مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 15-04-2012, 02:24 PM   #6
سامي بريدة
مشرف الساحة المفتوحة
 
صورة سامي بريدة الرمزية
 
تاريخ التسجيل: May 2004
البلد: بريدة
المشاركات: 5,346
للفائدة

1ـ كفارة اليمين :من حلف بالله أو اسماءه أو صفاته أو حرم على نفسه ما أحله الله ثم حنث في يمينه لزمه كفارة ذلك وهو مخير بين ثلاثة أشياء :وهي :إما إطعام عشرة مساكين ،أو كسوتهم ،أو تحرير رقبة .
ومعنى إطعام عشرة مساكين :هو تمليكهم لذلك أي إعطاءهم المقدار الواجب في الإطعام، ليتصرّفوا فيه تصرّف الملاّك فيما يملكون. لكل مسكين مُدٌّ من البر، أو نصف صاع من غيره وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء و مالك والشافعي
ومقدار مد البر هو : 508.75جرام أما إذا كان الطعام من غير البر فيجب فيه مدين وهما نصف صاع ويساوي 1,0157.سواء من الأرز أو التمر أو الزبيب أو نحو ذلك من الطعام الذي يقتات.
والمراد بالكسوة :هو الثوب الذي يسترالرجل في الصلاة بحيث تصح الصلاة . وللمرأة درع وخمار .والدرع هو :القميص . والخمار هو :غطاء الساتر للرأس.
والمراد بتحرير رقبة :هو عتق الإنسان المملوك لأخر وهو ما يسمى بالرقيق أو العبيد ،وهذا لايكاد يوجد في عصرنا غالباً ،ولابد أن يكون هذا الرقيق مسلماً .
فمن عليه كفارة اليمين فهو مخير بين هذه الكفارات الثلاث فإن فعل أحدها فقد فعل الكفارة ،فإن عجز الإنسان عن فعل أي منها فيكفيه أن يصوم ثلاثة أيام .فلا يجوز أن يعدل المكفر عن الإطعام أو الكسوة أو العتق إلى الصيام إلا في حالة العجز عن إحدى الثلاث، فالصوم لم يكن على سبيل التخيير بل كان في حالة العجز فقط عن فعل شيء من الثلاثة ،وهي (العتق، أوالإطعام، أوالكسوة) فإن عجز عن ذلك فإنه يعدل حينها إلى الصوم.
قال الله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] ولا تجزئ إباحة الطعام لهم بأن يطبخه ويأذن في أكله ،بل يجب عليه تمليكهم له دون طبخ، لكي يتصرفوا فيه كما يريدون ، فلو طبخه فغدّى المساكين أو عشّاهم فلا يجزئ، لأنّ المنقول عن الصّحابة الإعطاء ، ولأنّه مالٌ واجبٌ للفقراء شرعاً، فوجب تمليكهم إيّاه كالزّكاة.وطبخه لهم لايحصل به من الفائدة لهم كما لو تملكوه ليتصرفوا فيه كما يحبون بما أجازه الله تعالى.وهذا خلافاً لمن أجاز طبخه لهم وهوما يسمى بالإباحة وهو قول لبعض العلماء رحمهم الله تعالى .واما التمليك فلا خلاف في جوازه قال الإمام الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن (ولا خلاف في جواز التمليك) 4/117 ط دار إحياء التراث العربي .


حدد بعض الباحثين مقدار الكفارة(3كيلو جرام ) وبعضهم (2600)جرام أي كيلوان وستمائة جراماً. وبعضهم قال (2157) جرام أي كيلوان  ومائة وخمسة وسبعون جراماً.فمن أراد أن يحتاط لنفسه فيخرج حسب أحد هذه الأقوال فهو أفضل له .ليضمن أنه أخرج المقدار الواجب وما زاد فهو صدقة .وإن أقتصر على المقدار الأقل الذي ذكرته في البحث كما تبين لي من بحث الشيخ الغفيلي وغيره فله ذلك .والأمر فيه سعة والاحتياط أكمل وأحسن.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
كتبه:ماطر بن عبدالله آل غنيم الأحمري
__________________
إذا مررت من هنا فتذكر

أن دعوة لأخيك بظهر الغيب سيكون لك مثلها

فلعل دعوة واحدة تسعدك بحياتك وبعد مماتك أنت ومن دعوت له
سامي بريدة غير متصل