مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 18-10-2006, 11:34 PM   #11
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
أهلاً بك أستاذي ميمون ..
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها ميمون
لاخلاف بأن الإجماع حجة .. ولكن الإجماعات التي يذكرها الفقهاء كالنووي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ليست حقيقة بعنى عدم وجود المخالف .. ومنها هذا الإجماع ..
وحسب ظني فإن الإجماعات الحقيقية نادرة جداً .. إذا استثنينا ماثبت بنص صريح صحيح متواتر وماعلم من الدين بالضرورة ..

تتمة كلام الطوفي الذي نقلتُهُ : "ومراتبها ، أي : مراتب أقسام الإجماع متفاوتة في القوة والضعف ، وأقواها النطقي المتواتر ، ثم النطقي المنقول آحادًا ، لضعف الآحاد عن التواتر ، ثم السكوتي المتواتر ، ثم السكتي المنقول آحادًا" .

فأنت ترى أنه جعل في المرتبة الثانية من أقوى الإجماعات : النطقي المنقول آحادًا ، وهو نفسُهُ ما ينقله ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي وغيرهم ، فإنهم آحاد ينقلون إجماعات نطقية للعلماء على قولٍ معيّن .

ثم قال الطوفي : "اعلم أن العلماء اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد :
قال الآمدي : فأجازه الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية ، وأنكره الباقون . وقال القرافي : الإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة - يعني عند مالك - خلافًا لأكثر الناس" .

ثم ذكر حجج من منع الاحتجاج بالإجماع المروي آحادًا ، وردَّها .

فالإجماع الذي ينقله الآحاد حجة عند الأصوليين كما ترى .

وأما قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها ميمون
ولكن الإجماعات التي يذكرها الفقهاء كالنووي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ليست حقيقة بعنى عدم وجود المخالف .. ومنها هذا الإجماع ..
وحسب ظني فإن الإجماعات الحقيقية نادرة جداً .. إذا استثنينا ماثبت بنص صريح صحيح متواتر وماعلم من الدين بالضرورة ..

فأرجو أن تذكر لي عالمًا من العلماء ردَّ ما نقله هؤلاء العلماء وغيرهم من إجماعات بهذا السبب .

بل الذي يظهر من تصرفات العلماء أنهم إذا اختاروا قولاً واحتجوا له وذكروا أدلته ، يذكرون ضمن حججهم : الإجماع ، ويقولون : نقل الإجماع فلان وفلان .

ووجود الخلاف فحسب لا اعتبار له ، وليس كل خلاف في مسألة فيها إجماع ينقض هذا الإجماع ، إنما الاعتبار للخلاف المؤثر في الإجماع ، وتُراجَعُ كتب الأصول .

وبناء على قولك ، فإننا سننسف الكتب المؤلفة في الإجماع ، وما تكاثر الأئمة على نقله من الإجماعات ، لأنها ليست حقيقيّةً ، وفيها مخالف !! وسنحتج بالإجماع في النادر القليل منها ، وهو ما تسميه بالإجماع الحقيقي !

وليُعلم أن الإمام حين ينقل الإجماع لا ينقله هكذا عبثًا ، أو بناء على تصوّرات ذهنية ، أو غير ذلك ، فهم أورع من أن يفعلوا ذلك، ويعلمون أن نقلهم الإجماع سيحتج به أقوام من بعدهم ، فيأخذون حيطتهم ويركزون تحرِّيهم .
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها ميمون
وأما النقطة الثانية وهي في التشبه ، فلاشك أن التشبه خطير وعظيم ، ولعلك إن قرأت اقضاء الصراط المستقيم ستعرف عنه أشيا أعظم وأكبر ، ولكن قصدي هو أنه لايمكن الجزم قطعاً بأن كل تشبه كبيرة فمنه ماليس كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر .. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : حفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين .. ونحو ذلك مما في معناه .. فهل ترك السحور كبيرة بما أنه تشبه ؟؟ وهل توفير الشارب وعدم حفه كبيرة ؟؟ أعرف أن بعض العلماء ذكر وجوب حف الشارب ولكن لا أعرف أن أحداً منهم ذكر بأن توفيره كبيرة حيث ورد حفه وإعفاء اللحية في حديث واحد وسياق واحد ، فإذا قلنا بأن حلق اللحية تشبه فلابد من القول بأن توفير الشارب تشبه أيضاً ، وبناء على ذلك فكلاهما كبيرة على قولك !!!

أظن كلامي واضحًا ، وأرجو أنك فهمته - أحسن الله إليك - ، فإني أقول : إن التشبه ذاته كبيرة ، والأفعال التي فيها تشبه تتفاوت .

فالذي يفعل الفعل يقصد التشبه ، فهو في الحقيقة فعل ذات التشبه ، ووقع في الكبيرة ، أما أن يفعل فعلاً فيه تشبُّهٌ غير قاصد التشبه، فهذا يتفاوت من فعلٍ لآخر .

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها ميمون
النقطة الأخيرة ..
أقصد بها أن رقم 2 يُعد تقصيراً ولايسمى حلقاً ، ولذلك لايمكن أن يعطى نفس الحرمة التي يأخذها حلق اللحية بالكامل ، وأحسب أنك إذا اعتمرت فإنك سـ(تحلق) رأسك على الموس ولن (تقصره) على رقم 2 أو 3 لتنال الأفضلية في قوله صلى الله عليه وسلم : اللهم ارحم المحلقين "ثلاثاً" ثم قال والمقصرين .. ولاأظن أنك في ذلك الموقف ستعد رقم 2 حلقاً ..
أليس كذلك ؟؟

وكلامُ ابن عابدين المذكور ونقلُهُ الإجماع عامٌّ لأخذ ما دون القبضة ، سواء كان تقصيرًا أو حلقًا .

وهذا كلامه بتمامه : "وصرَّح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم، ومقتضاه الإثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم" ،
فبيَّن أن المشروع تطويل اللحية إلى حد القبضة ، وبيَّن تحريم الأخذ منها إذا كانت دون ذلك ( أي : دون القبضة ) ، ويدخل في ذلك تقصيرها ، ثم بيَّن أن أخذ كلِّها ( وهو حلقها ) فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم ، والله أعلم .

الأخ ( meto ) ..
إذا صار لك فهم لكلام العلماء ، ستعلم هل يمكنك أن تتكلم بمثل ما تكلمت به أو لا .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل