مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 02-01-2007, 11:32 AM   #11
عن ألف
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 8
[align=justify]
.

بسم الله .. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه .. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه .. اللهم لا تجعل الهوى معميًا لنا عن الحق .. ولا مجنبًا لنا عن الصواب ..

إن هذا الدين عظيم بعظمة أحكامه .. التي لا يطالها إلا الأكابر .. ولا ينالها إلا مثابر .. من قطع في الطلب أزمانًا .. وبلغ من العلم مبلغًا .. ولو لم يكن هذا .. فالأدلة قريبة من كل مريد .. والنصوص سهلة الوصول لمن أراد .. لكن يبقى أن الفقه .. ليس مجرد نظر في نص .. بل علم شامل بالأحكام والنصوص .. بالقواعد والأصول .. وإلا لضاق كل زمان بالعلماء .. بل أصبح الناس في غنى عن أهل العلم .. فالأدلة موجودة .. والنصوص قريبة ..

ثم نعلم جميعًا كم هو عظم الفتوى .. وكيف كان صحابة المصطفى – صلوات ربي وسلامه عليه - يتدافعونها لما لها من ثقل .. وما يترتب عليها من حمل .. حتى جاء في الخبر: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ) , فما بال أقوام من أصحابنا يصدرون الأحكام ولا يلتوون ..!

رأينا جميعًا وترائينا ما حملته جنبات هذا الموضوع .. وما تصدر به أقوام .. وما ناله أقوام .. وما أفتوا فيه .. غير مفرقين .. ولا لأحكام لا نقول الشريعة بل النكاح عارفين .. ساروا غير مفرقين .. خالطين مشتتين .. دعوا إلى دعوات لا إخالها إلا زلة مؤمن .. ما يلبث عنها أن يتوب .. أتوا بالصحة وجعلوها للزوم .. ثم ساروا غير ملوين .. فتعالوا بنا نفرق بين شروط الصحة واللزوم ..

شروط الصحة .. هي شروط بها لا يصلح النكاح .. فيكون فاسدًا .. أشبه ما يكون بالزنا لأنه لم يكتمل .. كما لو فقد نكاح المرأة للولي .. وفي موضوعنا هذا .. بعض العلماء مال لجعل الكفاءة شرط للصحة .. ومنهم الإمام أحمد .. وروي عن الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم .. لكن رد عليهم من رد بحديث زيد وزينب .. وكذا بلال وغيره من النصوص ..

شروط اللزوم .. وهي شروط تسقط بالرضا .. لكنها تفسخ النكاح إن لم يكن الرضا .. ولو من البعيد قبل القريب .. وهناك اتفاق من العلماء على أن الكفاءة تدخل تحته ..

ومن هذا رأينا الخلط .. ورأينا الدعوات التي لم تصب الطريق .. فالفقيه ليس من أتى بالدليل .. بل الفقيه من يعلم كيف ينزله .. ومتى ينزله .. وفي أي مسألة .. وتحت أي نطاق .. وينظر في القواعد والأصول .. والخصوص والعموم .. ليس هذا محل سردها ..

كما أسلفنا أن الكفاءة معتبرة في الشرع كشرط لزوم لا صحة .. وليس هناك ما ينفيها .. أو يبطلها .. فهي حق مشروع للناس .. لهم التمسك بها إن أرادوا .. والتنازل عنها إن رضوا .. وليس لأحد نزعه .. فالشريعة له معتبرة .. وليس لبشر نزعه .. كما ذكرت ذلك في رد سابق .. لكن يبدوا أن المراد لم يصل .. فنترككم مع أقوال الأئمة الأعلام .. أولي النهى والأفهام .. حتى لا أكرر .. أحيلكم على ما سبق أن ذكر .. مضيفًا مزيد ..


هنا السابق من الأقوال .. من الأهمية الإطلاع عليها قبل الإكمال ..

من هنا .. حفظكم الله بحفظه ..


ثم هذا تسجيل للإمام .. محمد بن الصالح العثيمين التميمي النسب .. الأشيقري الأصل .. ليفرق الصحب .. ويفهموا الشرط .. فأمام التسجيل تسجيل موضح .. تطرق فيه للقبيلي والخضيري ..

[rams]http://tamim220.googlepages.com/a0154-011.rm[/rams]


ثم بعد هذه الأقوال .. والتسجيل المفرق .. رأيت أن أزيد من أقوال العلماء .. لمن كان في قلبه شك .. إن كان مريدًا للحق .. فنبدأ بعمدة المذهب .. الروض المربع شرح زاد المستقنع .. للبهوتي حيث قال:

[ وليست الكفاءة وهي لغة : المساواة وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي ومنصب وهو النسب والحرية وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها شرطا في صحته أي صحة النكاح [ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره ] متفق عليه بل شرط للزوم فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي أو حرة بعبد فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين ] .

وعلق الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض المربع على هذه المسألة بنقل عن شيخ الإسلام .. حيث يقول:

[وفقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح , بغير خلاف عن أحمد ].



وورد في أسنى المطالب , قوله:

[ ( الطَّرَفُ السَّابِعُ فِي خِصَالِ الْكَفَاءَةِ ) الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِدَفْعِ الْعَارِ وَالضِّرَارِ وَهِيَ فِي السَّلَامَةِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ وَفِي الْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالْحِرْفَةِ ] , [ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ مَوَالِيَ كُلِّ قَبِيلَةٍ لَيْسُوا أَكْفَاءَ لَهَا ] .


وأما صاحب بدائع الصنائع , فقال:

[ وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة فما تعتبر فيه الكفاءة أشياء منها النسب ] .


وإلى المهذب من كتب الشافعية:

[ ولا يجوز للولي أن يزوج المنكوحة من غير كفء إلا برضاها ورضى سائر الأولياء لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم , ولأن في ذلك إلحاق عار بها وبسائر الأولياء فلم يجز من غير رضاهم ] .


وذكر في تحفة الأحوذي:

[الْكُفُؤُ الْمِثْلُ وَفِي النِّكَاحِ : أَنْ يَكُونُ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرْأَةِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْحُرِّيَّةِ ، وَالصَّلَاحِ ، وَالنَّسَبِ ، وَحُسْنِ الْكَسْبِ ، وَالْعَمَلِ . قَالَهُ الْقَارِي ] .


وفي عون المعبود:

[ وَالْكَفَاءَة مُعْتَبَرَة فِي قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاء بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاء : بِالدِّينِ وَالْحُرِّيَّة وَالنَّسَب وَالصِّنَاعَة ] .



قال شيخ الإسلام :

[أما ‏‏الكفاءة في النسب : فالنسب معتبر عند مالك‏.‏ أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فهي حق للزوجة والأبوين، فإذا رضوا بدون كفءٍ جاز، وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح , مع فراقها ] .‏

وقال:

[ الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما ، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء ، ولا للزوج أن يتزوج ، ولا للمرأة أن تفعل ذلك ، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة : إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه ، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره ].


ثم تعالوا نعرج معًا .. على شيء من فتاوى المعاصرين .. مفرقين معتبرين .. نبدأها بسؤال ورد إلى مفتي الديار السعودية: الشيخ محمد بن إبراهيم – عليه رحمة الله - , أجب عليه بقوله:

[ أفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة واتضح لنا أن العقد صحيح ولكنه غير لازم لفوات شرطه وهو الكفاءة في النسب . فلمن لم يرض من الأولياء –سواء كان الأب أو غيره- فسخ هذا النكاح ، ولا يفسخه إلا الحاكم –وهو القاضي- والله يحفظكم ] .

و من جواب للشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - على سؤال:

[ أما ما سألت عليه من ناحية الجنسية أو الأصل فإن له في الشرع أصلا وهو مسألة الكفاءة ] .


ومن جواب للشيخ صالح بن فوزان - أمد الله في عمره – ذكر فيه:

[ وإذا تحقق أن شخصًا غيره يصلح لها ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه وأبى أبوها أن يزوجها به فإنه حينئذ يكون عاضلاً وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء ] .

هذا فيض من غيض .. وأظن فيما ذكر استيضاح للمسألة .


ختامًا:

بعد السرد .. والنظر في كتب أهل العلم والأثر .. بان لنا الفرق .. وما وقع فيه بعض الصحب من الخلط .. ليتهم قبل أن ينادوا تأملوا .. وتفحصوا وتمحصوا .. فالفتيا ليست بالهينة .. والمسائل لابد لها من نظرة موسعة ..فالكفاءة في النسب شرط معتبر .. حق للأولياء أثبته الشرع .. وكفلته لهم الشريعة .. فلهم اشتراطه .. ولا يسقطه إلا رضاهم .. بل للبعيد ولو رضي القريب حق في الفسخ ..

هذا وقد بيان أقول الأعلام .. والأئمة الكبار .. الذي لن نبلغ معشار ما بلغوا .. فذكرهم عم الورى .. وعلمهم لا زال يحتذى .. وليس لنا عنهم غنى ..





وماذا بعد الحق إلا الضلال ..!
[/CENTER]


صلاة سلام .. على خير الأنام ..
عن ألف غير متصل