مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 19-02-2007, 03:57 PM   #2
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
أخويَّ العزيزين : أبا رائد وعمر : أحسن الله إليكما ، وغفر لكما .

أخي تأبط رأياً : وفيك بارك الله ، جزاك الله خيرًا .
سأنقل هنا كلامًا نفيسًا جدًّا للعلامة الفقيه الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - ، فيه فوائد جمّة ، ولعلك تجد الإجابة عن هذه النقطة في ثنايا كلامه - رحمه الله - .

قال في الشرح الممتع (12/351-354) بعد أن ذكر حديث المعازف الذي أخرجه البخاري ، وردَّ تضعيف ابن حزم له : "فالحديث لا شك في صحته ، لكن ابن حزم رجل مجتهد ، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب . وهناك أناس ليسوا أهل اجتهاد ولا أهل علم ، ولكن يحكّمون الهوى ، يقولون : المسألة فيها خلاف ، وما دامت المسألة خلافية فأمرها هيّن ، فيعتقدون حلَّهُ بناءً على الخلاف ، وما ذاك إلا لهوى في أنفسهم ، وكما قال الأول :
وليس كل خلاف جاء معتبرًا * * * إلا خلافًا له حظ من النظر
وهذا لا حظ له من النظر ... وإذا كانت المعازف حرامًا ، فإنه لا يحل منها إلا ما خصه الدليل ، وبالقيود التي جاءت به ..." ،

إلى أن قال - رحمه الله - : "قال في الروض : ( وكذا ختان ، وقدوم غائب ، وولادة ، وإملاك ) . أما الختان فهو قطع قلفة الذكر ، فيسن فيه - على كلام صاحب الروض - الضرب بالدف .

وأما قدوم الغائب ، فقد جاءت السنة بإباحته ، فقد أتت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت له : إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بالدف بين يديك ، فال : "أوفي بنذرك" ، ولو كان هذا معصية لمنعها من الوفاء بالنذر ، لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله .

ولكن هل يشترط في الغائب أن يكون له جاه ، وشرف ، ومكانة ، كأمير ، ووزير ، وما أشبه ذلك ؟

الظاهر نعم ، بناء على القاعدة التي ذكرناها ، وهي أن ما خرج عن العموم وجب أن يتقيد بما قيد به من حيث النوع والوصف والزمان والمكان وكل شيء ، لأن الأصل العموم ، فالظاهر أنه لا يجوز إلا لمن له شأن في البلد .

فإذا قال قائل : إذا كان الرجل ليس له شأن في البلد ، لكن له شأن في قبيلته ، مثلما يكون في البادية مثلاً ، فهل يضرب بالدف لقدومه ؟

الجواب : نعم ، يضرب بالدف لقدومه ، لأنه فرح .

كذلك - أيضًا - في أيام العيد ، يجوز الدف للرجال والنساء على حد سواء ، وذلك لأنه فرح عام ، كلٌّ يفرح به ، وهو يوم سرور ، والدف لا شك أنه يدخل السرور على الإنسان ، ويفرح به ويسر .

وهل نطرد هذا في كل مناسبة فرح ؟

الظاهر أننا لا نطرده إلا في فرح يكون عامًا ، كالأعياد وقدوم الغائب الذي له شأن في البلد ، وما أشبه ذلك ، وإلا فيقتصر على ما ورد .

وكذلك الولادة ، إذا ولد للإنسان ولد أو بنت يضربون بالدف .

وكذلك الإملاك ، وهو عقد الملكة ، وقد يكون داخلاً في قول المؤلف : "النكاح" ؛ لأن النكاح كما يكون بالدخول يكون في العقد .

وكون صاحب الروض يرى هذا من باب الاستحباب فيه نظر ، والصواب أنه لا يتجاوز الإباحة ، لأن النكاح له شأن خاص ، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعلانه ، وأما هذه الأمور فغاية ما هنالك أن نقول : للنفس أن تطرب بعض الطرب بهذه الأشياء .

وقال بعض أهل العلم : كذلك في كل سرور حادث ، وعليه نقول : إذا حصل لواحد نجاح في الدراسة ، يجمع إخوانه ويضربون بالدف ، وكل هذه الأشياء من التوسع ، ولكن أن يصل إلى درجة الغلو كما يفعله بعض الناس ، فهذا لا يجوز . ونحن الآن ابتلينا بآلات اللهو والأغاني ، وهي بلوى عظيمة في الحقيقة أفسدت كثيرًا من شؤون الناس وأمورهم ، حى أصبحت عند بعض الناس من الفنون التي يدعى لها ، وتعطى الشهادات عليها ، ويحمد عليها ، وهذا لا شك أنه يوجب قسوة القلب ، وغفلته عن الله - عز وجل - وعما خلق له ، بل عن مصالح الدين والدنيا ، ويصير الإنسان ما همه إلا الطرب ، ولذا ينبغي أن يبصر المسلمون بأن هذا لا يجوز ..." إلى آخر كلامه - رحمه الله - .

وأما النقطة الثانية ( حكمه للرجال ) :

فهذه مسألة أخرى ، والخلاف بين العلماء فيها واقع ، والنصوص - كما ذكرت أخي - فيها أن من يضرب الدف : الجواري والإماء والقينات .

والمذاهب الأربعة على أنه للنساء خاصة ، وأما للرجال فالحكم دائر بين الكراهة والتحريم ، لأنه لم يرد في نصٍّ أن رجلاً ضرب دفًّا ، ولم يعرف ذلك عن السلف الصالح ، وللنهي عن تشبه الرجال بالنساء ، بل قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - ( مجموع الفتاوى : 11/565، 566 ) : "ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء = كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثًا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيثًا ، وهذا مشهور فى كلامهم" .

وقد اختار ابن تيميّة وابن رجب وابن حجر وغيرهم تخصيصه بالنساء ، وذكر ابن عثيمين - رحمه الله - أن الأمر عائد إلى العادة ، وأنه يحرم إن ترتب عليه مفسدة ، مع أنه ذكر أنّ ما كان مخصصًا من النص فإنه يتقيد بالصورة التي جاء النص بها . وقد أفتى - رحمه الله - مراتٍ بتحريم ضرب الدف للرجال ، ومنها ما تسمعه هنا :

http://www.islamway.com/?Islamway&iw...&fatwa_id=2731

والله أعلم .

وأرجو أن تنقل لنا كلام الشيخ أبي عبد الله - فرج الله عنه - ، أو تدلنا على موضعه ، فإن له تحريرات نفيسة .
* * *
الأخ المتزن ..

للأسف لم تناقش ما أوردتُهُ مناقشة علمية ، وغالب ما ذكرتَهُ سبق أن ناقشتُهُ في ردي السابق .

قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
أولاً : يجب أن نقرر أن الأصل في ضرب الدف هو الإباحة ما لم يأتِ دليل على تحريمه أو ذمه .

أقول : يا أسفا على أحاديث واستدلالات وتعاريف وأقوال كتبتُها ونقلتُها !! نسفها الشيخ ( المتزن ) بسطر واحد !!

من أين لك هذا الأصل يا أخي ؟!
وإذا كان الدف نوعًا من المعازف كما في تعريف اللغة قبل الشرع ؛ فكيف كان الأصل فيه الإباحة ؟!
وإذا كان الدف من الشيطان كما في الحديث الذي ذكرتُهُ ، بل في الحديث الذي ذكرته أنت !! - على التسليم به ، ويأتي - ، فكيف يكون الأصل في شيءٍ من أمر الشيطان : الإباحة ؟!
وإذا كان الصحابة يعرفون أن الدف من الشيطان ، والتابعون يقولون بأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه دف ( ولعل ذلك استنباطًا من أن الشياطين ستكون حاضرة في ذلك البيت ) ، ويمزقون دفوف الجواري = فأيُّ مستندٍ لكون الأصل في الدف الإباحة ؟!

أخي الكريم راجع نفسك ، فإذا كنتَ قرأتَ ما نقلتُهُ وأقررتَ بما فيه ، ثم قلتَ ما قلتَ ، فاعلم أن هذه مكابرة واستنكاف عن قبول الحق ، وردٌّ للثابت من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهدي صحابته - رضي الله عنهم - والسلف الصالح ، وذلك خطرٌ عظيم !

وإن كنتَ قرأتَ ذلك ولم تقرّ ما فيه ، ففنّد ذلك علميًا ، نقطةً نقطة ، بأسلوب شرعي منهجي ، كي أقتنع ويقتنع الإخوة كما اقتنعتَ ، لأن الجميع ذوو عقول ، وإذا اقتنع ( المتزن ) برأي ، فلن يسلِّم به أحد إذا لم يبيّن دليلَهُ ومستندَهُ .

وقولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
ثانياً : حديث الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لها , يؤكد أن ضرب الدف ليس حراماً .. إذ لو كان حراماً لما سمح به النبي عليه الصلاة والسلام .

نعم ، ليس حرامًا ، أنا ذكرتُ ذلك ، لكن الذي نذرته الجارية ليس ( ضرب الدف ) ، بل ( ضرب الدف في حال السرور والفرح ) ، وهذا الثاني مباح بمنطوق ومفهوم هذا الحديث وغيره .

الجارية نذرت أن تضرب الدف في حالة إباحة الضرب لها ، ولذا أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تضرب إن كانت نذرت .

بل في هذا الحديث نهيٌ صريح عن الضرب بالدف فيما كان في غير حالة النذر هذه وأشباهها ، ألم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فـلا" ؟!

وقولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
وتقييد إباحة الدف في الأعراس والزفاف والأعياد والأفراح والوفاء بالنذر فقط وتحريمه فيما عداه , لا يستقيم .. إذ ما ورد إباحته في ظروف , لايعني تحريمه في غيرها .

ماذا تفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا" ، وإلا فلا أيش ؟؟!!

إذا كان الدف من الشيطان ، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وأقرَّ أبا بكر على إنكار الدف ، ثـمَّ أباحه في أحوال معينة = فماذا يعني ذلك ؟!

وهل تعرف باب الخصوص والعموم في علم أصول الفقه ؟! والقاعدة التي سبق الإشارة إليها في ثنايا ابن عثيمين - رحمه الله - ، وقد قال ( في الممتع 12 / 351 ) : "وهذه قاعدة مهمة : إذا جاءنا نص عام ، ثم ورد تخصيصه ، فإنه يتقيد - أي التخصيص - بالصورة التي ورد فيها النص فقط" .

وأما قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
بل قد يقال باستحبابه في تلك الظروف وإباحته في غيرها .

فهذه فقهٌ عجيب ، حكايته تغني عن الرد عليه ، فالأمر بعد النهي يعيد المأمور به إلى حكمه قبل النهي ، فكيف بإباحة بعض الصور الخاصة - وليس الأمر بها - بعد النهي ؟؟!

وقد ردَّ ابن عثيمين - رحمه الله - فيما سبق نقله عنه القولَ باستحباب الضرب بالدف في هذه الأحوال .

وقولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
ثم كيف يقال إن ضرب الدف حرام ولكنه يجوز عند النذر .. والنبي يقول : " من نذر أن يطيع الله فليطعه , ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " ؟؟؟!!!

وهذا سبق ، فإنما كانت إباحة الدف عند النذر لما كانت الجارية نذرته في حالة الإباحة .

وجميع ما سبق مكرّر عن المشاركة الماضية ، لكن لا بأس - أحيانًا - بالتكرار .

وقولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
كذلك هناك حديث نبوي رواه الإمام أحمد : عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا عائشة , أتعرفين هذه ؟ قالت : لا , يا نبي الله فقال : هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك ؟ قالت : نعم . قال فأعطاها طبقاً فغنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد نفخ الشيطان في منخريها "

وهذا الحديث يدل على عدم تقييد الإباحة بما ذكرتَ أخي الفاضل .

فالكلام على هذا الحديث من وجوه :

الأول : الحديث أخرجه النسائي في الكبرى عن هارون بن عبد الله ، والطبراني في الكبير عن أحمد بن داود المكي ، وهذان من الحفاظ الثقات ، اجتمعا في الرواية على عدم ذكر قوله : ( فأعطاها طبقًا ) ، ففي صحة هذه اللفظة نظر ، خاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد قال لعائشة : "تحبين أن تغنيكِ" ، والغناء يحصل بدون الدف ، وكذا قال في آخر الحديث : "قد نفخ الشيطان في منخريها" ، والدف لا شأن لذِكْرِ المنخر فيه ، وإنما يستقيم ذكره في حال الغناء فقط .

ويبقى أنها غنّت عائشةَ - رضي الله عنها - ( يعني : غنت لها ) ، والغناء هنا لا يراد به الموجود الآن قطعًا ، "ومن نظر إلى لغة العرب واستعمالهم للغناء وجد أنهم يريدون به الشعر ، والكلام المسجوع ، فيسمونه غناءً .

يقول حميد بن ثور :
عجبت لها أنّى يكون غناؤها ** فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فَمَا
وذلك أن الغناء هو ما خرج من الفم مجرداً , ولا يلحق به غيره ، فإن خرج مع المنطق ، وسُمِع غيره من آلات اللهو ، لم يكن من الغِناء المجرد .

ولذلك يسمى ( الحداء ) و( الشعر ) و ( الكلام المسجوع ) وكلّه من الغناء ، إذا حسن الصوت به ، ويظهر هذا في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن" .

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ما أذِنَ الله لشيء إذنه لنبيٍّ أن يتغنَّى بالقرآن".

أي : يحسن صوته به ، وجلُّ القرآن مسجوع ، ولذلك دخل في هذا الباب .

ومن نظر إلى النصوص من أفعال الصحابة وكذلك أشعار العرب وجد أنهم يطلقون الغناء ويريدون به الشعر والحداء ..." ا.هـ من كلام الشيخ عبد العزيز الطريفي .

وقال ابن قدامة في الرد على بعض من ألّف في إباحة الغناء : "وشرع بالاستدلال لمدح الغناء بذكر الحداء ، وهذا صنيع من لا يفرق بين الحداء والغناء ولا قول الشعر على أي وجهٍ كان ، ومن كان هذا صنيعه فليس أهلاً للفتيا" .

وهذا استطراد ، وإلا فليس من شأننا مسألة الغناء هاهنا .

الوجه الثاني : على فرض صحة اللفظة والتسليم بذلك ، فينبغي أن ينظر في معنى ( الطبق ) ، وهل تدل على الدف ؟

الوجه الثالث : على فرض كون هذه اللفظة - على التسليم بصحتها - تدل على الدف ، فيشكل عليها احتمال قائم قوي ، هو أن هذه الحادثة كانت في أيام عيد ، وقد ذكروه في حاشية المسند (24/497) ولا أدري هل هو ضمن نقلهم عن الإمام السندي أم لا .

ووجه قوة هذا الاحتمال وظهوره : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من عادته أن يسلّي عائشة - رضي الله عنها - بالدف يوم العيد ، وهذا ثابت في صحيح البخاري في الحديث الذي نقلتُهُ في ردي السابق ، لما دخل أبو بكر عليها والدف يُضرب ... ، فيظهر هذه القصة كانت في يوم عيد ، وجاءت تلك القينة ، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يلاطف زوجته ويسلّيها ، فسألها إن كانت تريد أن تغنّيها ، فقالت - رضي الله عنها - : "نعم" ، فأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك .

وأما في غير الأعياد والأفراح العامة ، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلاطفها ويمازحها ويسابقها ويكلمها بكلام محبب إلى نفسها ، ولم يكن يعرض عليها الضرب بالدف تسليةً لها ، إلا أن يكون في الأعياد ؛ لمناسبة مقدار الفرح والسرور فيها .

والقاعدة معروفة : إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال القوي الظاهر سقط الاستدلال به .

الوجه الرابع : وأيضًا : في هذا الحديث نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأفعال ( الدف - على التسليم بأنه مقصود هنا - والغناء - وهو الحداء في عرفهم - ) إلى الشيطان ، فقال : قد نفخ الشيطان في منخريها ، فدل على أن أصل هذه الأفعال من الشيطان ، وهو الذي يحبها ويَؤُزُّ مثل القينات والجواري إليها .

أرحب بالمناقشة العلمية المنهجية ، والله أعلم .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل