اضافه للتي تقول عورة المرأه من السر الى الركبة
سئل الشيخ بن عثيمين
س- ماحكم لبس النساء أمام النساء الملابس ذات الأكمام القصيرة أي مافوق المرفق والفتحات من جهة النحر أو الظهر أو الساقين وماحكم لبس الملابس الضيقة أو الشفافة علما بأن ذالك كله أمام النساء دون الرجال ؟
وكذالك لبس الملابس القصيره وهو مايصل الى الساقين مع الأدلة ماأمكن ؟
الأجابة :
الذي أراه انه لايجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس ولو أمام المرأة الأخرى لأن هذا هو معنى قولة صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة )
قال أهل العلم معنى كونهن كاسيات عاريات أنهن يلبسن ثيابا ضيقة او ثيابا شفافه أو ثيابا قصيرة . وكان من هدي نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن يلبسن ثيابا يصلن الى الكعب في الرجل والى مفصل الكف من الذراع في اليد الا اذا خرجت الى السوق فأنهن يلبسن ثوبا نازلا تحت ذالك وضافيا على الكف أو تجعل في الكف قفازين فأن من هدي نساء الصحابة لبس القفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اذا احرمت لاتلبس القفازين ولولا أن لبس القفازين كان معلوما عند النساء في ذالك الوقت لما أحتيج الى النهي عنه في حال الأحرام .