مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 25-09-2006, 03:21 AM   #3
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
أشكر لكم فتح هذا المجال والذي أرى أنه أفضل من فتح منتدى خاص لأسباب كثيرة فأسأل الله أن ينفع بما تقدمونه هنا وجزاكم الله خيراً وسدد على الخير خطاكم .

هذه بعض فتاوى الشيخ سليمان العلوان المتعلقة بشهر الصيام نقلتها من الجلسات اليومية :

س / هل الكحل يفطر الصائم ؟

الجواب : الكحل لا يفطر الصائم وليس به بأس في الصيام سواء كان نفلاً أو فرضاً .

وقد قال الإمام الأعمش . ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم . رواه أبو داود في سننه .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى كراهيته للصائم لحديث ليتقه الصائم . رواه أبو داود وغيره وفيه نكارة قال أبو داود قال لي يحي بن معين هو حديث منكر . وحينئذ لا يصح هذا الحديث حجة على منع الصائم من الكحل والله أعلم .

س / ما صحة حديث ( عند كل ختمة دعوة مستجابة ... ) .

الجواب : هذا الحديث موضوع رواه أبو نعيم في الحلية وغيره وفي إسناده يحي بن هاشم السمسار .

قال عنه الإمام النسائي : متروك الحديث .

وقال يحيى بن معين : كذاب .

وقال ابن عدي : كان يضع الحديث ويسرقه .

والدعاء عند ختم القرآن له حالتان :

الأولى : في الصلاة فهذا بدعة فإن العبادات مبناها على الشرع والاتباع وليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه الله أو سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ودون ذلك ابتداع في الدين قال صلى الله عليه وسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . متفق عليه من حديث عائشة .

وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام وشيخ الإسلام في الاقتضاء قاعدة عظيمة المنفعة في التفريق بين البدعة وغيرها ، وهي أن ما وجد سببه وقام مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة ولم يقع منهم فعل لذلك مع عدم المانع من الفعل فإنه بدعة كالأذان للعيدين والاستسقاء ونحو ذلك .

ودعاء الختمة في الصلاة من ذلك فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون في رمضان ليلاً طويلاً ويتكئون على العصي من طول القيام فهم في هذه الحالة يختمون القرآن أكثر من مرة ولم ينقل عن أحد منهم دعاء بعد الختمة .

وقد قال الإمام مالك رحمه الله : ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس . ذكر ذلك عنه ابن الحاج في المدخل .

الحالة الثانية : الدعاء عقيب الختمة في غير الصلاة وهذا منقول عن أنس بن مالك بسند صحيح .

ومأثور عن جماعة من أهل العلم ولا أعلم في المرفوع شيئاً ثابتاً والله أعلم .

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى
فيه شخص جامع في نهار رمضان فما حكمه ؟ وماذا عليه ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الجماع في نهار رمضان من الاعتداء على حرمات الله وهو محرم با الكتاب والسنة والإجماع .
وتجب على المجامع كفارة وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً بدليل ما رواه البخاري ( 1936 ) ومسلم ( 1111 ) من طريق الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال . بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءَه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال (( ما أهلكك )) قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( هل تجد رقبة تعتقها )) قال لا . قال (( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا . فقال (( فهل تجد إطعام ستين مسكيناً قال لا قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيها تمر والعَرَقُ المكتل – قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به )) فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقرُ من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال (( أطعمه أهلك )) .
وهذا الحكم بالنسبة للعامد العالم على الصحيح من أقاويل أهل العلم .
فإن الناسي والجاهل بالحكم والمكره لا قضاءَ عليهم ولا كفارة فقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة وعفا عن الخطأ والنسيان قال تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } وفي صحيح مسلم ( 126 ) عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ( قد فعلتُ ) .
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي في الناسي وقال إسحاق وأحمد في رواية بعذر الناسي والجاهل واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
وقال مالك والليث بن سعد وجماعة . عليه القضاء دون الكفارة وقال أحمد بن حنبل في المشهور من مذهبه عليه القضاء والكفارة سواء وطيء ناسياً أو جاهلاً واختاره أهل الظاهر .
وفيه نظر فإن الجماع بمنـزلة الأكل والشرب وقد قال النبي صلى الله عليـه وسلم (( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )) رواه البخاري ( 1933 ) ومسلم ( 1155 ) من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه .
وروى عبد الرزاق في المصنف ( 7375 ) بسند صحيح عن مجاهد قال ( لو وطيءَ رجل امرأته وهو صائم ناسياً في رمضان لم يكن عليه فيه شيء )) ورواه البخاري في صحيحه معلقاً .
وروى عبد الرزاق ( 7377 ) عن الثوري عن رجل عن الحسن قال : هو بمنـزلة من أكل أو شرب ناسياً )) . وعلقه البخاري في صحيحه والله أعلم .

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
ما حكم الاستياك للصائم بعد الزوال ؟

بسم الله الرحمن االرحيم

الجواب : السواك سنة مؤكدة للصائم وغيره وهو مشروع قبل الزوال وبعده للأدلة الصحيحة في هذا الباب وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) متفق عليه من حديث أبي هريرة .
وهذا صريح في استحباب السواك عند كل صلاة بما في ذلك الظهر والعصر في رمضان وغيره ، فإن الحديث مطلق ولم يأت ما يقيده .
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف ( 2 / 295 ) بسند صحيح من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يرى بأساً بالسواك للصائم ) .
وقد دلت الأحاديث الصحاح والآثار على أنه لا فرق في السواك بين الرطب واليابس فإنه لم يأت شيء يخص رطباً من يابس فاقتضى الأمر سنيته مطلقاً .
وقد قال التابعي المشهور محمد بن سيرين رحمه الله . لا بأس بالسواك الرطب قيل : له طعم !! قال والماء له طعم وأنت تمضمض به . رواه البخاري في صحيحه معلقاً تحت باب اغتسال الصائم .
وهذا مذهب أبي حنيفة والبخاري وجماعة .
وقد كرهه مالك وأحمد وغيرهما .
والصحيح أنه لا كراهة في ذلك مالم يكن له طعم مضاف إليه ليس من أصله والله أعلم .

هذا ما تيسر جمعه من فتاوى الشيخ أسأل الله أن ينفع به ولي تكملة إن شاء الله .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .

آخر من قام بالتعديل أبو عمر القصيمي; بتاريخ 25-09-2006 الساعة 03:30 AM.
أبو عمر القصيمي غير متصل