.
أثابكِ الله يا غيث , وجعل توجيهاتك في ميزان حسناتك ,/
لعل أكثر ما يشكل على الناس في الشتاء المسح على الجوربين ..
~ مُشارَكة لتوجيهاتك :/
* مدة المسح عليهما : من أول حدث بعد المسح ..
إذا خلع ما مسح عليه جاز له أن يُصلي ، وله أن يلبس الخف مرة أخرى ، ولكنه لا يمسح عليه بعد ذلك .
فخلع الخف أو الجورب ليس من نواقض الوضوء .
قال طاوس في الرجل يمسح ثم خلع : هو على طهارة .
وعن كثير بن شنظير قال : سألت الحسن وعطاء عن رجل توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما . قالا : يصلي ولا يغسل قدميه .
وعن الحسن أنه كان يقول : إذا مسح على خفيه بعد الحدث ، ثم خلعهما أنه على طهارة فليصل .
وعن فضيل بن عمرو عن إبراهيم أنه رأى إبراهيم فعل ذلك ، ثم خلع خفيه . قال : ثم صلى ولم يتوضأ . أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف .
* الجوارب الخفيفة والمُخرّقة :
قال الثوري : امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة . ذكره عنه عبد الرزاق في المصنف .
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
* لبس أكثر من جورب:
إذا لبس الجورب ثم مسح عليه ، ثم بدا له أن يلبس جورباً آخر فوقه ، فله أن يُتمّ المسح عليه .
لأن أصل الرخصة في المسح يُراد بها التخفيف على العباد .
* خلع الجورب الفوقاني " العلوي " :
إذا مسح على جوربين ( فوقاني ، وتحتاني ) ثم مسح على الفوقاني ، ثم خلعه فله أن يُتمّ المسح .
.
__________________
..
. . أنهكنـي / كظم الجِرَاح
..
آخر من قام بالتعديل كَـارِيـزْمَـا ©; بتاريخ 23-11-2011 الساعة 04:37 AM.
السبب: المشاركة نقلا من محاضرة الشيخ عبد الرحمن السحيم
|