مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 28-08-2011, 10:15 AM   #7
شےــم ـس الـےـودااااع
عـضـو
 
صورة شےــم ـس الـےـودااااع الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
البلد: في السماء بين النجوم والمطر ..
المشاركات: 1,230
 مسائل مهمَّة لصدقة العيد/

* زكاة الفطر واجبة في قول عامة العلماء، عن الصغير والكبير، يدفعها عنهم الولي حتى عن زوجته، وتُستحب عن الجنين، وأفضل وقتها بعد صلاة فجر العيد.

* يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فعل ذلك الصحابة، وتأخيرها بعد صلاة العيد باطل كتأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلا لعذر كالنسيان.

* تخرج زكاة الفطر من قوت البلد -مما يتناولونه غداء أو عشاء عادة- كالأرز والدقيق بحسب البلدان ولا يُخرج في بلد طعاماً لا يتقوتونه وإن تقوته غيرهم.

* في زكاة الفطر تتغير أقوات الناس بحسب الزمان، فلا تصح من الشعير والتمر اليوم وإن جاءت في الحديث، لأن الشعير لا يؤكل والتمر صار فاكهة لا قوتاً.

* السنة أن تُخرج زكاة الفطر طعاماً وليس قيمة باتفاق العلماء وإنما اختلفوا في إجزاء القيمة فرخص بها جماعة من فقهاء السلف، والاحتياط أن تخرج طعاماً.

* الأفضل أن يُخرج أهل البيت الواحد كل واحد منهم الزكاة عن نفسه من ماله إذا كان له مال يعول به نفسه، كالأبناء الموظفين وإن دفع والدهم عنهم أجزأ.

* الأولى أن تُخرج زكاة الفطر في بلد المزكي وإذا وُجد بلد أحوج كالصومال اليوم جاز نقلها، وإذا تعذر إرسال الطعام جاز تحويلها نقدا للمصلحة الظاهرة.

* يجب إخراج زكاة الفطر مقدار صاع، ويجوز إخراج نوعين من الطعام في صاع عن فرد بشرط أن يكون مقدار النوعين يمكن انتفاع الفقير به مجتمعين أو منفردين.

* إعطاء العمال والخدم زكاة الفطر على حالين :
أولاً: إذا كان ضمن العقد معهم التكفل بطعامهم فلا يجوز دفعها لهم.
ثانياً: إذا كان طعامهم عليهم في العقد جاز إعطاؤهم.

لـِ الشيخ عبد العزيز الطريفي -حفظه الله-
28-9-1432 هــ
__________________
[FLASH="http://up.7cc.com/upfiles/9Ww39609.swf"]width=535 height=368 t=0[/FLASH]


التوقيع يشتغل عند تحريك المـآوس ...!
حللوني وانتم بحل


Aho0odi

شےــم ـس الـےـودااااع غير متصل   الرد باقتباس