مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 12-03-2012, 01:30 AM   #3
أبو سليمان الحامد
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: في مكتبتي
المشاركات: 1,537
من المتعارف عليه عند الأصوليين أن النص إذا جاء عاما فلا يجوز تخصيصه بحالة معينة وتقييد النص بها ,, لأن هذا من الافتئات على النص .

فالنص أخبر النساء الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .. فهذا وصف عام , فلا يصح لأحد أن يخصصه بحالة معينة , فهل المرأة التي لبست عباءة على الكتف تكون كاسية عارية والتي لبست العباءة على الرأس تكون متسترة جدا ؟؟؟

وهل المرأة التي تلبس البنطلون تحت العباءة تكون داخلة في الوعيد , والتي تلبس تنورة أو قيمصا تكون خارجة عنه ؟؟

كل هذه القيود من الصعب الجزم بها أمام النص العام ,,,

وقد جاء في حديث ضعيف , وحسنه بعضهم : اتخذوا السراويلات، فإنها من أستر ثيابكم، و حصنوا بها نساءكم إذا خرجن .
والبنطلون من صنف السراويل ,,,

إذن فالجزم بأن هذه المرأة أو تلك داخلة في الوعيد أو خارجة منه أمر في غاية الصعوبة ..

والمطلوب من المرأة الستر والصيانة , فإن كان لبسها البنطلون تحت العباءة أستر لها فهو أمر حسن ,, وكم رأينا من النساء يركبن السيارات فتنكشف سوقهن إلى قريب من الركبة , ولو كانت تلبس البنطلون لم ينكشف منها شيء ..

والله تعالى أعلم .

__________________

وَمِنْ عَجَبٍ أنَّ الفتَى وهْوَ عاقِلٌ ,,, يُطِيعُ الهَوَى فِيما يُنافِيه رُشْدُهُ
يَفِرُّ منَ السُّلوان وهْوَ يُرِيْحُـهُ ,,, ويأوِي إلى الأشْجانِ وهي تَكُدُّهُ


[ محمود سامي البارودي ]
أبو سليمان الحامد غير متصل