السلام عليكم ..
كيف تطلب الجواب وأنت تقول : ثبت ؟؟
الحديث صحيح رواه البخاري وغيره ..
وقد جاء بألفاظ متعددة يصح كثير منها مثل : من مس ذكره فليتوضأ ، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ، من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء ، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ ... وغيرها ..
يعارضه حديث طلق : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مس الذكر فقال : يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من مس ذكره؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك . أو : لا ، إنما هو بضعة منك ..
وقد اختار الشيخ محمد رحمه الله الجمع بينهما فقال إن مسه بشهوة فعليه الوضوء وإلا فلا ,,
وإن لم تخني الذاكرة ففتوى الشيخ ابن باز والفوزان وغيرهم على ترجيح الأول وهو وجوب الوضوء (حتى من فرج الصغير) ..
تحياتي لك