السؤال : ما حكم تخفيف الحواجب بالنسبة للنساء؟
الجواب: تخفيف الحواجب لا يجوز، الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لعن النامصة والمتنمصة، فلا يجوز للمؤمن أن يسمح لزوجته أو أخته أو بنته بذلك وهي في نفسها ليس لها أن تخالف أمر الله، وأن تتعدى حدوده،
بل يجب على المرأة أن تكف عما نهى الله عنه، ومن ذلك النمص، لأنه من الكبائر لأن رسول الله لعن من فعل ذلك، واللعن يقتضي أنه كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان النمص بالمنقاش أو بأي آلة، لأخذ شعر الحاجبين
السؤال:هل يجوز للنساء الذهاب للمساجد والمحاضرات؟
الجواب :نعم؛ يجوز للنساء الذهاب للمساجد والمحاضرات، لكن مع التستر؛ بأن يكن متأخرات عن الرجال؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أخروهن حيث أخرهن الله) [رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (3/149)]، وقال: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) [رواه مسلم في صحيحه (1/326)].
فإذا ذهبن للمساجد والمحاضرات الدينية وكنَّ منعزلات عن الرجال؛ فهذا شيء طيب.
وينبغي للداعية أن يخص النساء بموعظة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بموعظة، ولما خطب في الرجال خطبة العيد؛ ذهب إلى النساء متوكئًا على بلال، وخطب النساء خطبة خاصة بهن ؛ فهذا دليل على أن النساء يحتجن إلى موعظة، وإلى محاضرة.
والمحذور يمكن التغلب عليه بأن يجعل ستارة بين المحاضر وبين النساء ولا يراهن، وإنما يسمعن كلامه وهو يسمع أسئلتهن ويجيب عليها مع وجود الساتر والحائل.
السؤال :ما حُكم مُراسلةِ الفَتياتِ بالبريد ؟ وما حُكمُها إذا كانت مفيدة؛ مِثل مراسلة أدِيبة أو شاعرة ؟
الجواب :مُراسلة الفَتيات: الأصل فيها أنها لا تجوز إذا كانت مِن رجالٍ غير محارم لهنَّ؛ لِما يترتبُ عليها مِن الفِتنة والمَحاذير، ولو كانت الفتاة أدِيبة أو شاعرة؛ لأن دَرءَ المَفاسد مُقدَّمٌ على جَلبِ المصالح، وأغلب ما تحصلُ النتائج الوخيمة بِسببِ المُراسلة بين الشباب والشابات، والتعارفِ المَشبُوه.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، الجزء الثالث، سؤال رقم 428] .
السؤال :ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط؟ مع الرجاء توجيه كلمة شاملة إلى النساء ؟؟
الجواب :تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة.
أما إذا كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن؛ فهذا محرم لا يجوز.
يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32]، والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة، أما ما زاد عن ذلك؛ بأن كان على طريق الضحك والمباسطة، أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه، أو تكشف ذراعيها، أو كفيها؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع في الفاحشة.
فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عزّ وجلّ أن تتقي الله، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم، تجنب هذا الأمر، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال؛ فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه.
__________________
يقول ابن القيم" السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل، وإنما يكون الحصاد يوم المعاد، فعند الحصاد يتبين حلو الثمار من مرها". قال بعض الحكماء: وعائب يعيب الناس بفضل عيبه ويبغضهم بحسب بغضه ويرفع عوراتهم ليكونوا شركاءه في عورته لاشيء أحب إلى الفاســــــــق من زلة عالم ولاإلى الخــــــــامل من عثــــــــــرة شريف. ثم أنشد إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا * شراً أذيع وإن لم يعلمواكذبوا
|