مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 22-02-2012, 10:21 AM   #2
مـغـتـرب
.. فُــرٍجَـــتْ ..
 
صورة مـغـتـرب الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
البلد: خارج الخدمة مؤقتا-أعتذر
المشاركات: 3,091
الاخت قصية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فتوى الإمام ابن باز رحمة الله عليه



اقتباس
حكم إظهار اليدين والقدمين من المرأة في الصلاة
ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة من المرأة، وإذا كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الحالة غير صحيحة، جزاكم الله خيراً؟


إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ويبطل الصلاة، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر أهل العلم. أما الكفان فأمرهما أوسع، إن سترتهما فهو أفضل، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله كالوجه، فالوجه السنة كشفه في الصلاة، إلا أن يكون عندها غير محرم - أي أجنبي - فإنها تستر وجهها وكفيها، أما إن كانت ما عندها أحد فلا مانع من كشف الكعبين، وإن سترتهما فهو أفضل، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إن لم يكن عندها أجنبي.



-----------------------


وأيضا هنا لفضيلة الشيخ عبدالله بن ابراهيم القرعاوي خطيب جامع خادم الحرمين الشريفين ببريدة


اقتباس


هل يجوز إظهار القدمين في الصلاة؟ وما دليل ذلك.

الجواب ـ يلزم المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة لحديثِ أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعا إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها, رواه ابو داود وصحح الأئمة وقفه قاله الحافظ في البلوغ, والحديث وإن صحح الأئمة وقفه فله حكم الرفع.

---------
وهنا فتوى في كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية في باب شروط الصلاة الجزء الثاني والعشرون ص123




اقتباس
وسئل عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا ؟

فأجاب : إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد .
وإن انكشف شيء كثير
أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم والله أعلم .

__________________
سبحان الله وبحمدهـ
مـغـتـرب غير متصل