مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 12-12-2006, 02:31 PM   #20
الحجاج بن يوسف
Guest
 
صورة الحجاج بن يوسف الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 237
موضوع رائع لو انصرف إلى جانب الأخلاق ! فبعض المستقيمين منا تعيبه أخلاقه بين الناس حتى يعمم به وصف المستقيمين على شريعة الله بأنهم تبع لهذا أو ذاك.

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها swelem
ففتوى جواز قص وتهذيب اللحيه للشيخ سلمان العوده وفتوى جواز الأسبال لغير الخيلاء للشيخ المصلح
وفتوى جواز اطالة الشعر أو أخذ بعض منه اذا لم يكن لتشبه بالكفار وغيرها من الفتوى التي
ساهمت هي الأخرى في ابتعاد بعض الشباب المستقيم عن الإستقامه والصلاح ..
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ..
.. swelem


كان الأولى بك أن لا تلقي التهم جزافاً على الآخرين , والتفت لنفسك قليلاً ستجد أنك أنت ومن على شاكلتك هم الذين أبعدوا الشباب عن الاستقامة لتشددكم فيها وميلكم إلى الغلظة في القول والعمل.

السؤال
أنا من العاملين في مجال الإغاثة في أوروبا الشرقية، ويهمني جداً: معرفة رأيكم في هذه المسألة، فقد بت في حرج شديد، والمسألة هي: هل يجب إطلاق اللحية كيفما كانت، ويحرم أخذ شيء منها، أو تهذيبها؟

الجواب
لا يجوز حلق اللحية؛ لحديث ابن عمر –رضي الله عنه- الذي رواه البخاري (5892) ومسلم (259) وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي رواه مسلم (260) وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والشنقيطي، وما ذكره بعضهم من الخلاف في ذلك فهو خلاف ضعيف جداً، ولا يعتد به. وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظروالقول بالكراهية وجه ضعيف عند الشافعية.أما الأخذ منها وتهذيبها فالراجح جوازه، والله أعلم .

الشيخ سلمان بن فهد العودة

السؤال
هل يجب إطلاق اللحية كيفما كانت، ويحرم أخذ شيء منها، أو تهذيبها؟
وما هو الشعر من الوجه الذي يكون من اللحية، والشعر الذي ليس منها؟

الجواب
1- لا يجوز حلق اللحية، لحديث ابن عمر وأبي هريرة المتفق عليهما، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والشنقيطي، وما ذكره بعضهم من الخلاف فهو خلاف ضعيف جدا، ولا يعتد به.
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر
والقول بالكراهية وجه ضعيف عند الشافعية.

2- بالنسبة لأخذ ما زاد على القبضة من اللحية هو جائز، صح الأثر فيه عن ابن عمر في صحيح البخاري، وعن أبي هريرة، وهما راويا الحديث.
وهو مذهب الأحناف، وجوباً واستحباباً، ومذهب الإمام أحمد وقد كان يأخذ من لحيته.

3- وقيل: لا حد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها تركاً يوقع له الشهرة، وهو مذهب المالكية.

4- وقيل إن ذلك خاص بالحج، وهو اختيار الشافعية. وذهب بعضهم إلى كراهة الأخذ من اللحية إذا لم تطل طولاً شديداً.
والراجح أنه له الأخذ منها ما زاد على القبضة وأخذ ما تطاير وتشعث منها، وهو قول عامة أهل العلم.

الشيخ سلمان بن فهد العودة

إذاً الإمام أحمد وابن عمر هما سببان مهمان في تخلي الشباب المستقيم عن أمور الدين !
سبحان الله إن هذا إلا بهتان وجهل.

السؤال:

فضيلة الشيخ ما حكم الإسبال و هل يدخل في البنطال و هل صحيح أن الجمهور على جوازه أو كراهته لغير خيلاء وجزاكم الله خيرا؟



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسبال في اللغة هو إرسال الشيء من علو إلى أسفل والمراد به هنا إطالة الثياب وإرخاؤها وقد جاءت النصوص فيه على نحوين:

الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ( 5784) ومسلم (2085) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وكذلك ما رواه البخاري (3485) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ( 5788) ومسلم ( 2087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)).

الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري (5787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الإسبال محرم مطلقاً سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء عملاً بالمقيد والمطلق من النصوص والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب. وما جاء من النصوص في الإسبال لا يختص الإزار بل يشمل كل ما يلبس الإنسان من الثياب ويشهد لهذا أن محارب بن دثار راوي حديث ابن عمر "من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة" سأله شعبة كما في صحيح البخاري (5791): أذكر إزاره؟ قال محارب: ما خص إزاراً ولا قميصاً. فأفاد ذلك بأن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن: أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " وهو من رواية عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه وفي عبدالعزيز مقال كما قال الحافظ في الفتح (10/262) وقد استغربه أبوبكر بن أبي شيبة وقد حسن الحديث النووي وروى أبوداود عن ابن عمر موقوفاً عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري أن ذكر الإزار مبني على أنه غالب لباسهم فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك قال في الفروع عن إطالة ذؤابة العمامة (1/356): قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إطالتها كثيراً من الإسبال. وعلى هذا فإسبال البنطال من ذلك. والله أعلم.

الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

إعرفوا كلام العلماء في المسائل فوالله ما أتي الدعاة والعلماء إلا من ضعف علم بعض المتعالمين.
الحجاج بن يوسف غير متصل