28-08-2006, 10:48 AM
|
#1
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 37
|
الغنــــــــــــــــــاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمةالأربعة
أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه , وقال إذا اشترى جارية
فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب . وسئل مالك عما يرخص فيه أهل
المدينة من الغناء , فقال إنما يفعله عندنا الفساق .
وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب , وكذلك مذهب أهل
الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في
ذلك , ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه .
قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد
المذاهب , وقوله فيه أغلظ الأقوال , وقد صرح أصحابه بتحريم سماع
الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب , وصرحوا أنه
معصية توجب الفسق وترد به الشهادة , وأبلغ من ذلك قالوا : إن السماع
فسق والتلذذ به كفر , هذا لفظهم , وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه
قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره .
وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل
عليهم بغير إذنهم , لأن النهي عن المنكر فرض , فلو لم يجز الدخول بغير
إذن لامتنع الناس من إقامة الفروض . وأما الإمام الشافعي فقال في كتاب
أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال , من استكثر
منه فهو سفيه ترد شهادته .
وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه , وأنكروا من نسب إليه حله
كالقاضي [ ص: 163 ] أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن
الصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح يعني الإجارة على
منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر , ولم يذكر فيه خلافا .
وتقدم كلام الإمام النووي وابن الصلاح وكلام الإمام الشافعي في التغبير .
وأما مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه فقد تقدمت الإشارة إليه . وقد نص
في أيتام ورثوا جارية مغنية فأرادوا بيعها , فقال لا تباع إلا على أنها
ساذجة , فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها , وإذا بيعت
ساذجة لا تساوي ألفين , فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة , فلو كانت
منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام .
( الثاني ) : محل الخلاف إن لم يكن السماع من أجنبية . قال الإمام ابن
القيم أو أمرد فأما سماعه من الأجنبية فمن أعظم المحرمات وأشدها
إفسادا للدين .
قال الإمام الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه
ترد شهادته , وغلظ القول فيه وقال هو دياثة , فمن فعل ذلك كان ديوثا .
قال القاضي أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى
الباطل , ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا . قال وأما العود
والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق , واتباع الجماعة أولى
من اتباع رجلين مطعون عليهما .
قال ابن القيم يريد بهما ( إبراهيم بن سعيد ( وعبيد الله بن الحسن ) فإنه
قال وما خالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعيد وعبيد الله , فإن
الساجي حكى عن إبراهيم أنه كان لا يرى به بأسا , والثاني عبيد الله بن
حسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه . انتهى
------------------------------
|
|
|