مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 10-04-2014, 11:31 AM   #4
الزنقب
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 2,132

ابن عبد البر كتتاب التمهيد


1 - قتل الحجاج محمد بن سعد ابن ابي وقاص في ثورة ابن الاشعث وعرض عبدالملك بن مروان ابن محمد اسماعيل وهو من شيوخ مالك على السيف اذا كان قد انبت لان الابن يؤخذ بجريره ابيه عنده .. وكان صغير لم ينبت فقال اخرج لا رحم الله ابوك ولا جبر يتمك فهو يقتل اباه ويعتدي عليه بالدعاء .. وكأنه يريد ان يحرمه من سعادة الدنيا والاخرة .. وسأل رجل من اهل المدينه عن انتصاره على ابن الاشعث فزيف الحقيقه لان الامير لا يحب ان يسمع الا ما يحب .. ولذا ينافقه بعض الناس فقال له سرهم ظفر امير المؤمنين فقال انني اقتل قريش قصعا أي وهي قاعده اشارة الى عدم اهتمامه بقريش وعدم مبالاته بهم ..

2 – الانسان لم يسمع كل العالم .. حدث اسماعيل بن محمد بحديث ان الرسول كان يسلم حتى يرى بياض خديه فقال الزهري لم اسمع بهذا .. فقال اكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت قال لا .. قال انصفه سمعته فقال لا .. فقال اجعله من النصف الذي لم تسمع .. أي اذا حدثت بشي فلا تبادر بتكذيبه واجعله من المحتمل حتى تبحث عنه لان الاصل أن لا يصدق الانسان ولا يكذب الا بدليل او قرينه .. ولذا كان الحدس هو الحكم على الغير بدون دليل ان قرينه ..

3 – بين مالك والصحابي رجلين او ثلاثه فهو من تابع التابعين مثل اسماعيل ابن محمد عن ابيه عن انس صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم .. وهذا الحديث في النافله وحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب في الفريضه .. وأنما كانت صلاة القاعد اقل لان القيام اشق .. واذا صلى قاعدا لمرض فله الاجر كاملا لان القاعده ان من فعل الامر على حسب استطاعته فله الاجر كاملا .. لان التكليف في المستطاع والصلاة قاعدا رخصه للقادر .. وقاعده من فعل الواجب على حسب استطاعته اخذ الاجر كاملا مهمة جدا في كل شي تجتهد فيه ومن اراد ان يطاع فليأمر بالمستطاع .. وجمهور ألعلماء لا يجيزون صلاة المضجع في النافله لان الحديث عندهم لايصح وأن صح فهو غلط منسوخ هكذا قال الشيخ .. لانه لم يروه الا حسين ابن ذكون وهو ثقه واختلف في اسناده ولفظه .. واختلاف الاسانيد والالفاظ تدل على عدم ضبط الرواي الا اذا ترجح احدهما بقرينه .. لكن اذا استوت ولم يكن مرجح تسقاطت ووجب التوقف
4- نقل الشيخ اجماع الامه كافة عن كافه في وجوب القيام في الفرض .. أي ان الاجماع متحقق في كل عصر ولم يخالف فيه احد .. فهناك اجماع عصر واجماع عصور واجماع متوهم ..

5 – قال الزهري كان الصحابه يصلون سبحتهم قعودا .. فالصلاة تسمي تسبيح لان مضمونها تنزيه الله عن الشريك في العباده فاذا صليت له فأنت تنزهه عن الشريك .. وعليه يكون التسبيح ثلاثة انواع تسبيح قولي وتسبيح قلبي وتسبيح فعلي .. فالتسبيح القولي قولك سبحان ربي العظيم والتسبيح القلبي هو شعورك ويقينك ان الله ليس له شبيه ولا نظير ولا ند .. والتسبيح العملي صلاتك ..

6 – قد يعبر القران بلفظ عام لكي يشمل احكام كثيره مثل (( وقوموا لله قانتين )) فالقنوت يطلق على الطاعه والقيام والدعاء والسكوت .. وكلها من واجبات الصلاه .

7 – يصلى النافله جالسا واختلفوا في كيفية الجلوس هل يتربع كما يرى مالك او يحتبي كما نقل عن ابن المسيب او يتربع في القيام والركوع ويجلس في التشهد والجلسة بين السجدتين كما يرى الشافعي .. وكره ابن عباس التربع وفعله انس .. ولم يرد فيه نص فيترك على حسب راحه المصلى

8 – أعتقت ميمونه رضى الله عنها اربعة من ابناء يسار عطاء وسليمان وعبدالملك وعبدالله وكلهم ثقات لكن سليمان افقه وعطاء اكثر حديثا وكان من العباد وصاحب قصص قال عروه ما رأيت قاصا افضل من عطاء .. فالقصص ليس سبه ولا مذمه بل فعله خيار التابعين من الفقهاء العباد الصالحين كا عطاء بن يسار الذي سمع من ابي هريره وابن عمر وابو سعيد وتوفي سنه ((97هـ ))
ومن مراسيل مالك عن عطاء بن يسار ان الرسول عليه السلام صلى فأشار اليهم ثم رجع وعليه الماء .. واختلفوا هل بني على صلاته او لم يكبر او انه صلى ثم اعاد بهم .. وانكر الشيخ انه بنى على صلاته لانهم يكونون سبقوه بالتكبير وبني على تكبير وهو على غير طهاره .. وقرر ان الحديث محمول على انه قطع صلاته ثم اعاد بهم الصلاه ونقل عن عمر انه صلى ثم تذكر انه جنب فأعاد الصلاة ولم يأمر بالاعاده وكان يفتي بذالك وبه اخذ مالك واجمعوا على ان الشروط لا تسقط بالنسيان .. ويرى الشافعي ان ارتباط صلاة الامام بالمأموم ليست عضويه بحيث ان كان على غير طهاره بطلت صلاتهم ولا يجب الاتحاد في النيه لان كل واحد يصلى لنفسه ويحرم لنفسه ولا يحمل احدهما فرض غيره وارتباطهم بالامام في المتابعه فقط ولذا اجاز الاحرام قبل الامام
الزنقب غير متصل