مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 10-10-2006, 08:37 AM   #6
كاره الطواغيت
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 241
[QUOTE=الـــراوي]لا حول ولاقوة إلا بالله , لا حول ولاقوة إلا بالله

(يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين يُنزّل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم .) ( المائدة: الآية 101)

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : هلك المتنطعون (قالها ثلاثا ً ).
والمتنطعون هم : المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم (شرح النووي على مسلم، ج5، ص 225).

والنبي صلى الله عيله وسلم يحذر من كثرة الأسئلة التي تنتهي بالتشديد على المسلمين، وذلك حين قال: إن أعظم المسلمين جرماً رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته . (رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص)

والمتنطعون هم الغالــــون في عباداتهم ، بحيث يخرج عن قوانين الشريعــــة ، ويسترسل مع الشيطـــان في الوسوسة. وقيل: المتعنتون في السؤال عن عويص المسائل التي يندر وقوعهـــا!!

والتنطع هو أيضا ً : الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهي نادرة الوقوع، فيصرف فيها زمناً كان صرفه في غيرها أولى، سيما إن لزم منه إغفاله التوسع في بيان ما يكثر وقوعه.

ولا ريب أن التنطع والغلو في الدين يدفع إلى التشديد في الأمور الصغيرة، والضيق بكل مخالف فيها، على حين تكون السماحة واليسر من أسباب التقارب والوفاق.

وعن عمر بن إسحاق قال: لمَنْ أدركتُ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوماً أيسر سيرة ولا أقل تشديداً منهم.

أســأل الله أن يفتح على قلبك ويوفقك للخير والسنة والبعد عن التنطع
مالمناسبة الكلام عن التنطع ؟؟؟!!!
إن كنت تقصد تحريم التصوير تنطع فليعلم الجميع أن الشيخ ابن باز-رحمة الله- هو شيخ المتنطعين .
اللجنة الدائمة " برئاسة الشيخ العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ :[/
1-الفتوى رقم (2296):السؤال:ما حكم التصوير بالكاميرا صوراًعائلية وماشابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير ؟
الجواب : تصوير الأحياء حرام, بل من كبائر الذنوب, سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة, وسواء كان المصور نقشاً أم رسماً بالقلم, ونحوه, أم عكساً بالكاميرا ونحوها من الآلات , أم نحتاً لأحجار ونحوها إلخ, وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها, للأحاديث الواردة في ذلك, وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة ا.هـ فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 698) .
2ـ الفتوى رقم(260):السؤال:ما حكم تصوير الصورالشمسية للحاجة أوللزينة ؟ الجواب : تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأواإلى الفرارونحوهذا مما لابد منه ا.هـ فتاوى الجنة(1/ 660).
3ـ الفتوى رقم(1978):السؤال: مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته النقاش إلى نتيجة,فما حكم التصوير الشمسي,والاحتفاظ بهذه الصور؟
الجواب : التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام, بل هو من الكبائر , لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور, ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء, ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين, أو باباً من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات ا.هـ فتاوى اللجنة ( 1/ 662 ) .
4ـ الفتوى رقم ( 2036 ) : السؤال : ما حكم التصوير في الإسلام ؟
الجواب : الأصل في التصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام, سواء كانت الصور مجسمة, أم رسما ًعلى ورق, أو قماش أو جدران ونحوها, أم كانت صوراً شمسية, لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم ,...إلخ . فتاوى اللجنة ( 1/663 ) .
5ـ الفتوى(3592):السؤال: هل التصوير بالكاميرا حرام , أم لاشيء على فاعله ؟
الجواب : نعم, تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام, وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعود إليه ا.هـ فتاوى اللجنة (1/671 ).
6ـ الفتوى رقم ( 3374 ): سؤال عن التصوير الفوتوغرافي الشمسي ؟
الجواب : التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم, فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم, والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافاً في الحكم, وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضاً ا.هـ فتاوى اللجنة ( 1/ 669 ) .
7ـ الفتوى ( 2358 ): السؤال : هل يجوز التصوير بالكاميرا " آلة التصوير" ؟ وهل يجوز التصوير بالتلفزيون ؟
الجواب : لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير, ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر, فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها ا.هـ فتاوى اللجنة ( 1/ 666 ) .
8ـ الفتوى ( 5807 ): السؤال : قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد . فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير, فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل , فما هو حكم هذا النوع من التصوير ؟
الجواب : حكم التصوير يعم ما ذكرت ا.هـ فتاوى اللجنة ( 1/675 ) .

كاره الطواغيت غير متصل