جزاك الله خيراً..
على هذا الموضوع ..
وهذه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ..
فتوى رقم 19933(1) بتاريخ 9/11/1418
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي …والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5463) وتاريخ 2/9/1418 وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : (ما حكم (مشاهدة) و (شراء) أفلام (الكارتون الإسلامية –الرسوم المتحركة-) ، فهي تعرض قصصاً هادفة ونافعة للأطفال ؛ مثل حثهم على بر الوالدين والصدق و الأمانة و أهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون (بديلاً) عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى ، والإشكال أنها تعرض صوراً لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد ، فهل تجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأنه لا يجوز (بيع) و لا (شراء) و لا (استعمال) أفلام الكرتون ؛ لما تشتمل عليه من الصور المحرّمة ، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة ، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ .
عضو : صالح بن فوزان. عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد
.................................................. .................................
اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح ..
|