مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 15-12-2005, 07:44 PM   #12
عبدالعزيز النجدي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 122
اقتباس
فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة

من باب الفائدة فإن جمهور أهل العلم (المذاهب الاربعة) يقولون لايجوز دخول المرء في معاملة ربوية ولو درهم واحد .

اقتباس
وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)،

ما ضابط هذه المسألة ؟ واحد بالمائة ممكن تكون غدا خمسة بالمائة أو عشرة فما الذي أحل الاول؟

اقتباس
وإذا حصل المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من نلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها

التطهير من تمام التوبة.وليس للمرء أن يقدم على عمل ويقول اطهر أموالي فأين مكان التوبة؟!
ــــــــــــــــ
أخي الكريم:خالد
تحملنا فأنت عندنا بمثابة صاحب الدار!
اقتباس
والانسان العادي الذي ليس له باع في العلم
ولا يستطيع الترجيح بين القولين ليس له من الأمر الا التقليد
فيقلد احدهما بالضوابط المعروفه

أولاً المسألة معروفة عند أهل العلم الاوائل.وليتكم ذكرت الضوابط للانسان العادي
والا أذكرها!!.

اقتباس
وأخيرا
لاتثريب على من أخذ بأحد هذين القولين

على رسلك أخي الغالي
حقيقة تعجبت من جرأتكم في هذا!.ولابد لكل واحد منا أن يعرف قدره.
عذراً على القسوة ولكن قسوة محب.
عبدالعزيز النجدي غير متصل