 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها المحب4006 |
 |
|
|
|
|
|
|
أخوتي الأفاضل :
لا جديد على ما نقله الإخوة من النقولات لأهل العلم ، وأن الخلاف في المسأله من قديم الزمن ، وألفت في إباحته رسائل وكذا في تحريمه .
لكن أحببت أن أضيف نقولاً مختصرة لأهل العلم عن هذه المسألة :
قال الإمام أحمد : الفقير إذا خشي العنت فإنه جائز له .
ونقل عنه في أصل المسأله قولان : التحريم والكراهة .
قال الإمام ابن عقيل : إذا قدر على التزوج حرم عليه ، وإن لم يجد ما يتزوج به كره ولم يحرم ، والمغلوب على شهوة جائز له .
وممن قال بالكراهة : جمع من شيوخ الحنابلة ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم .
وممن قال بالجواز : ابن عباس - رضي الله عنه - ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار ، وابن جريج ، والشوكاني ، والعلوان ، والعودة ، وغيرهم كثير .
وممن قال بالتحريم :أحمد في أحد الروايتين ، والشافعي ، وابن باز ، وابن عثيمين وغيرهم كثير .
قال الشيخ سليمان العلوان -فك الله أسره - أن أهل العلم مجمعون على حله إذا خشيت الفتنه ، فما القول في زماننا الذي انتشرت فيه صنوف الفتن من مجلات وقنوات وصحف وغيرها تدع الحليم حيران ، ونقل أهل العلم أيضاً الإجماع على جواز استمناء الرجل بيد امرأته ، فما الفرق بين المسألتين ! أنتهى كلامه .
وأتمنى من الإخوة الذي قالوا أن فيه أضراراً طبية أن يثبتو هذا لإنه إذا ثبت تغير الحكم ، فكم من مسأله كان الخلاف فيها سنين طويلة فلما اثبت الطب حاله انقطع الخلاف ، كالإستحاضة ، وغيرها .
وللاستفادة والإستزادة تراجع رسالة بدر الإسلام محمد بن علي الشوكاني بعنوان ( بلوغ المنى في حكم الاستمنى ) .
والله من وراء القصد .
|
|
 |
|
 |
|
أعجبني
__________________
[POEM="type=0 color=#000000 font="bold medium 'Simplified Arabic', Arial, Helvetica, sans-serif""]لمتابعتي عبر التويتر أو الانستغرام: @ibradob[/POEM]
|