من المتعارف عليه عند الأصوليين أن النص إذا جاء عاما فلا يجوز تخصيصه بحالة معينة وتقييد النص بها ,, لأن هذا من الافتئات على النص .
فالنص أخبر النساء الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .. فهذا وصف عام , فلا يصح لأحد أن يخصصه بحالة معينة , فهل المرأة التي لبست عباءة على الكتف تكون كاسية عارية والتي لبست العباءة على الرأس تكون متسترة جدا ؟؟؟
وهل المرأة التي تلبس البنطلون تحت العباءة تكون داخلة في الوعيد , والتي تلبس تنورة أو قيمصا تكون خارجة عنه ؟؟
كل هذه القيود من الصعب الجزم بها أمام النص العام ,,,
وقد جاء في حديث ضعيف , وحسنه بعضهم : اتخذوا السراويلات، فإنها من أستر ثيابكم، و حصنوا بها نساءكم إذا خرجن .
والبنطلون من صنف السراويل ,,,
إذن فالجزم بأن هذه المرأة أو تلك داخلة في الوعيد أو خارجة منه أمر في غاية الصعوبة ..
والمطلوب من المرأة الستر والصيانة , فإن كان لبسها البنطلون تحت العباءة أستر لها فهو أمر حسن ,, وكم رأينا من النساء يركبن السيارات فتنكشف سوقهن إلى قريب من الركبة , ولو كانت تلبس البنطلون لم ينكشف منها شيء ..
والله تعالى أعلم .
__________________
وَمِنْ عَجَبٍ أنَّ الفتَى وهْوَ عاقِلٌ ,,, يُطِيعُ الهَوَى فِيما يُنافِيه رُشْدُهُ
يَفِرُّ منَ السُّلوان وهْوَ يُرِيْحُـهُ ,,, ويأوِي إلى الأشْجانِ وهي تَكُدُّهُ
[ محمود سامي البارودي ]