مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 25-11-2011, 11:32 PM   #8
MήoǾЯ ~ ㋡
عـضـو
 
صورة MήoǾЯ ~ ㋡ الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
البلد: بريده
المشاركات: 115
القصاص فيما دون النفس
الجنايه ع مادون النفس تكون في امرين:
اولا:الاطراف

ا) - الجنايه عليها بقطعها ب) - باذهابهامنفعتها ج)-بجرحها

ثانيا:العضام
وتكون الجنايه عليها :بكسرها

شروط وجوب القصاص بالاطراف
لايستحق احد المطالبه بالقصاص فيما دون النفس الا اذا كانت الجنايه عمدا,فان كانت خطاء تعينت الديه,كالقصاص في النفس لايستحق الافي القتل العمد,وللقصاص فيعا شروط نذكرها فيما يلي:

1) -توفر جميع شروط وجوب القصاص النفس..
2) - امكان استيفاء القصاص بلا حَيف:
وذلك بان يكون القطع من مفصل: كالكوع والمرفق,والركبه,اويكون للطرف المقطوع حدينتهي اليه كـــ(مَارن الانف)وهو مالان منه,فاذا لم يؤمن التعدي فيه عند استيفائه فلاقصاص ..

3) - المماثله في الاسم والموضع:
فالمماثله في الاسم :


ان يقتص من العضو المماثل للعضو الذي وقعت عليه الجنايه,فتؤخذ العين بالعين واليد باليد ,

اما المماثله في الموضع :

فان يقتص من العضو المماثل للعضو المجني عليه في محله وموضعه في البدن,وهذا يتصور فيما في البدن منه اكثر من عضو, فيقتص من اليمين لليمين , والشمال بالشمال كاليد والاعلى بالاعلى, والاسفل بالاسفل ,كالسن والشفه ,والاوسط بالاوسط كااصبع اليد والقدم,ولايؤخذ عضو اصلي بعضو زائد ولا عكسه لعدم تحقق المماثله

4) - الاستواء في الصحه والكمال:
فالاستواء في الصحه ان يقتص من العضو الصحيح المقابل للعضو المجني عليه اذا كان صحيحا, فان لم تتحقق المماثله كان تكون اليد المقطوعه شلاء ويد الجاني صحيحه سليمه فلاقصاص, واما الاستواء في الكمال فألا يقتص من كامله الاصبع يدا او قدما بناقصه الاصابع, لانه استيفاء لاكثر من الحق الواجب وهو ضلم, لكن لو رضي المجني عليه بالاستيفاء حقه الناقص جاز اذا امن التلف ,وليس له ارش مقابل النقص ,وذلك فيما لو كانت يد الجاني او قدمه شلاء او ناقصه الاصابع اي عكس الصوره السابقه.

فان لم تتوفر هذه الشروط , فيسقط القصاص وتتعين حينئذٍ الديه.وان ترتب على القصاص حَيف تعينت الديه, كما لو قلع العور عين الصحيح المماثله لعينه الصحيحه عمدا, لان القصاص حينئذً يفضي الى اذهاب منفعه البصر..

شروط وجوب القصاص :

اذا حصل بسبب اعتداء على شخص آخر اصابته بجروح فللمعتَدَى عليه حق المطالبه بالقصاص بعد توفر الشروط التاليه:
1) - توفر جميع شروط وجوب القصاص في النفس.
2) - امكانيه استيفاء القصاص من غير حيفً ولازياده: وذلك بان يكون الجرح منتهيا الى عضم,
سواءاكان من شجاج الراس والوجه كــ (المُوضحه) ام من غيرها كجروح سائر البدن كالعضُد ,والساق, ونحوهما اذا انتهت الى عضم, فهذه يمكن استيفاؤها, اما ما سواها مما لاينتهي الى عضم فلا قٍصاص فيها , لاحتمال الحَيِف او الزياده ويجب فيها حينئذُ الديه ..

دعواتك لي

آخر من قام بالتعديل MήoǾЯ ~ ㋡; بتاريخ 25-11-2011 الساعة 11:39 PM.
MήoǾЯ ~ ㋡ غير متصل