الموضوع
:
حكم حلق العارضين والذقن
مشاهدة لمشاركة منفردة
18-10-2006, 10:04 AM
#
7
النادم
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
أخي ميمون..
وإياك .
قلتَ:
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
ميمون
* هل الإجماع الذي يذكره بعض الفقهاء هو نفسه دليل الإجماع بمعنى عدم وجود المخالف؟
بالرجوع إلى كتب أصول الفقه تجد الطوفي قال في شرح مختصر الروضة (3/126، 127): "الإجماع إما نطقي أو سكوتي، وكل واحد منهما إما تواتر أو آحاد، فالنطقي ما كان اتفاق مجتهدي الأمة جميعهم عليه نطقًا... والسكوتي ما نطق به البعض وسكت البعض... وكل واحد من هذين إما أن ينقل تواترًا أو آحادًا أي:
ينقل بالتواتر أو الآحاد أن جميع المجتهدين نطقوا بصريح الحكم
..." ثم قال: "والكلُّ حجة، أي: أقسام الإجماع الأربعة التي ذكرناها حجة".
قلتَ:
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
ميمون
* هل كل تشبه يُعد من الكبائر؟ وما ضابط الكبيرة عندك؟
أما ضابط الكبيرة، فهو المشهور: ما ترتب عليه وعيد أو لعن أو حدٌّ أو عقوبة...
وذات التشبه بالمشركين كبيرة - كما ذكرتُ -، لأن قولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: "من تشبه بقوم فهو منهم" وعيدٌ منه - صلى الله عليه وسلم - لمن تشبه بالمشركين أن يكون منهم، وما ترتب عليه وعيد فهو كبيرة.
إلا أن الأعمال التي فيها تشبُّه متفاوتة، منها الكبيرة ومنها ما ليس كذلك.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "لا يجوز حلق اللحية لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفائها وإرخائها في أحاديث صحيحة، وأخبر - صلى الله عليه وسلم -: أن في إعفائها وإرخائها مخالفة للمجوس والمشركين، وكان - صلى الله عليه وسلم - كث اللحية، وطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واجبة علينا، والتأسي به في أخلاقه وأفعاله من أفضل الأعمال لأن الله - تعالى - يقـول: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) [ الأحزاب 21 ]. وقال - تعالى -: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) [ الحشر 7 ]، وقال - سبحانه -: ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [ النور 63 ].
والتشبه بالكفار من أعظم المنكرات، ومن أسباب الحشر معهم يوم القيامة
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( من تشبه بقوم فهو منهم ) " ا.هـ.
وحالق اللحية لم يرتكب التشبه بالكفار فحسب، بل مجموعةً من المنكرات، واجتماعها يقوِّي كون ذلك الفعل كبيرة، ومن ذلك:
1- تغيير خلق الله،
2- مخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -،
3- التشبه بالكفار،
4- التشبه بالنساء، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب"،
5- المجاهرة، وكلُّ الأمة معافى إلا المجاهرون،
واجتماعها في حلق اللحية يعظِّم خطرَهُ، ويؤيِّد وجه كونه كبيرة.
وأما ما توصّلتَ إليه من أن الحلق صغيرة، فربما وُوفقتَ عليه، إلا أن ثمرته التي ذكرت من النادر القليل، والضرورات تبيح المحظورات، وقد ذكرتُ وذكرتَ أن الصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة.
فالخلاصة: أن حلق اللحية كبيرة، إمَّا أصلاً، أو بالإصرار عليه إذا اعتُبر صغيرة.
وأما قولك:
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
ميمون
هل يسمى من يقصر لحيته على رقم 2 مثلاً حالقٌ لها؟؟
فالذي يبدو لي أن رقم 2 يعطي اللحية التي يسمونها ( الخليجية )،
وقد سبق قول ابن عابدين في تحريم ( الأخذ من اللحية دون القبضة )، والتقصير على رقم 2= أخذٌ مما دون القبضة من اللحية.
ولا يخفاك أن بعض العلماء حرم حتى أخذ ما زاد عن القبضة، وبعضهم أجازه، ومنه فهم لا يختلفون في حرمة الأخذ مما دون القبضة.
الأخ ( المتزن ):
قلتَ:
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
المتزن
المسألة خلافية وقول ابن حزم رحمه الله لا يلغي الخلاف.. وإليك رابط فتوى للشيخ سلمان العودة تؤكد أن المسألة خلافية.
http://www.islamtoday.net/pen/show_q...nt.cfm?id=3285
لاحظ قوله: " أما حكم الحلق فإنه يحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً..... لكن الصواب أنه قول الجمهور، وفي المسألة خلاف عند الشافعية وغيرهم. "
إذن القول بالإجماع غير دقيق.
فتوى الشيخ سلمان على العين والرأس، وقد وقفتُ على كلام للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - ينفي الإجماع الواقع في المسألة، لكن مَنْ عَلِمَ حجةٌ على مَنْ لم يعلم.
والذي نقل الإجماع ليس ابن حزم وحده، بل معه ابن عابدين كما ترى، ونُقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه حكى الإجماع، لكني لم أجده في بحثي في بعض كتبه، إلا أنه - رحمه الله - لم يتعقب ابن حزم في حكايته الإجماع في كتابه ( مراتب الإجماع )، ومعلومٌ أن لابن تيمية مصنّف في تعقب كتاب ابن حزم ( مراتب الإجماع )، ولم يتعقبه في هذه المسألة.
وأما كون مذهب الشافعية كراهة الحلق لا تحريمه، فإنه وجهٌ ضعيف في المذهب، لأمور:
1- نصَّ الشافعي - رحمه الله - في ( الأم ) على تحريم حلق اللحية، قال (6/88): "ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء، والحلاق ليس بجناية، لأن فيه نسكًا في الرأس وليس فيه كثير ألم، وهو
وإن كان في اللحية لا يجوز
، فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر، لأنه يستخلف، ولو استخلف الشعر ناقصًا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة" ا.هـ، ونقل الإمام ابن الرفعة أن الشافعي حرَّم حلق اللحية،
2- تتابع علماء الشافعية المتقدمون المحققون في المذهب العارفون به المختصون على نقل ما نقله ابن الرفعة، ولم يستنكروا ثبوته عن الشافعي، ولم يردُّوه، بل وقال أئمة من كبار الشافعية بحرمة حلق اللحية، كالقفال الكبير والحليمي وأبي شامة والأذرعي والزركشي، ولستُ بحاجة إلى بيان منزلتهم ومكانتهم في المذهب الشافعي.
وكل هؤلاء فهموا من كلام الشافعي أنه يحرِّم حلق اللحية، ومشوا عليه، فلا يُحاكم مذهب الشافعي إلى فهم بعض المتأخرين الذين خالفوا متقدمي علماء الشافعية في فهم كلام الشافعي والأخذ به.
ونصُّ الشافعي صريحٌ وواضح، ومن اختار الكراهة من الشافعية فإنه قد خالف الشافعي - والمذهب اختيار الشافعي لا اختيار
غيره -، وكذلك فقد خالف قول المتقدمين من الشافعية، وهم أدرى بالشافعي ومذهبه.
هذا على فرض ثبوت مخالفة بعض متأخري الشافعية في ذلك، فإن ما نقل عنهم هو فهم بعض العلماء لكلامهم، وقد يُخالف في ذلك الفهم.
3- نقل الإجماع ابن حزم وابن عابدين على تحريم حلق اللحية، وهما من هما في الفقه والمعرفة في المذاهب والآراء، ولو كان هناك وجهٌ عن الشافعي أو غيره في عدم التحريم لبيّناه، أو لَمَا نقلا الإجماع.
وأما مذهب المالكية، فهو على التحريم، وتمسك بعضهم بقول للقاضي عياض، وذلك القول يفسر بعضُهُ بعضًا، وأن المقصود الكراهة التحريمية، وحتى لو قصد الكراهة فحسب، فإن الإجماع محكيٌّ قبل القاضي عياض، فيكون قوله مخالفًا للإجماع، فيُطَّرح.
فالصحيح أن مذهب الشافعي - رحمه الله -: تحريم حلق اللحية - بنصِّهِ نفسِهِ -، ومذهب مالك - رحمه الله - كذلك، ويبقى الإجماع صحيحًا لم يُعارَض بما يقدح فيه.
ثم على فرض أن المسألة لا يصح فيها إجماع، فإن عندنا من الأدلة الشرعية ما يكفي عن الإجماع، قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: "ولكن هل كل حكم يلزمنا لا بد أن يكون مُجْمَعًا عليه؟؟ لا
إذا كان فيه نزاع فمرجعنا إلى شيئين فقط: الكتاب والسنة، لقوله تعالى: ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )، وأما ما وقع فيه بعض أهل الأهواء الذين إذا جاءت المسألة فيها خلاف قال: هذي مسألة فيها خلاف. حتى الربا، الآن يستجيزونه، يقولون: ما فيه بأس ؛ لأنه فيه خلاف! الأغاني والمعازف، إذا قلنا: هذي حرام، قال: هذا فيه خلاف! حلق اللحية، قال: هذا فيه خلاف!
هذا ( موب ) صحيح، ولن ينفع الإنسان يوم القيامة عند الله هذا العذر، لأن الله حدد ماذا يُسأل عنه الإنسان: ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )، ولو أننا ذهبنا نحلل كل مسألة فيها خلاف تبعًا لأهوائنا، انفلتنا من الدين" ا.هـ.
استمع كلامه النفيس - رحمه الله - على
هـذا الرابط
، الدقيقة 9.56 إلى 11.14، وفيه النفي المذكور للإجماع.
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
المتزن
1- لو كان المجوس والمشركون يعفون لحاهم في زمن من الأزمان , فهل إعفاء اللحية تشبه بهم؟؟!
لا، بل تشبُّه منهم بالمسلمين، لأن الهدي الظاهر للمسلمين من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو إعفاء اللحية، والهدي الظاهر للمجوس والمشركين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو حلقها، والتشبُّه أخذُ المتأخر صفةً ابتدأها متقدم، والمتأخر هنا المجوس والمشركون، والمتقدم المسلمون، وهم من ابتدأ إعفاء اللحية بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والحكم الذي نُصَّ عليه مع علته لا ينتفي بانتفائها، لأنه ثبت بالنصّ لا بالقياس، وقول العلماء: ( الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ) إنما هو في الأحكام الثابتة بالقياس، لا الثابتة بالنصوص، ومثله الرَّمَلُ في الطواف، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اعتمر عمرة القضاء قال المشركون: ( إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب )، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ليرى المشركون قوَّتهم. ولما حجَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت هذه العلة قد انتفت، ومع ذلك رمل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدلَّ على أن الحكم يبقى ولو انتفت علته ما دام ثبت بنصٍّ لا بقياس.
وحتى لو سلمنا بأن الحكم ينتفي بانتفاء هذه العلة، فإن لإعفاء اللحية علةً أخرى منصوصًا عليها، ولم تنتفِ، ولا تنتفي، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد علل قص الشوارب وإعفاء اللحى بعلتين:
إحداهما: أن ذلك من الفطرة، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عشر من الفطرة" فذكر منها قص الشارب وإعفاء اللحية،
والعلة الثانية: أن إطالة الشوارب وحلق اللحى فيهما مشابهة للمجوس والمشركين، وهذه العلة لم تنفك عن الأمر بل لا تزال معتبرة إلى يوم القيامة ؛ لأن الشارع - عليه الصلاة والسلام - قد أمر أمرًا مطلقًا بمخالفة المشركين في زيهم وأخلاقهم وشعائر دينهم، ولم يحدد ذلك بزمن معلوم ولم يجعل له نهاية معلومة، فوجب أن يكون ذلك أمرًا مطلوبًا من المسلمين إلى يوم القيامة" ا.هـ.
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
المتزن
2- الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: " غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد "
فما حكم صبغ الشعر بغير السواد؟؟
هل نقول إنه واجب أم مستحب؟؟
قد قال الإمام أحمد بالوجوب، ففي الترجل للخلال عنه قوله: ( والخضاب عندي كأنه فرض، وذلك أن النبي - صلى الله عليه
وسلم - قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم" )، وفيه أيضًا عن أحمد قوله: ( ما أحبُّ لأحد إلا أن يغير الشيب، ولا يتشبه بأهل الكتاب، بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "غيروا الشيب، ولا تشبهوا بأهل الكتاب" )، وفيه أيضًا عنه قوله لرجل: ( يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أُحبُّ لك أن تخضب، ولا تشبه باليهود ).
وعلى فرض أن الراجح في الصبغ بغير السواد عدم الوجوب، فإن ذلك الأمر أصلاً كان واجبًا بدلالة الحديث المذكور، لكنه صُرف عن الوجوب بصارفٍ شرعي، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصبغ لا بسوادٍ ولا بغيره، ولم يصبغ كذلك بعض الصحابة، فانصرف الأمر عن الوجوب، ولو لم يجئ هذا الصارف لبقي ظاهر الحديث المذكور موجبًا الصبغ.
ولكن في إعفاء اللحية أين الصارف المعتَبَرُ عن الوجوب؟!
لا صارفَ معتبرًا، والله أعلم.
أخي ( قمردين )..
بارك الله فيك على غيرتك،
وأرى أن الهجوم على المخالف لا يزيدُهُ إلا نفرةً، وللشِّدَّة أحوالها، فلننتبه.
أعتذر عن الإطالة، وقد اقتضاها المقام.
__________________
عبد الله النصار .. رحمه الله .. وذكريات .. [ صاحبي الذي رحل ]
كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .
أبو عبد الله
النادم
مشاهدة الملف الشخصي
البحث عن المزيد من مشاركات النادم