[align=right]-20-مطلب المتعة
ومنها : إباحتهم نكاح المتعة ، بل يجعلونها خيراً من سبعين نكاحاً دائما ، وقد جوّز شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بإمرأة واحدة ، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا ، فمن خرجت قرعته كان الولد له .
رد الشيخ فقال :
قلت هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح وعن علي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما 0 وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها ، رواه الشيخان ، وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك... والحاصل : أن المتعة كانت حلالاً ثم نسخت وحرمت تحريماً مؤبداً ، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا 0
-21-مطلب النكاح بلا ولي وشهود
ومنها : إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود وهذا هو الزنا بعينه ، فإن الحلّي منهم : " ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل انتهى" 0
رد الشيخ فقال :
عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " رواه الشافعي والطبراني والدار قطني والبيهقي وهذا وإن كان منقطعاً فإن أهل العلم يقولون به ، وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد والترمذي وإبن ماجه والحاكم ... فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود والله أعلم 0
-22-مطلب وطء الجارية بالإباحة
ومنها : تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة ، قال الحلّي : يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكاً لوقته جائز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أُبيحت له 0
رد الشيخ فقال :
ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ومعلوم قطعاً أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين ، وقوله تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) 0
-23-مطلب الجمع بين المرأة وعمتها
ومنها : تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها .
رد الشيخ فقال :
وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها والخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الكبرى " رواه البزار0
وعن إبن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها " بمثل حديث علي ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإبن حبان وزاد عن إبن عباس " إنكم إذا فعلتم فطعتم أرحامكم " ... ونقل إبن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركاً لما أمر الله وإتياناً لما حرّمه ، وإن كثيراً منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام ، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث إعتقاداً وعملاً ، وقد قيل : كل شيء يرجع إلى أصله 0
-24-مطلب إباحتهم" أبعدهم الله " إتيان المرأة في دبرها
ومنها : إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر.
رد الشيخ فقال :
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) هو الإتيان في القُبُل ، وإليه يرشد لفظ الحرث ، بل هو نص في ذلك 0 وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر وإطلاق الكفر عليه ، فهو خليق أن يكون حراماً قطعياً يخاف على مستحله الكفر ، الله الحافظ 0
-25-مطلب مسح الرجلين
ومنها : إيجابهم المسح على الرجلين ومنع غسلهما والمسح على الخفين .
رد الشيخ فقال :
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) برواية علي رضي الله عليه غسلهما والأمر به ،وكذا عنه برواية عثمان وإبن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معد يكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمرو بن عنبسة وغيرهم 0 وقد صح عنه :" ويلٌ للأعقاب من النار" فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلاً وقولاً يفيد العلم الضروري اليقيني ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر ، وحال منكره معلوم أقل مراتبه أن يكون فاسقاً بل تكون صلاته باطلة فيُبعث يوم القيامة مصلياً بلا طهارة شرعية والله أعلم 0
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو خمسين من الصحابة أو ثمانين أو أزيد المسح على الخفين فمنكره مبتدع 0 فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يجب إتباعه في جميع أموره ، من إتبعه وصل ومن لم يتبعه ضلّ وإنفصل ، أحيانا الله على سنته وأماتنا على ملته وحشرنا في زمرته 0
-26-مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد
ومنها : قولهم : إن من طلّق امرأته بالثلاث في لفظٍ واحد لا يقع .
رد الشيخ فقال :
وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة وإجماع أهل الإسلام ، فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق وإنما إختلافهم في عدد الطلاق ، أهي واحدة أم ثلاث ، روى إبن ماجة عن الشعبي قال : قلت لفاطمة بنت قيس : حدثيني عن طلاقك 0 قالت : طلقني زوجي ثلاثاً وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم "0 وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه فيمن طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال : لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره...
وتعرف بهذا وأضرابه إفتراء الرافضة الكذبة على أهل البيت وأن مذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة ، وروي غير واحد من الصحابة ما يوافق هذا 0 وروي عن الحسن رضي الله عنه ما يؤيد ذلك 0 فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل الملّة ، واقعون في الزنا وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القُبُل والدبر ، فما أحقهم بأن يكونوا أولاد الزنا ، حمانا الله وإياكم معاشر الإخوان من إتباع خطوات الشيطان 0 [/CENTER]
__________________
[mark=FFFFFF][align=right]قال الشيخ عبد الرحمن السَّعدي -رحمه الله-: «على كلِّ عبدٍ ... أن يكون في أقواله وأفعاله واعتقاداته وأصول دينه وفروعه متابعًا لرسول الله متلقيًّا عنه جميعَ دينِه، وأن يعرِض جميع المقالات والمذاهب على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فما وافقَهُ قبلَهُ، وما خالَفَهُ ردَّه، وما أشكل أمره توقف فيه».
[/center]
[توضيح الكافية الشافيَة]. [/mark]
صفحة ناشر الفصيح
|