فإن قلت ومن هم الذين يجوز لهم الذّهاب إلى بلاد الكفّار ؟ فالجواب :
أنّ بعد تقرير الأصل وهو حرمة السّفر إلى بلاد الكفّار والإقامة بينهم فإنّ هناك عددا من الحالات التي يمكن أن تُستثنى من ذلك ومنها :
- أن لا يجد مكانا يؤويه في بلاد المسلمين .
- أن لا يأمن على نفسه في بلاد المسلمين .
- أن يحتاج إلى علاج لا يوجد في بلاد المسلمين .
- أن يحتاج المسلمون إلى علم أو خبرة أو تدريب لا يمكن تحصيله إلا بالذّهاب إلى بلاد الكفّار .
- أن يذهب للدعوة في بلاد الكفّار . سواء لإيضاح الإسلام للكفرة أو للقيام ببعض مصالح المسلمين الهامة كالإمامة والخطابة وتعليم أبناء المسلمين ونحو ذلك .
ويُشترط في كلّ من يسوغ له شرعا الذّهاب إلى بلاد الكفار أن يتوفّر لديه أمران :
الأول : علم يدفع به الشّبهات .
الثاني : عقل يدفع به الشّهوات .
فإذا لم تتوفّر لم يجز له الذّهاب وبالتالي لا تجوز إعانته على ذلك .
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
المصدر ..
http://islamqa.com/index.php?ln=ara&...e&QR=846&dgn=4