مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 21-10-2005, 04:42 AM   #11
النبراس
عـضـو
 
صورة النبراس الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2001
المشاركات: 785
السلام عليكم وبعد/
أولاً ..الموضوع جريء جداً.. ويشكر صاحبه عليه..

ثانياً.. بالنسبة لي.. أعتب على الإخواه المشرفين لحذف الرابط..
لكون المسألة فقهيه اجتهاديه..وقد اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم التابعين إلى يومنا هذا.. لذلك أعتقد أن الحذف جانبه الصواب.. وكان الحذف أولى لبعض المواضيع الآخرى التي تعج بها سحاتنا.. (مجرد رأي).

ثالثاً.. مسألة (الاستمناء) أو مايسمى اليوم بـ(العادة السرية)..
مسألة خلافية.. اختلف فيه علماء المسلمين من الرعيل الأول إلى عصرنا...
وقد بحثت "الآن" بحثاً سريعاً.. لأقوال العلماء فيها.. وسوف أستعرضها معكم..

أولاً.. أقوال أهل العلم في المسألة..

1- حرام مطلقاً.
2- حرام إلا لمن خشي العنت والفتنة.
3- جائزة مطلقاً.

قال الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره..
حينما سأله سائل.. ( ما حكم الاستمناء باليد ؟)
فأجاب.. حفظه الله..
في ذلك ثلاثة مذاهب لأهل العلم:

الأول: الجواز مطلقاً؛ لأنه لم يثبت في منعه دليل، وقد كتب الشوكاني رسالة في ذلك، ونصر هذا القول .

الثاني: المنع مطلقاً سواء خشي العنت، أو لم يخش بدليل ظاهر قوله تعالى:} وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7){ [سورة المؤمنون].

الثالث: يباح لمن خشي الزنا، أو الفاحشة، وما عدا ذلك فيحرم، وهذا قول الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله .

===========================
استعراض قول من قال بالتحريم عموماً.. وادلتهم..
الجمهور على تحريمها ..
الدليل الأول قوله تعالى..{ والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } . وقالوا أن العادون هم الظالمون المتجاوزون ، فلم يبح الله سبحانه وتعالى الاستمتاع إلا بالزوجة والأمة .

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء)) ، فلو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه العاجز عن الزواج ، لأنه أسهل من الصوم .

الدليل الثالث: حديث أنس مرفوعاً : ((ملعون من نكح يده)) وفي لفظ : ((سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيمة ولا يجمعهم مع العالمين ، ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا : الناكح يده ..)) . واللفظ الأول لا أصل له. واللفظ الثاني ضعيف.

الدليل الرابع: الرابع : حديث أبي سعيد مرفوعاً : ((أهلك الله عز وجل أمة كانوا يعبثون بذكورهم)) . وهذا ضعيف جداً.. كما ذكر ابن الجوزي.

الدليل الخامس: أن المستمني يُعد فاعلاً بنفسه ، ولهذا لجأ بعض من جوّزه إلى تقييده بأن يكون بشيء منفصل عن اليدين، كالقماش والعجين ونحو ذلك ، حتى لا يكون من فعل هذا ناكحاً نفسه . ..

وقد قال بذلك القول .. مالك وابو حنيفة والشافعي وفي رواية عن أحمد واللجنة الدائمة
لكنهم اختلفوا في مسألة الضرورات..
واختلفوا في مسألة هل يقضي من استمناء في رمضان جاهلاً..

ولي عودة على الموضوع بحول الله


لكم تحياتي،،
__________________
عفواً ..
يمتع وضع الإيميل بارك الله فيك ..

وشكراً ..
[BLINK]××××××××××××××××××××××××[/BLINK]

[BLINK]عزيزي المشرف للمرة الثانية لا تضع خربشاتك هنا !![/BLINK]
النبراس غير متصل