الموضوع
:
!!؟ بنو الصتائم هل يزوجون بنو السلنتح ؟!!
مشاهدة لمشاركة منفردة
04-12-2006, 04:49 PM
#
106
تأبَّط رأياً
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,081
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
المتزن
[color=#990000]أخي الكريم /
تأبط رأياً[/colo
على أي حال :
لب حوارنا يتمحور حول مسألتين :
المسألة الأولى :
مسألة اعتبار الكفاءة في النسب عند النكاح اعتباراً شرعياً .
( أنت ترى استحباب ذلك وأنا لا أرى ذلك )
((((سبق كل ذلك ونكرره مرة أخرى ::
أما المسالة الاخيرة:
فهي تُعرف عند أهل العلم بمسالة الكفاءة بين الزوجين وهي من المسائل الخلافية(في بعض أجزائها ) ولازال النزاع فيها بين اهل العلم حتى هذا العصر.
وحتى لايذهب الكلام هنا وهناك فنحصر دائرة الكلام في الكفاءة في النسب لانها هي موضوع نقاشنا هذا (الذي اسال الله أن يكون مفيدا )
القول الاول :اشتراطها وبدونها يبطل النكاح وهو رأي احمد وهي التي يظهر انها من مفردات المذهب وينسب هذا القول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه .
القول الثاني :عدم النظر للنسب إطلاقا وهو قول مالك.
القول الثالث:اعتبارها وعدم اشتراطها (يعني عدم إبطال النكاح بها) وهو قول الجمهور( أحمد في رواية وابو حنيفة والشافعي )
ورجح هذا القول ابن قدامة في المغني قال وماروي فيها يدل على اعتبارها في الجملة ولايلزم منه اشتراطها وذلك لأن للزوجة وكل واحد من الاولياء فيها حقا)وهذا الذي أراه لعدد من الادلة ذكرها أهل العلم:
1 ـاجماع اهل السنة والجماعة على فضل جنس العرب وتقديمهم على غيرهم قاله شيخ الإسلام في الاقتضاء
ج1 ص374..و قال( وليس فضل العرب لمجرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ... بل هم انفسهم أفضل ) بل كان بعض اهل العلم يخلدون مثل هذه العبارات في كتاباتهم في العقيدة كما فعل الكرماني في عقيدته.. وهذا الفضل كفضل أهل البوادي على الاعراب والرجال على النساء.
2 ـ قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم ) رواه مسلم
قال شيخ الإسلام (ونسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس )في الإقتضاء
3ـ نزول القرآن بلغتهم.
4 ـ ماخص الله به العرب في عقولهم واخلاقهم واعمالهم فهم افهم الناس واحفظهم وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم وطبائعهم قابلة للخير قاله شيخ الإسلام ثم مثّل العرب بانهم مثل الأرض الخصبة ولكنها معطلة فأوت إليها الوحوش فلما جاء الإسلام حرثها فانبتت من مثل المهاجرين والانصار
5 ـ ارتضاء الأسلام بهدي العرب مالم يخالف الإسلام في لبسهم وقولهم واخلاقهم بل جاءت كراهةالخروج عن عاداتهم لما في ذلك من كمال التشبه بالسابقين المؤمنين وطرائقهم العربية
راجع الاقتضاء ج1 ص 404
6 ـ أن زوجاته صلى الله عليه وسلم كلهن ذوات حسب ونسب بل أغلبهن قرشيات
7 ـ أنه زوج بناته من رجال كلهم من قريش .كعثمان وعلي وأبا العاص ابن الربيع.
8 ـ أنه جاء عند ابن ماجه والحاكم وصححه وحسنه ابن حجر في التلخيص ج 3 ص1158 والألباني في صحيح الجامع 2928والسلسلة الصحيحة1067 عن النبي صلى الله عليه وسلم (تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم)
9ـ مارواه البزار وقال شيخ الإسلام (وهذا إسناد جيد )في الاقتضاءج 1 ص397 عن سلمان الفارسي انه قال (نُفضِّلُكم يامعاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ، لاننكح نساءكم ، ولانؤمكم في الصلاة)
10ـ ولما في ذلك من حفظ النسب الذي اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصوله ومنابته ..
كتميم ورد فيهم الحديث المشهور في الدجال وهو في البخاري ومسلم وأسلم وغفارومزينة جهينة كما في الصحيح واليمن وقبائلها كما في الصحيحين والأزد عند احمد وغيره مما يطول به المقام أما ماورد في قريش فهو كثير.
فكل هذه الادلة وغيرها تدل على اعتبار النسب وصفا كماليا للرجل يُفضل به على غيره وعند عدم الرضا لتخلفه يحق للأولياء الأعتراض لأجله.ولايبطل النكاح بتخلفه.
وازيد هنا دليلين :
11ـ أنه روي عن عمر أنه قال (لأمنعن ذوات الأحساب من الزواج من الموالي ) رواه ابو بكر الاثرم ويظهر لي الآن ان فيه انقطاعا
12ـ دلالة العرف وعمل اناس وبه احتج الإمام أحمد راجع حاشية الروض ج6ص279 )))
المسألة الثانية :
مسألة حكم منع نكاح بين قبلي وغير قبلي برضا الزوج والمرأة ووليها .
( أنت ترى جواز ذلك وأنا لا أرى ذلك
فتعال بنا نرجع إلى الكتاب والسنة لنخرج بفائدة .
(((الجواب ماسبق أعلا ه وقلنا أيضا: إذاقام اعتبار النسب بناء على ماسبق جاز الاعتراض عليه وأزيد هنا مرة أخرى::
أنه قد ما جاءت الشريعة (كتابا وسنة )إلا بتوفير المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتخفيفها واعتبار النسب في النكاح وصفا لا أقول ضروريا بل مستحبا هذا مما تكمل به المصالح .(مافرطنا في الكتاب من شئ ) وجواز لاعتراض عليه مبني على ذلك ايضا.. وكما قلت يبقى نظر القاضي في ذلك هو الفاصل في تحديده
فيبقى دليلنا السابق على الجادة.
وقلت في رد سابق:
أما حجة الأعتراض فإن الأقارب الأدنين كما يلحقهم شرف بمصاهرة ذي دين أو حسب أو نسب أو تجارة أو إمارة يلحقهم أيضا عار بمصاهرة من فيه نقص في دين او نسب أو حسب
فإذا عددنا أن الدين ما يجب فيه الاعتراض إذا فقد ويجب إجابة طلب هذا العتراض فكذلك النقص في النسب لهم الاعتراض عند فقده لكن هل يجب أن يجابوا كالدين أم يستحب ؟ الاظهر أنه يستحب ولا يجب
لاننا قررنا سابقا أن الكفاءة في النسب وصف كمالي لاوصف ضروري كالدين.
قال في الروض (لأن العار عليهم أجمعين ) فهذا تعليل له وجاهته .
ومثل هذه القضايا يكون لنظر القاضي نصيب فيها في أي أمر يكون الأصلح في الزواج.
وتقبل تحياتي 00
المتزن
وبارك الله في الجميع
آخر من قام بالتعديل تأبَّط رأياً; بتاريخ 04-12-2006 الساعة
04:54 PM
. السبب: لإصلاح اللون
تأبَّط رأياً
مشاهدة الملف الشخصي
البحث عن المزيد من مشاركات تأبَّط رأياً