مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 18-10-2006, 02:34 AM   #3
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
1- هل هناك خلاف في هذه المسألة ؟؟

قال ابن حزم في مراتب الإجماع : "اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلةً لا تجوز" ،
قال ابن مفلح في الفروع : "وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" .
وقال ابن عابدين من الحنفية : "الأخذ من اللحية دون القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ومخنّثة الرجال - لم يُبِحْهُ أحد" .
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
2- هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر؟؟!!

هناك أمران :
1- في حديث ابن عمر عند البخاري ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "خالفوا المشركين ، وفِّروا اللحى ، وأحفوا
الشوارب" ، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : "جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس" ، فمخالف توفير وإرخاء اللحى موافقٌ للمجوس المشركين ، ومتشبِّهٌ بهم ، والتشبه كبيرة من كبائر الذنوب ، لأنه متوعَّدٌ على فعله بكونه منهم : "من تشبه بقوم فهو منهم" ، والمشابهة في الحال تسبب المشابهة في المصير .
2- معلومٌ أن الإصرار على الصغيرة يحوِّلها إلى كبيرة ، ولو سلّمنا أن حلق اللحية من الصغائر ، فإن الإصرار على حلقها - وهو ما يفعله جُلُّ من يحلقها - كبيرة من كبائر الذنوب .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل