.
.
.
أواصل . .
في أقل الأحوال فإن وجوب إعفاء اللحية هو ما ذهب إليه جمهور العلماء
وأصحاب المذاهب بلا خلاف ..
بل لقد حكى بعض العلماء إجماعهم على ذلكـ . .
فقد نقل الإمام بن حزم الأندلسي في {المحلّى} الإجماع على حرمة حلق اللحى و قص الشارب ..
و قد حكى الإجماع على ذلك العلامة الشنقيطي فى شرح سنن الترمذي . .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري":
حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض لها أي اللحية، ويستلزم تكثيرها.
وخذ ما قاله رؤوس المذاهب الفقهية فيها:
الشافعية:
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية.
وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية،
وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها .
المالكية:
قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها،
وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
الحنفية:
قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة
كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد،
وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .
الحنابلة:
قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع
على ذلك،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية":
يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها .
الظاهرية:
نقل الإمام أبو محمد بن حزم في "المُحلّى" كما سبق وذكرت الإجماع على أن قصّ الشارب
وإعفاء اللحية فرض .
وقال شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة :
( فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة)
وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى ( ويحرم حلق اللحية ويجب الختان) انتهى.
قال الإمام النووي في شرح مسلم:
والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها
وتركها على حالها، وقال في موضع آخر، واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق
وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد
وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار. انتهى .
هذه الكلمة الأخيرة أرسلها مع التحية لمن يقول أنكم تكبرون موضوع اللحية . .
وقال القرطبي في الأحكام: لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قصها.
وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه:
(ويحرم حلقها- يعني اللحية- ذكره شيخنا- يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-).
وقال أيضا: (وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض). انتهى.
وقال الحطاب المالكي في شرح خليل:
( وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه
إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه) انتهى.
ومراد الحطاب وغيره من المالكية بحلق الشارب المحرم هو استئصاله، وليس مجرد تقصيره،
فإن ذلك مطلوب شرعاً بإجماع العلماء.
هذا غيض من فيض . .
ولي عودة . .
.
.
.
__________________
( لو كانت الدنيا تبراً يفنى والآخرة خزفاً يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني ،
فكيف والدنيا خزف فانٍ والآخرة تبرٌ باقٍ )
يحيى بن معاذ _ رحمه الله _
|