مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 28-01-2007, 10:06 PM   #11
swelem
عـضـو
 
صورة swelem الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 460
اتمنى عدم التهاون بالفتوى بجواز ماذكره الأخر وأنه من التعاون على البر والتقوى


فتوى للشيخ صالح بن عثيمين يرحمه الله من موقعه ibnothaimeen.com
س/ ما حكم تجاوز السرعة المقررة للسيارات؟ وهل يجوز تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء إذا كان الطريق الآخر خالياً؟


السرعة لا يمكن أن نحددها بحد معين لأن ذلك يختلف، هناك فرق بين خط عام سريع وخط خاص، ولا يمكن ضبطها، ثم إن السيارة نفسها تختلف، فبعض السيارات إذا زادت فيها السرعة على مائة وعشرين تكون خطراً، وبعض السيارات تكون أوسع من هذا، فلكل مقام مقال.
أما إن كانت السرعة محددة من قبل الجهات المختصة، فيجب التقيد بذلك حسب الإمكان.
أما بالنسبة لقطع الإشارة: فأرى أنه لا يجوز قطع الإشارة، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (النساء: 59)، وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان قف، وعلامات تقول للإنسان سر، فهذه الإشارات بمنزلة القول، يعني كأن ولي الأمر يقول لك: قف، أو يقول لك: قف أو يقول: سر، وولي الأمر واجب الطاعة، ولا فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح له الخط، لأن هذا أمر بالإيقاف وليس المعنى قف إن كانت الأخرى مشغولة، بل المعنى قف نهائياً، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز، ثم إنه قد يرى الإنسان أن الخطوط الأخرى غير مشغولة، فإذا بإنسان يأتي مسرعاً ليتدارك الإشارة التي ترخص له بالسير، فيحصل الحادث؛ لذلك نرى أن الواجب الوقوف.
swelem غير متصل