15-12-2006, 01:59 PM
|
#13
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 24
|
ابن الجهم
شكرا للنقل الموفق
ولاستعراضك كتاب الدكتورر خالد الجريسي ..
فهو جدير بالقراءة والاهتمام..
وأضيف مداخلة من أحد الكتاب الذين أضفوا للمقال مادته العلمية في منتدى آخر
حيث قال وفقه الله :
" لم يقل أحد من العلماء و التابعين ومن بعدهم من أهل المعرفة بالفقه وأصوله أن أقوالهم يستدل بها أو يحاكم إليها بل أقوالهم يجب أن يستدل لها ويؤتى بما يعضدها وإلا فإن الدليل الصحيح الصريح مقدم عليها وهو ما يكان يقوله الأئمة رحمهم الله جميعا فالشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وأحمد قال دع قول سفيان ومالك والأوزاعي وخذ من حيث أخذوا ومالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
" عرض أدلة صحيحة صريحة من السنة النبوية ومن أفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تؤيد وتؤكد أن العبرة في الكفاءة في الزواج هي الدين فقط وأن النسب والحسب لا مدخل لها في ذلك وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بموجبه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وجب حينها نبذ كل قول خلاف ذلك ووجب التحاكم والمصير إليها.
" ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أمثلة رائعة ونماذج باهرة في اعتبار الدين الكفاءة الأولى والأساس في النكاح، دون الالتفات إلى غيره من اعتبارات الكفاءة الأخرى؛ ومن أمثلة ذلك:
أ - ما رواه قتادة، وابن عباس، ومجاهد، في سبب نزول قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا *}[الأحـزَاب: : أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خطَبَ زينب بنت جَحْش،وكانت بنت عمته، فظنت أن الخطبة لنفسه، فلما تبين أنه يريدها لزيد، كرهت وأبت وامتنعت، فنزلت الآية، فأذعنت زينبُ حينئذٍ وتزوَّجته.
ب - وعن فاطمةَ بنتِ قيس - وهي قرشية من بني فِهْر - أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهْم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»، فكرهتُهُ، ثم قال: «انْكِحِي أُسَامَةَ» ، فنكحتُهُ، فجعل الله فيه خيرًا وَاغْتُبِطْتُ».
ج - وقد زوَّج الرسول صلى الله عليه وسلم بلالاً من امرأة من بني بُكَيْر، وهم من المهاجرين من بني اللَّيْث.
د - وقد عرض عمرُ بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان الفارسي.
هـ - وعن عائشةَ زوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأم سلمةَ زوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أن أبا حذيفةَ بنَ عتبةَ بن ربيعةَ بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- تبنَّى سالمًا وهو مولًى لامرأةٍ من الأنصار، كما تبنَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة، وأنكح أبو حذيفة بن عتبة سالمًا ابنة أخيه هند ابنة الوليد ابن عتبة بن ربيعة، وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من المهاجرات الأُوَلِ، وهي يومئذ من أفضل أَيَامَى قريش».
و - ما رواه أبو هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليأفوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ، وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ».
ز - ما رواه سهل بن سعد الساعدي قال: «مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟» ، قالوا: حَرِيٌّ إن خطب أن يُنكَح، وإن شفع أن يُشفَّع، وإن قال أن يُستمَع، قال: «ثُمَّ سَكَتَ» ، فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟» ، قالوا: حَرِيٌّ إن خطب ألاّ يُنكَح، وإن شفَعَ ألاّ يُشفَّع، وإن قال ألاّ يُستمَع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا» .
ح - وعن أنسٍ، قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جُلَيْبيبٍ امرأةً من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أَسْتَأْمِرَ أمَّها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَنَعَم إِذًا» ، قال فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها، فقالت: لا، واللهِ، إذًا، ما وجَدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبًا وقد منعناها من فلان وفلان؟ قال: والجارية في سترها تستمع، قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَهُ، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، فكأنها جَلَتْ عن أبويها، وقالا: صَدَقْتِ. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيتَهُ فقد رضيناه. قال: «فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُه» ، فزوجها، ثم فُزِّعَ أهلُ المدينة، فركب جليبيبٌ، فوجدوه قد قتل، وحوله ناس من المشركين قد قتلهم، قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لَمِنْ أَنْفَقِ بيتٍ في المدينة.
ط - وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه: تحت باب: «الأَكْفَاء في الدين» ، - ومسلم أيضًا - من حديث عائشة رضي الله عنها؛ أن ضُبَاعَةَ بنت الزبير: «كانت تحت المقداد بن الأسود».
قال ابن حجر - في قصة زواج المقداد بضباعة بنت الزبير -: «فإن المقداد - وهو ابن عمرو الكندي -؛ نُسِب إلى الأسود بن عبد يغوث الزُّهري لكونه تبنّاه، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضُبَاعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب، لما جاز له أن يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب» اهـ.
ولقد كان شيئًا نُكْرًا أن تتزوج الهاشمية ممن دونها في الحسب والنسب، ويتبين بذلك إلى أي مدى كانت قوة الإسلام في إرساء القيم الجديدة، وفي إحداث التغييرات الجذرية في العلاقات الاجتماعية.
ثم أردف ابن حجر رحمه الله قائلاً: «ولِلذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها؛ فسقط حقهم من الكفاءة، وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب» . اهـ. ولن يثبت؛ لذا فإننا نجد أنها حجة لا يقوم عليها دليل.
قال ابن القيّم رحمه الله: «فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم: اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً؛ فلا تُزَوَّج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولا يَعتبر القرآنُ والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك؛ فإنه حرّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبًا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية؛ فجوّز للعبد القِنِّ نكاح الحرة النسيبة الغني، إذا كان عفيفًا مسلمًا، وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات». اهـ. "
قال ابن حجر رحمه الله: «ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث»، وقال سفيان الثوري رحمه الله: «لا تعتبر الكفاءة في النسب؛ لأن الناس سواسية»، وقال ابن تيمية رحمه الله: «وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نصٌ صحيح صريح في هذه الأمور». اهـ. أي: في أن الكفاءة النَّسَبية معتبرة. "
وهناك صك خرج من محكمة التمييز لنقض حكم سابق صدر من أحد القضاة يقضي بالتفريق بين زوجين لأن نسب الزوج بحسب الدعوى أقل من نسب الزوجة فقام القاضي بالحكم بتطليقها وأما محكمة التمييز فقد نقضت الحكم وحكمت باستمرار الزواج وأيدت حكمها بالنص التالي وهو منقول بالحرف الواحد من صورة الصك الموجود لدي برقمه وتاريخه:
" وحيث أن المدعين لم يقدحوا في كفاءة الزوج من ناحية دينه أو خلقه أو سلوكه أو مهنته عدا قولهم أنه غير مكافئ والله سبحانه وتعالى يقول: [إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه... الحديث] ويقول عليه الصلاة والسلام [لا فضل لعربي على اعجمي إلا بالتقوى] وقد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم أسامه بن زيد فاطمة بنت قيس وهي قرشيه وهو مولى من بني كلب وكذا أبو حذيفه بن عقبة بن ربيعه بن عبد شمس زوج ابنة أخيه الوليد على مولاه سالم وهي قرشية وسالم مولى وكذا عبدالرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه زوج اخته الزهريه القرشية بلال بن رباح المؤذن وبلال من الحبشة.
وقال ابن القيم رحمه الله: اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً إلى أن قال: ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاء أمرًا وراء ذلك ولم يعتبر نسبًا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية.
وقال سماحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه لكن شيئ من الكفاءة مشترط للصحة وهو اسلام الزوج المتزوج بمسلمة وكذلك عكسه فالكفاءة هي المساواة والكفء هو المساوي.
وقال أيضًا ليس شرطًا للصحة أن يتساويا لا بالنسبة إلى قوة الدين وحفظه ولا بالنسبة للصفات الأخرى وهي النسب والحرية وصناعة غير مزرية ويسار. وأختار الشيخ تقي الدين أن النسب لا إعتبار له في الكفاءة.
وقال ابن سعدي رحمه الله لا يطمئن القلب في الكفاءة إلا أنها من الدين فقط وهو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي بخلاف العوائد والعرف الحادث وهذا كله يدل على جواز نكاح الإنسان من غير قبيلته إذا استقام الدين كما أن العلماء ذكروا أن طلاق المكره لا يحل زوجته لغيره وفسخ زواج المرأة المذكورة من عصمة زوجها بدون رضاهما وتمسك كل منهما بالآخر يعتبر قسرًا وكرهًا لا يحلها لغيره ولأن ما ذكر حاكمه مما استدل به لا يقوى على رد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال العلماء.
فبناءً على المادة الثامنة والثمانين بعد المائه من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تقرر نقض هذا الحكم وعلى فضيلته التهميش بذلك على ضبطه ونقل ما ظهر به الصك على سجله. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
قاضي التمييز
محمد بن علي السبيهين
قاضي التمييز
علي بن محمد الشعبي
نائب الرئيس
سليمان بن علي الدخيل "
أ.هـ
__________________
تموت المبادئ في مهدهـا ويبقى لنـا المبدأ الخـالد
مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا، ومركبنا صاعدُ
إذا عدّد النّاس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد
|
|
|