مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 09-06-2006, 07:05 AM   #110
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أستغرب عزوف الكثيرين من الكبار في هذا المنتدى عن التصريح برأيهم في هذا الموضوع والوقوف بوجه المتعصبين من بعض صغار العقول !!

فهل هذا العزوف ضعف أم مجاملة أم ماذا ؟؟!

على أي حال :

كنتُ أنوي بحث المسألة من جميع أطرافها وتفنيد جميع حجج أولئك المؤيدين لاستمرار الخطأ والساكتين عن التخلف , ولكني سأترك ذلك لوقت لاحق إن شاء الله إن وجدتُ ما يدعو لذلك .

أما الآن فسأحاول أن أختم موضوعي ببعض الفتاوى التي تؤكد كلامي منذ البداية لعل الله أن ينفع بما قاله علماؤنا وبما قلناه :

====

العنوان هل من العضل الامتناع من تزويج البنات من غير القبيلة؟
المجيب سالم بن ناصر الراكان
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/أحكام النكاح وآدابه/الشروط في النكاح
التاريخ 21/10/1426هـ


السؤال
ما حكم تزويج الآباء لبناتهم من نفس القبيلة، ورفضهم دون أي سبب لأي شاب من خارج القبيلة؟ علماً أنه قد تقدم لي أكثر من شخص من خارج القبيلة.



الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فلا يجوز للآباء -وغيرهم من الأولياء- عضل بناتهم ومولياتهم ورد الخطاب الأكفاء لأعراف قبلية مناهضة للشرع؛ لأن البنت أمانة عند وليها، وهو مسؤول عنها عند الله –عز وجل- فعليه تقوى الله –سبحانه- واتباع السنة في تزويج الخاطب الكفء، سواء كان من نفس القبلية أو من خارجها، كما يروى عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". أخرجه الترمذي (1084)، وابن ماجه (1967)، والحاكم (2742). والعلم عند الله تعالى.


http://islamtoday.net/questions/sho...nt.cfm?id=83080

====

العنوان هل هذا من العضل؟!
المجيب أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/أحكام النكاح وآدابه/اختيار الزوج والزوجة
التاريخ 28/08/1425هـ


السؤال
هل يجوز لوالدي أن يمنعني من الزواج؟ حيث تقدم لي شخص فيه جميع الصفات التي أتمناها في من سيكون شريك حياتي، فهو محافظ على الصلاة جماعة، وعلى خلق كريم، ومن أسرة طيبة، وعمله ممتاز، وأهم من هذا كله هو دينه، حيث يختلف عن كثير من شباب هذا اليوم، وأرى أنه يناسبني، وقد استخرت الله، إلا أن أبي قال سوف أرفضه، وعندما سألته: لماذا؟ قال إنه لن يزوجني إلا من شخص يعرفه، فقلت له: إن هذا ليس المقياس الصحيح في الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير". وقد أخبرت أبي بأني أرفض طريقته هذه في تزويجي، إلا أنه رفض وقال: تريدين هكذا طريقة، أو تجلسي دون زواج لا يهم.أسألكم بالله هل ما يفعله أبي صحيح أم لا؟. وما توجيهكم لنا؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المفاسد التي تترتب على حرمان المرأة من الزواج، أو تأخيرها عنه لا يعلمها إلا الله تعالى، ومن ينظر في أحوال المجتمعات التي يكثر فيها هذا الأمر يَرَ ذلك واضحًا جليًّا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المفاسد بقوله : "إذَا خَطَبَ إِلَيْكُم مَن تَرْضَونَ دِينَه وخُلُقَه فَزَوِّجُوه؛ إلاَّ تَفْعَلوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرضِ وفَسَادٌ عَرِيضٌ". رواه الترمذي (1084) عن أبي هريرة. والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي . ومن منع موليته من التزوج بالكفء المرضي في دينه وخلقه، كان عاضلاً لها، وتنتقل الولاية منه إلى من بعده من الأولياء، ومعنى العَضْلُ: منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار، رضي الله عنه: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا! لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا. وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَة:َ (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ). فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ. رواه البخـاري (5130).
فإذا رغبت المرأة في كفء بعينه، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلاً لها. فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلاً لها.
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله: إذا منع الولي تزويج موليته بخاطب كفءٍ في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأَوْلَى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا-كما هو الغالب-فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأةَ الحاكمُ الشرعي، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها؛ لأن له ولايةً عامةً على المرأة بعدما سقطت الولاية الخاصة.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقًا وتسقط عدالته وولايته، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إمامًا في صلاة الجماعة، وهذا أمر خطير. وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفًا يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاَّه الله عليهن وهم أكفاء. ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد، أيهما أشد مفسدة: أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوجها، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها.
لاشك أن البديل الثاني أولى، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها، فإن غيرها سوف يُقدِم كما أقدمت، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردعًا لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء، أي أن في ذلك مصالح عديدة:
الأولى: مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج.
الثانية: مصلحة لغيرها من النساء ممن كانت حالهن مثل حالتها.
الثالثة:منع وردع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن .
الرابعة: مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم- حيث قال: "إذَا جاءَكم مَن تَرْضَوْنَ دينَه وخلقَه فأَنْكِحُوه، إلَّا تفعَلوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرضِ وفَسَادٌ". رواه الترمذي (1085) أ.هـ.
وقال الشيخ محمد ابن عثيمين أيضًا: وليت أنَّا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خُلقًا ودينًا أن تذهب إلى القاضي، ويقول لأبيها: زَوِّجْها أو أُزوجها أنا أو يُزوجها وليٌ غيرك. لأن هذا حقٌ للبنت إذا منعها أبوها، ولها أن تشكوه للقاضي، وهذا حقٌ شرعي. فليتنا نصل إلى هذه الدرجة، لكن أكثر الفتيات يمنعهن الحياء من ذلك. أ.هـ
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


http://islamtoday.net/questions/sho...nt.cfm?id=57587

====

سؤال رقم 7193: اعترض الأب على الزواج فما الحلّ

السؤال :
عندي سؤال حول الزواج . إذا اعترض الأب على الزواج لأسباب عنصرية أو لأن المتقدم للزواج على منهج السلف ، ولا يوجد قاض شرعي في المنطقة ، مثل الكاريبي ، فماذا يستطيع الشخص أن يفعل وفقا للقرآن والسنة ؟
يتزوج أو لا يتزوج
من المهم جدا أن أحصل على إجابة عن هذا السؤال .

الجواب:

أولاً : لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك واحمد مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم :
" لا نكاح إلا بولي " . رواه الترمذي ( 1101) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) وهو صحيح كما في " إرواء الغليل " للألباني رحمه الله ( 6 / 235 ) .

وقوله " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له " . رواه الترمذي ( 1102 ) وحسَّنه وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .

ثانياً : فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً .

ثالثاً : إن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها لحديث " … فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له " . والسلطان هو الحاكم الشرعي .

والولي ليس له أن يعضل ويمنع المرأة من الزواج لهواه دون عذر شرعي .

عن الحسن ، قال : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال : زوَّجتُ أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوَّجتُك وفرشتُك وأكرمتُك فطلقتَها ، ثم جئتَ تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية { فلا تعضلوهن } ، فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، قال : فزوجها إياه . رواه البخاري ( 4837 )

وفي رواية قال :

ففيّ نزلت هذه الآية : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ } [ سورة البقرة /232 ] .

رابعاً : فإن عدم الولي والسلطان فيصير أمرها إلى الوالي أو من يقوم مقامه فإن عدم فإلى المحاكم الشرعية فإن عدمت فإلى رجل رئيس في قومه عدل في دينه . فإن عدم فأي رجل ثقة عدل يصلح أن يكون ولياً .

يقول ابن قدامة : فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أن يزوجها رجل عدل بإذنها . " المغني " 7 / 352 .

ويقول الشيخ عمر الأشقر : إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقاً كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها . وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم . " الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " ( ص70 ) .

وكل ذلك يكون بشرط موافقه الفتاة وعدم ترتب مفاسد أعظم من منفعة زواجك منها وبشرط أن يكون سبب المنع غير شرعي كما أوضحت .



خامساً : ولا يحل للولي أن يرفض الزوج لأنه ليس على منهجه في الدعوة ! أو لأنه ليس من قبيلته أو أهل بلده ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج أهل الدين وعدم رفضهم وإلا ترتب على ذلك المنع مفاسد وفتن .

فعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " . رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ) وصححه الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " ( 1022 ) .

سادساً : وكذلك لا يجوز للمرأة أن تسوغ لنفسها التزوج بمن تشاء بحجة أن هذا على منهجها في الدعوة ، فيكفيها أن يكون المتقدم لها صاحب دين وخلق .

وليراقب الجميع ربهم تبارك وتعالى .

والله اعلم .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)


http://63.175.194.25/index.php?QR=7193&dgn=4&ln=ara


وتقبلوا تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!




آخر من قام بالتعديل المتزن; بتاريخ 09-06-2006 الساعة 07:12 AM.
المتزن غير متصل