مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 19-11-2006, 07:31 PM   #27
المحب4006
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
البلد: بريدة حرسها الله
المشاركات: 337
أخوتي الأفاضل :
لا جديد على ما نقله الإخوة من النقولات لأهل العلم ، وأن الخلاف في المسأله من قديم الزمن ، وألفت في إباحته رسائل وكذا في تحريمه .
لكن أحببت أن أضيف نقولاً مختصرة لأهل العلم عن هذه المسألة :
قال الإمام أحمد : الفقير إذا خشي العنت فإنه جائز له .
ونقل عنه في أصل المسأله قولان : التحريم والكراهة .
قال الإمام ابن عقيل : إذا قدر على التزوج حرم عليه ، وإن لم يجد ما يتزوج به كره ولم يحرم ، والمغلوب على شهوة جائز له .
وممن قال بالكراهة : جمع من شيوخ الحنابلة ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم .
وممن قال بالجواز : ابن عباس - رضي الله عنه - ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار ، وابن جريج ، والشوكاني ، والعلوان ، والعودة ، وغيرهم كثير .
وممن قال بالتحريم :أحمد في أحد الروايتين ، والشافعي ، وابن باز ، وابن عثيمين وغيرهم كثير .

قال الشيخ سليمان العلوان -فك الله أسره - أن أهل العلم مجمعون على حله إذا خشيت الفتنه ، فما القول في زماننا الذي انتشرت فيه صنوف الفتن من مجلات وقنوات وصحف وغيرها تدع الحليم حيران ، ونقل أهل العلم أيضاً الإجماع على جواز استمناء الرجل بيد امرأته ، فما الفرق بين المسألتين ! أنتهى كلامه .

وأتمنى من الإخوة الذي قالوا أن فيه أضراراً طبية أن يثبتو هذا لإنه إذا ثبت تغير الحكم ، فكم من مسأله كان الخلاف فيها سنين طويلة فلما اثبت الطب حاله انقطع الخلاف ، كالإستحاضة ، وغيرها .

وللاستفادة والإستزادة تراجع رسالة بدر الإسلام محمد بن علي الشوكاني بعنوان ( بلوغ المنى في حكم الاستمنى ) .

والله من وراء القصد .
__________________
من جميل كلام ابن القيم -رحمه الله - :
ومن الناس من طبعه طبع خنزير ، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها ، فإذا قام الإنسان عن رجيعه قَمَّه .
وهكذا كثير من الناس ، يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ ، فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه ،
فإذا رأى سَقْطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها ، فجعلها فاكهته ونُقْله .

مدارج السالكين - ج 1 - ص 695 - ط طيبة
المحب4006 غير متصل