الأضحيه....
السلااام عليكم ورحمة الله وبركاااته
يشترط للأضحية ستة شروط :
اولااا :
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى:
( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ )
وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ،
والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
الثاني :
أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ،
أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم :
" لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " .
رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ،
والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم: ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ،
فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ،
ولا بما دون الجذع من الضأن .
الثالث :
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء
وهي أربعة:
1 ـ العور البين :
وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ،
أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين :
وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى
وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ،
والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين :
وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ :
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده
وقال : " أربعاً : العرجاء البين ضلعها ،
والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ،
والعجفاء التي لا تنقى ".
رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ،
وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه
قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال :
" أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل
( 1148 )
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ،
ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد،
فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها
صار ما لا يضحى به عشرة .
هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .
الشرط الرابع :
أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ،
أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب
والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛
لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته .
وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة
وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
الشرط الخامس :
أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس :
أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد
يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق
وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ،
فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده
فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر
لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
" من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ".
وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال :
شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
" من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ".
وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :
" أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم.
لكن
لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية
بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ،
أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت
فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ،
وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً،
والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ،
وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .
.
.
انتهى
من رسالة أحكام الأضحية والذكاة
للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
__________________
التوقيع مخالف .
|