من شريط سدي للشيخ سليمان العلوان :
قسم البلوتوث .
1- أما يقال أنه إذا مات العائن زالت العين فهذا علم بالتجارب لا أعلم نصاً محفوظاً لا عن النبي ولا عن أحد من الصحابة في هذا الباب وأنا أعرف بعض الإخوة من أصيب بالعين وكان يتهم بعض الإخوة فلما مات شفي وليس هذا دليلاً قطعياً . ( العين حق )
2- غسل اليدين بقشر الليمون ليزيل الزيت حكم هذا ما دام أنه يأخذ القشر فلا بأس بذلك لأنه لم يهن الطعام وقد روى البخاري في الأدب المفرد كانوا يتقاذوفن بالقشور والقشر لا يأخذ حكم اللب . ولا يكره هذا العمل ولا يقال الأولى تركه . ( التنظيف بالقشور )
3- حلق اللحية كلياً حرام بالإجماع وحكى ابن حزم الإجماع على فرضية إعفاء اللحية ولا يجوز حلقها ويعزر حالقها ويؤدب . وكانت لحية النبي كثة ولم يكن يتعرض لها بتقصير وكذلك لحية عثمان رضي الله عنه حتى ولو زادت على القبضة تترك ولا يؤخذ منها شيء صحيح أن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وابن عباس أفتوا بجواز أخذا ما زاد عن القبضة لكن النبي لم يأخذ ما زاد عن القبضة وأخذ ما زاد عن القبضة رأي الجمهور أنه مكروه ** وجمال الرجل بلحيته وكان بعض السلف يتمنى أنه لحيه ويدفع الالاف حتى تخرج له لحيته و والوحد منا يبيع كرمته وعزته وفرضاً فرضه الله بعشرين ريالاً أو عشرة أريل لرجل منحرف في المحلات اللتي لحلق اللحى . ( حلق اللحية )
4- الأعياد لا تكون بالرأي والإجتهاد فلابد فيه من الشرع والاتباع فلا يصح اقامة أعياد وحفلات لنزول القرآن ولا لحفظه ولا أعياد قومية ولا أعياد وطنية . ومن القواعد المقررة في هذا الباب (( كل أمر انعقد سببه في عهد النبي وفي عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فعمله بدعة )) فلايرد على هذا مكبرات الصوت ولا الأشرطة الدينية الكاسيت لأن هذه الأمور وإن قلنا انعقد سببها فم يقم مقتضاها ولم يكن فعلها ونحن نشترط في القاعدة أن ينعقد سببه مع إمكانية فعله . ( اليوم الوطني )
5- يوجد في الروافض من نواقض الإسلام العشرات بل المئات وأجمل ذلك مما يوجد عن الروافض الاثنا عشرية المتواجدين في البحرين والشرقية والكويت أو في إيران وعدد كبير منهم في العراق من ذلك لا يؤمنون بوجود السنة لا جملة ولا تفصيلا لأنها جاءت من رواية المرتدين وهذا كفر مستقل والأمر الثاني أنهم يقولون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي شيخ الإسلام حكى الإجماع على كفر هؤلاء و حكى الإجماع على كفر من لم يكفر هؤلاء في نفس الوقت والأمر الثالث الروافض ما عندهم توحيد الإلهية حتى توحيد الربوبية يخلطون ربما بعض المشركون أفضل منهم وما عندهم توحيد الإلهيه إلا اللهم الاستغاثة بالصالحين وطلب المدد من آل البيت ويقولون آل البيت يعلمون ما كان وما سوف يكون وما لم يكن لوكان كيف يكون ويقولون عن جعفر الصادق أنه يعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء الأمر و توحيد الربوبية يقولون الكون خلق من نور الأمر الخامس توحيد الأسماء والصفات لايثبتون الأسماء ولا الصفات فهم معطلة في هذا لاباب جملة وتفصيلاً الأمر السادس يقولون القرآن محرف والصحيح ما في مصحف عائشة وهو عند آل البيت والناس في ضلالة حتى يخرج المزعوم حتى ألف بعض شياطينهم كتاب فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب ومن ذلك قذهم عائشة رضي الله عنها وقولهم إن أبا بكر يعبد صنما والصليب كان معلق على صدر عثمان وشتمهم الصحابة والبراءة منهم وغير ذلك من شركياتهم . والرافضة لا يرون حاكماً شرعياً حتى يخرج المهدي المنتظر . ( الرافضة )
6- الناس يتوسعون في علامات القبور ويضعون حجرين ولا دليل على وضع حجرين إذا كان المقصود وضع علامة يكفي حجر واحد وبعض العلامات يبلغ طوله نصف متر وبعضها 80 سنتميتر .. وهذا على الصحيح أنه محرم . ( العلامات على القبور )
7- اعلم بأن من الرجال بهيمة **** في صور الرجل السميع المبصر
فطن في كل مصيبة في ماله *** وإذا يصاب بدينه لم يشعر
8- حديث (( زيارة القبور كفارة للذنوب )) هذا لا أصل له عن النبي ويحتج به بعض الجهال على تكرار الزيارة واعتيادها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيداً أي تكرار الزيارة ويحتج به بعض الجهال على زيارة المرأة للقبور وهذا لا أصل له ونحن لا ننكر أن زيارة المرأة للقبور فيها خلاف فقهي قديم وقد ذهب الإمام الشافعي إلى جواز ذلك محتجاً بأحدايث كثيرة كحديث (( كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزورها )) رواه مسلم قال الشافعي يشمل الذكر والأنثى ويحتج بحديث عائشة (( ما أذا أقول إذا مررت بالقبور )) رواه مسلم في صحيحه وذهب الإمام أحمد إلى منع المرأة من زيارة القبور لأن حديث (( كنتم نهيتكم عن زيارة القبور )) خاص بالرجال لحديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي (( لعن الله زوارت القبور )) وجاء في حديث أبان عن ابن عباس وفي صحته نظر إسناد حيث أبي هريرة جيد وقد صححه ابن حبان في صحيحه وصححه جمع غفير من أهل العلم ويدل على تخصيص الأحاديث الواردة في ما ظاهرة يوهم جواز زيارة النساء للقبور وحديث عائشة ليس فيه معنى الزيارة لأن المرور غير الدخول وفي الصحيحن من حديث ام عطية قالت (( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا )) فقولها نهينا عن اتباع الجنائز دليل على نهي المرأة عن اتباع الجنائزو ومن باب أولى تنهى عن زيارة المقابر فليس في الشريعة يكره أوله ثم يباح أوله ينهى عن الوسيلة ثم يؤذن في الغاية أما قولها (( ولم يعزم علينا )) فهو ظن منها وتقصد لم يؤكد النهي علينا هذه مسألة خلافية والراجح المنع . وتخصيص يوم لزيارة القبور غلط ولا أصل له ولا يجوز تخصيص يوم معين لزيارة المقابر كما يفعله بعض العامة يخصصون يوم الجمعة وبعضهم يوم السبت فهذا لا أصل له . ( زيارة القبور )
9- فيه تفصيل بقناة المجد أولاً )) السلامة لا يعدلها شيء وقد كان السلف دائماً يفتون بالحصانة والقناة تختلف من شخص لشخص فالذي ليس عنده في بيته تلفاز وليس عنده شيء ويريد يدخل القناة ابتداءً فهذا الراجح المنع منه مطلقاً لأنه في عافية وفي نعمة وفي سلامة ولا يعرف قدرها إلا حين يدخل هذه القناة الثاني : شخص عنده تلفاز وهو مخير لا يستطيع أن أزيل إلا أن أعوضه بقناة المجد يبقى قناة المجد تفوت جميع الأجهزة المحلية وهي أخف الشرين الوضع الثالث : الذي يعيش في بلاد العربية أو الغربية وبالذلك مهيمنه عليها القنوات فهنا يعوض ذلك بالمجد فيدخلها تخفيفاً لواقعه . ( قناة المجد )
10- قول أكرمكم الله أو أعزكم الله عند ذكر الحمار لا أصل له يوجد عند البادية إذا ذكر المرأة قال أعزكم الله وهذا جهل عظيم وهذا لم يكن وارد في كتاب الله والله ذكر في كتابه الحمير والكلاب والخنازير ولم يذكر ذلك وخير الهدي هدي رسول الله .( قول أكرمكم الله عند ذكر الحيوان )
11- الصور نوعان : صورة فوتغرافية وصورة منحوتة بدون حاجة ليس من الصور الضرورية كصورة تذكارية هذا غلط والملائكة لا تدخل بيت ولا صورة أما الصور التي فيها دراهم فلا أعلم دليلاً في المنع من دخول المساجد في ذلك لأن دراهم الصحابة كان فيها صورة لأن الإجماع منعقد أن أول من ضرب السكة هل هو معاوية أم من بعده فمن قبله لابد في دراهه صور يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (( لا أظن أن دراهم الصحابة تخلو من الصور )) والنبي لم يكن يمنعهم وهذا مما عمت به البلوى . ( إدخال الصور في المساجد )
12- قوله تعالى (( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر )) هذه نزلت في قوم من الأعراب أسلموا ولم يهاجروا فكان بينهم وبين قوم حرب فهنا علينا النصرة إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق لأنهم لماذا لم يهاجروا ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر )