 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها توقيع |
 |
|
|
|
|
|
|
أهلاً بكـ يا عمر55
أحب أن أخبرك بأني أحبك في الله .
والمسأله فيها خلاف , ولكن بعدما شفت ردك رجعت للملف اللي أرفقه طاب الخاطر جزاه الله خير فتبين لي الحكم .
عموما أنا أشكرك ولكن اللي خلان أقول الكلام هو أني شفت عامل يتوضأ فمسح على الكنادر ويوم جاء يدخل المسجد فصخهن !!! فهل هذا ينتقض وضوءه أم أنه باقي على طهارة ؟
|
|
 |
|
 |
|
[align=justify]
أولاً / أحبك الله الذي أحببتني فيه .
ثانياً / أشكرك وأشكر الأخ تأبط رأياً على هذه الفوائد الطيبة وكذلك صاحب الموضوع .
ثالثاً / مسألة ( خلع الخف هل يبطل الوضوء ؟ أو انتهاء المدة هل تبطل الوضوء ؟ )
الجواب : بما أن أستاذنا تأبط رأياً توسع فإني سأذكر الخلاف باختصار :
طبعاً لا شك أنه إذا خلع الخف أو انتهت المدة وهو قد أحدث أو مسح عليه فإنه لا يصح أن يعيد لبس الخف إلا بعد طهارة مائية وهذا لا شك فيه .
أما مسألة أنه إذا انتهت المدة أو خلع الخف فإنه تنتقض طهارته ، فهذه من مسائل الخلاف ، فقول الحنابلة أنه إذا خلع الخف بعد المسح فإن طهارته تبطل وعللوا ذلك بأن المسح أقيم مقام الغسل في المدة فإذا انقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح ، وإذا بطلت في الممسوح بطلت في سائر الأعضاء ، لأن الحدث لا يتبعض . هذا قول المذهب .
والقول الثاني قول الحنفية أنه يغسل رجليه فقط لأن الحدث سرى إلى القدمين .
والقول الثالث وهو القول الأقوى من ناحية الدليل أن من خلع الخف وهو على طهارة مسح لا تنتقض طهارته فإنه باق على الطهارة وكذلك إذا انتهت مدة المسح فإنه يبقى على الطهارة ولكنه لا يمسح إلا بعد أن يتطهر طهارة مائية ، وهذا قول ابن حزم رحمه الله في المحلى وابن المنذر وقواه النووي ورجحه ابن تيمية رحمهم الله وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه والشيخ دبيان الدبيان وفقه الله في كتابه الكبير ( المسح على الحائل ) واستدلوا بخمسة أدلة وتعليلات ذكرها الدبيان بتوسع مع ذكر أدلة الأقوال الأخرى صفحة ( 489 وما بعدها ) ومن أبرز أدلة هذا القول القوي فعل علي رضي الله عنه { أنه بال قائماً ثم توضأ ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما ثم صلى } وهذا صحيح إلى علي رواه البيهقي وابن أبي شيبة وغيرهما وإسناده صحيح كما قال العلوان والدبيان وفقهما الله .
ومسألة العامل الذي رأيت فغريبة منه إن كان على مذهب الأحناف والمشهور من الشافعية فهم يرون أنه يغسل رجليه فقط ثم تبقى طهارته ، ولكن لعله يعمل بقول بعض مشايخنا المعاصرين أنه لا تنتقض طهارته وهو لا شك أصوب !!.
رابعاً / مسألة مهمة في احتساب مدة المسح وقد ذكرها الأستاذ طاب الخاطر وفقه الله :
وهي متى تبدأ مدة المسح ؟
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس الخف واستدلوا ببعض الأدلة منها أن الحدث سبب للمسح فعلق الحكم به .
والقول الثاني وهو مشتهر جداً عند العامة عندنا وهو أن المدة تبدأ من اللبس أي أنك إذا لبست الخف فإنك تبدأ باحتساب المدة ، وهذا مع اشتهاره عند العامة إلا أنه قول ضعيف لا تعضده الأدلة ولم يقل به إلا القليل من السلف .
والقول الثالث وهو الأقوى أن المدة تبدأ من أول مسح وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن المنذر والأوزاعي ورجحه النووي وكذلك من المعاصرين ابن عثيمين والعلوان والدبيان وغيرهم كثير وأدلتهم كثيرة ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالمسح كما في الحديث عند مسلم ( يمسح المسافر .. ) وكذلك أن هذا القول هو الذي يصدق عليه أنه مسح يوماً وليلة .
فهذه المسألة يغفل عنها الكثير فينبغي التنبه لها ومعرفة أن الصواب أنك لا تبتدأ باحتساب المدة إلا بعد أن تمسح ، فمثلاً إذا لبست الخف الظهر وبقيت على الطهارة ولم تمسح إلا المغرب فإن احتساب المدة يبدأ من المغرب وليس من الظهر فالحمدلله على ذلك .
خامساً / أفضل من كتب في المسح وأحكامه على ما وجدته هو الشيخ الفقيه دبيان بن محمد الدبيان وفقه الله في الكتاب الكبير ( موسوعة أحكام الطهارة ) في ثلاثة عشر مجلداً منها مجلد كبير ( أحكام المسح على الحائل من خف وعملمة وجبيرة ) ويباع منفصل ، وقد ذكر فيه غالب مسائل المسح إن لم يكن جميعها مع الفقه المقارن وأقوال السلف والأدلة والترجيح والتخريج على منهج المتقدمين فجزاه الله خيراً وسدده وأعانه على اكتمال مشروعه الفقهي الكبير ، وقد استفدت منه كثيراً في مسائل المسح وغيرها .
وكذلك هناك رسالة صغيرة ( فتاوى المسح على الخفين ) للشيخ ابن عثيمين موجودة في غالب المكتبات بريالين . وكذلك رسالة صغيرة ( مهمات المسائل في المسح على الخفين ) للشيخ سليمان العلوان فك الله أسره طبعت قديماً ولا أدري أين تباع حالياً وهي لطيفة بـ ( 22 ورقة )
سادساً / إن كان فيه إشكال في مسائل المسح فلعلي أفيدكم من كلام العلماء .
وعذراً على الإطالة ولكن المقام اقتضى ذلك فأتمنى أنكم استفدتم .[/CENTER]