غفر الله لك أخي ميمون..
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
أسعدني رؤية ردك جعلك الله سعيداً في حياتك ومماتك وحشرك..
|
|
 |
|
 |
|
وإياك، بارك الله فيك أخي وأحسن إليك.
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
أما النقطة الأولى / فأظن أنها من البديهيات، ولابد أنك فهمت مقصدي خطأ، أو لم يتبين لك الأمر..
|
|
 |
|
 |
|
هو كذلك، فلم تكن عبارتك واضحة، وأما التوسع في حكاية الإجماع فلا ينكره مُطّلع.
إلا أن قولك:
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
ولكن الإجماعات التي يذكرها الفقهاء كالنووي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ليست حقيقة بعنى عدم وجود المخالف..
|
|
 |
|
 |
|
وقولك:
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
لأنه لم يوجد إجماع صحيح بالمعنى الذي ذكره العلماء
|
|
 |
|
 |
|
فيهما تعميم أظنه جائرًا، ولعلك استدركت بقولك:
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
أكثر المسائل التي حُكي فيها الإجماع قد وقع فيها الخلاف سابقاً قبل أن يولد حاكي الإجماع وبناء على ذلك أيضاً فلايصح الإجماع الذي نقله..
|
|
 |
|
 |
|
وأما الإجماعات المنقولة، فلا شك - كما سبق - أن شطرًا منها طالَهُ التوسّع، وثبت خطؤه، وأن لا إجماعَ ثَمَّ.
لكننا لا نرد إجماعًا نقله عالم من العلماء، وعضدَهُ عالمٌ آخر فنقله أيضًا = بأن العلماء يتوسعون في نقل الإجماع، أو أنه ربما المقصود الجمهور، أو إجماع علماء المذهب، أو إجماع من يحفظ عنه...، فهذا لا يكفي دليلاً بذاته، بل لا بد أن يقوم على ذلك دليلٌ صحيح، ولنأخذ أمثلةً مما أوردتَ ( مما عزوتَهُ للروض المربع، وهو من حاشيته لابن قاسم ):
الأول: لا يصح الإجماع، لأنه ثبت عن الإمام الشافعي وغيره أنهم خالفوا في ذلك، وعندئذٍ نقول: إن المقصود بالإجماع ليس الإجماع المعروف الذي ذكرتَ - بارك الله فيك - تعريفَه.
الثاني: لا يصح الإجماع لأنه ثبت أن بعض الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين خالفوا فيه.
الثالث: لا يصح الإجماع، لأن مخالفة المذكورين ثابتة.
الرابع: ابن القيم - رحمه الله - لم يكن يفسر الإجماع، ولننقل العبارة كاملة: قال ابن قاسم: "وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، وإن قال: كنتُ هازلاً، قال ابن القيم: يقع عند الجمهور"، فقول ابن القيم إنما هو في طلاق الهازل، وقد نقله ابن قاسم من أعلام الموقعين، حيث يقول ابن القيم فيه (3/124): "فصل عقود الهازل واختلاف الفقهاء في نفاذها: فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور...".
فمقصودي: أن الإجماع لا يمكن أن يُنفى إلا بثبوت الخلاف المؤثر قبل وقوع الإجماع، كما سبق في الإجماعات التي نقلت أنها لم تثبت،
وأما وقوع الخلاف بعد الإجماع:
- فإن كان مستندًا إلى خلاف قبل الإجماع، فينظر إلى صحة هذا الاستناد، فإن صح أُلحق بثبوت الخلاف قبل الإجماع، وإن لم يصح بقي الإجماع على صحته،
- وإن كان الخلاف بعد الإجماع من أحد العلماء ابتداءً، فإنه خلافَهُ يحاكم إلى الإجماع الذي ثبت قبل خلافه، ولا يحاكم الإجماع إلى خلافِهِ الطارئ، لأن احتمال أنه لم يبلغه الإجماع قائم، واحتمال ذهوله عن الإجماع قائم، واحتمال كونه لا يحتج بالإجماع قائم، والاحتمالات كثيرة، وحتى لو لم يصح منها احتمال، فما دمنا نحتج بالإجماع، ونجعله دليلاً من الأدلة الشرعية، فإن مخالفة الإجماع مثل مخالفة أي دليل شرعي.
وبالعودة إلى الإجماع على تحريم حلق اللحية، فأنت ترى أنه نقله اثنان، والخلاف فيه جاء بعد نقل الإجماع (النووي بعد ابن حزم) مستندًا على خلاف قبل الإجماع، ولم يصح هذا الاستناد - كما سبق بيانه -، فيبقى الإجماع على صحته ما لم يثبت أنه مخالفٌ قبل إثباته.
وردُّ الإجماع ليس بالأمر الهيِّن، وهو ردٌّ لدليل شرعي يحتج به، وتقوم الأحكام عليه، فلا بد من التثبت والتروي عند ردِّه.
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
وأتمنى قبل أن ترد على هذه النقطة إن لم تقتنع بكلامي أن تسأل من تثق بعلمه وتفيدني معك..
|
|
 |
|
 |
|
.. ..
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
وأما النقطة الثانية فارجع إلى كلامي السابق مرة أخرى وأخبرني في حكم من حلق لحيته للتجمل وليس بقصد التشبه، وحكم من أبقى شاربه بقصد التشبه؟؟
|
|
 |
|
 |
|
بناءً على ما سبق، فإن الحالة الأولى: الحكم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وقع في خمسة منكرات - سبق ذكرها - وبعضها بذاته كبيرة [ كنتُ في أول مشاركة لي ذكرت التشبه فحسب، لأنه المنصوص عليه في الحديث، ولم أنتبه للاختلاف في القصد من الحلق، هل المقصود التشبه أم غيره، فليحرر ]،
والحالة الثانية: الحكم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وقع في التشبه وكان يقصده، وما دام يقصد التشبه فهو واقع في الكبيرة مهما كان الفعل الذي جعله وسيلة للوصول إلى التشبه.
دعني أقل لك:
في ضمن المنكرات التي يقع فيها من حلق لحيته:
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
2- مخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، |
|
 |
|
 |
|
ومخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا شك أنها من الكبائر، لأنه قد تُوُعِّد عليها بعقوبة بنصّ القرآن، قال الله تعالى: ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ).
وجميع المعاصي مخالفةٌ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك لا يحكم أحدٌ بأن كلَّ معصية كبيرة لأن فيها مخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -،
ومثل ذلك التشبه، فهو كبيرة، بنص الحديث، وليس كلُّ معصية فيها تشبُّهٌ كبيرة.
أرجو أن يكون المقصود واضحًا.
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
ا النقطة الثالثة / فيبدو لي أنك لم تفهم قصدي فيها، فأنا لا أناقش عن الحل والحرمة، لأن الواضح لي حرمة ذلك
|
|
 |
|
 |
|
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
فلايمكن جعل الحكم الوارد في الحلق هو نفسه للتقصير، فليسا بسواء..
|
|
 |
|
 |
|
هل تعني أن كليهما حرام، وتحريم أحدهما أشد من الآخر؟
أو تعني أن كليهما حرام، وحكمهما - في الوقت نفسه - مختلف؟!!
إن كانت الأولى؛ فالأمر هيِّن - في نظري -، وإن كانت الأخرى؛ فظاهر الكلام الاضطراب، ولعلي لم أفهم جيِّدًا.
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
أتمنى أن أكون قد استطعت بيان مرادي،،،
وأرجو المعذرة على الإطالة وركاكة الأسلوب وكثرة الأخطاء..
|
|
 |
|
 |
|
غفر الله لك أخي العزيز، أنا أحق أن أطلب هذا منك.
الأخ ( بهدوء وعقلانية )..
الكلام ليس على الأخذ مما زاد عن القبضة من اللحية.
الأخ ( المتزن )..
ربما تكون لي عودة - بإذن الله -، مع أني لا أحب تطويل الكلام والنقاشات وكثرة الأخذ والرد، ما دامت المواقف واضحة.
__________________
كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .
أبو عبد الله
آخر من قام بالتعديل النادم; بتاريخ 19-10-2006 الساعة 08:14 AM.
|