مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 06-06-2012, 04:54 PM   #5
أبو جنــى
عـضـو
 
صورة أبو جنــى الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
البلد: فــِـي بَلـَــدْ لَيْـسَ بِبَــعِيدْ عَـنْ بَلَــدِي !!
المشاركات: 589
’‘

الشبهة المثارة حول دية المرأة :
قال أصحاب الشبهة : تقولون : إن الإسلام سوّى بين الرجل و المرأة , في حين نرى أن دية المرأة
على النصف من دية الرجل , فهذا فيه تناقض من جهة , كما أن فيه إهداراً لمنزلة المرأة
و كرامتها من جهة أخرى !!

* الرد على هذه الشبهة :
1) تقدم أن الإسلام سوَّى بين الرجل و المرأة في المكانة و الكرامة و الإنسانية ,
ومن ذلك أنه في حال الإعتداء على أي نفس بشرية بفتلها عمداً فإنه يقتل القاتل , سواء كان القاتل رجلاً أو إمرأة , أو المقتول رجلاً أو إمرأة
.. قال تعالى : ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص )
كما أن الإسلام لم يفرق في دية الجنين بين كونه ذكراً أو أنثى ,
حيث قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه و سلم - " بغرة عبد أو أمة " بإعتبار الجنين نفساً إنسانية !!
2) أما في حال قتل الحطأ و نحوه , أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص ,
وقبوله الدية , فتكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل , لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل ,
و إنما تكون الدية هنا تعويضاً عن الضرر الذي لحق بأسرة المقتول وعن الخسارة التي حلت بها , فخسارة الأولاد و الزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم ,
غير خسارة الزوج و الأبناء بفقد زوجته و أم أبنائه , التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها ,
ففي الحالة الأولى تكون الخسارة خسارة ماليه , فيعوض عنها مالياً بحسب حجم الخسارة , بخلاف الحاله الثانية التي تكون الخسارة فيها معنوية لا يمكن أن تقدر أو تعوض بمال !
3) لا بد من القول : بأن ما سبق أمر إجتهادي , و أن هناك من العلماء من قال بتساوي دية المرأة
مع دية الرجل في جميع الأحوال !


4) لا بد من التأكيد على أن تنصيف دية المرأة عند من قال به من العلماء ,
لا علاقة له بإنسانية المرأة كما زعموا , وهو لا ينقص من كرامتها و مكانتها في الإسلام .


’‘
__________________
.
أبو جنــى غير متصل