السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
إليك هذا الكلام من الشيخ الفقيه : خالد المشيقح من مذكرة فقه النوازل :
المسألة السادسة: وضع المدفأة أمام المصلي وما حكم ذلك هل يكره أم لا أو أن هذا جائز أو ليس جائزاً؟
هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة آراء :
الرأي الأول : يكره إذا كان لها لهب مثلاً نار حطب أو شمع أو سراج ،وأما إذا كان ليس لها لهب وإنما مجرد جمر قالوا بأن هذا لا يكره الحنابلة.
الرأي الثاني : عكس هذا القول : إذا كانت جمراً يكره وإذا كانت لهب فلا يكره وهذا هو مذهب الحنفية.
الرأي الثالث : الأصل في ذلك الجواز سواء كان لهباً أو كان جمراً ولا دليل على الكراهة والكراهة دليل شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولم يرد عن النبي أن كره ذلك وهو رأي الظاهرية .
والخلاف بين الحنابلة والحنفية في تحقيق المناط , والعلة التي نص عليها العلماء رحمهم الله هي التشبه بالمجوس , والمجوس هل يعبدون الجمر أو يعبدون اللهب ؟.
فالحنابلة يقولون أن المجوس يعبدون اللهب ويستدلون بقول سلمان " وكنت قطن النار الذي يوقدها فلا تخبوا ".
والحنفية يقولون أن المجوس يعبدون الجمر وليس اللهب .
والأقرب في ذلك قول الحنابلة وهو أنهم يتعبدون باللهب .
والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الظاهرية وأن هذا جائز ولا بأس به ولا كراهة.
لأن الأصل الجواز والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولا ينتقل عنه إلا بدليل .
العلة التي علل بها الحنابلة رحمهم الله أن المجوس يتعبدون باللهب فهذه المدفئات الموجودة الآن ليس لها لهب فانتفت مشابهة المجوس , وإن أخذنا بقول الحنفية أنهم يتعبدون بالجمر فجمر الحطب لا يشبه المدفئات الموجودة الآن التي تكون عن طريق الغاز أو عن طريق الكهرباء ..إلخ وإنما هو عبارة عن احمرار بسبب التيار الكهربائي الذي ولد هذه الحرارة أي ليست لهب ولا جمر.. إلخ .
__________________
كلما زاد نصيبك من (اقرأ) زادت عليك التبعة في (أنذر)
|