مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 21-02-2007, 03:46 AM   #7
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها النادم


لم تخفَ عليّ هذه القاعدة ، وهي من أشهر القواعد في الشريعة ، ودليلٌ على سماحة هذا الشرع ويسره .

بل كل كلامي كان مبنيًّا عليها !

الدف من الأشياء والعادات التي الأصل فيها الحل ،

وقد جاء ما يصرف الدف عن هذا الأصل :

1. أنه نوع من المعازف ، ونتفق على تحريم المعازف .

ومن قال إننا نتفق على التحريم ؟؟!

2. أنه من عمل الشيطان ، ومما يحبه الشيطان ، وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) .

وهل كل شيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان لابد أن يكون حراماً ؟؟؟!!!


* ألا يمكن أن يكون مكروهاً مذموماً أو حتى لا يفيد أي حكم شرعي بذاته بل هو يقرر واقعاً ؟؟؟!!!

أقول ألا يمكن أن يكون ذلك ؟؟!!

طيب :

عندما يـُضرب الدف في العرس والعيد - مثلاً - .. هل هو حينئذ من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان ؟؟!!

إن قلتَ : نعم .. سقط استدلالك به على التحريم .

وإن قلتَ : لا .. وقعتَ في التناقض , إذ كيف يكون ضرب الدف في العرس مما يبغضه الشيطان وبالتالي فهو مباح وضربه في غير ذلك مما يحبه الشيطان وبالتالي فهو حرام ؟؟؟؟!!!!

ويلزمك من هذا أن تقول إن ضرب الدف بذاته وفي أصله ليس من عمل الشيطان ولا مما يحبه الشيطان , بل إن الشيطان يحب ويكره الضرب بالدف بحسب الحال .. فهل تقول بهذا ؟؟

3. أن بعض كبار فقهاء التابعين أتلفوا الدفوف ، ولا يمكن أن يتلف هؤلاء - مع فقههم وورعهم ووقوعهم في خير القرون بعد قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذهم عن كبار فقهاء الصحابة - لا يمكن أن يتلفوا مال الناس مع أنه مباح ولا شيء فيه ! والإتلاف نوع من إنكار المنكر ، وهذا يعني أنهم كانوا يعتبرون الدف منكرًا .

طيب :

كيف يتلفون الدف وهو مباح في حالات معينة ؟؟؟!!!

إذا جاز إتلاف الدفوف باعتباره منكراً ( هكذا على إطلاقه ) , فكيف يـُستخدم في تلك الحالات المباحة ؟؟؟!!!

إذن :

مجرد " فعل " الإتلاف من قبل بعض السلف لا يمكن الاستدلال به على التحريم .. فقد يكون إتلافهم لأسباب تابعة ومتعلقة بضرب الدف وليس لمجرد الدفوف بذاتها .

كما أن فعلهم يـُستدل له ولا يستدل به , فتأمل .


طيب ،

- ثبت أن حكم المعازف التحريم ، والمعازف أنواع عديدة ، وعليه ؛ فالأصل في المعازف : التحريم ( يعني : كل ما كان من المعازف فهو حرام بنص الحديث ) ، والأصل في كل نوع من أنواع المعازف : التحريم ، لأن الفرع له حكم الأصل ، ما لم يأتِ دليل يغيّر الحكم من هذا الأصل في المعازف وأنوعها ،

النقش قبل العرش يا أبا عبدالله .

- وثبت أن الدف من عمل الشيطان ، والأصل في أعمال الشيطان التحريم بنص الآية ، ما لم يأتِ دليل يغيّر الحكم من هذا الأصل ،

بينتُ خطأ هذا الاستدلال في مسألتنا , لأنها ليست مطردة ثابتة كتلك التي وردت في الآية .

- وثبت أن التابعين لم يكونوا يرون حرمة الدف فحسب ، بل أنكروه وأتلفوه !

إتلاف شيء مباح يـُستعمل في الفساد مقبول .. ولكن هذا لايدل على فساد ذاك الشيء بذاته .

كما أن الإتلاف ليس من فعل ( كل ) التابعين بل هو فعل لبعضهم .. أما البعض الآخر فمنهم من كان يترخص في العزف كآل الماجشون ( يعقوب بن أبي سلمة وآله )

إذن ، خرج الدف من الأصل الأول ( وهو إباحة العادات ) ، إلى الأصل الثاني ( وهو التحريم ) بالأدلة الشرعية .

عفواً , حتى الآن لم يخرج يا أبا عبدالله . أما الأدلة الشرعية التي ذكرتـَها نصاً , فلا تدل على التحريم كما بينا .

وتطبيق هذا الكلام في مسألتنا :

وردت أدلةٌ عامة تدل على أن الدف من المعازف ، وأنه من الشيطان ، وجاء هدي الصحابة والسلف على ذلك ،

ووردت أدلة تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ ضرب الدف في حالات معينة ، سبق ذكرها ،

فإذا قلنا : إن الدف محرم مطلقًا ، عملنا بالأدلة الأولى ، وأهملنا الثانية ،

وإذا قلنا : إن الدف مباح مطلقًا ، عملنا بالأدلة الثانية ، وأهملنا الأولى ،

والسبيل في التعامل مع ذلك ليس بعملية حسابية ( دليل إباحة + دليل تحريم = كراهة أو ذم ) !!

إنما للعلماء في ذلك سبيل الجمع بين الأدلة ، ومن ذلك ما فعلوه هاهنا ، من تخصيص الحالات التي وردت إباحتها بالإباحة ، وإبقاء الحكم الأصلي ( التحريم ) على ما لم يرد فيه دليل يفيد الإباحة .

وهنا تُعْمَلُ القاعدة التي ذكرها وأكد عليها الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : "قاعدة مهمة : إذا جاءنا نص عام ، ثم ورد تخصيصه ، فإنه يتقيد - أي التخصيص - بالصورة التي ورد فيها النص فقط" . وأرجو أن هذه القاعدة واضحة المعنى .

أنا لم أقل ولم أُشر إلى أن ( دليل إباحة + دليل تحريم = كراهة أو ذم )

بل قلتُ ومازلتُ أقول :

التحريم والكراهة والاستحباب والوجوب , يلزمها أدلة ونصوص شرعية بخلاف الإباحة ..
وأنا أقول إني لم أجد دليل تحريم قاطع بل وجدتُ أدلة تشير إلى الذم وأدلة تشير إلى الإباحة أو الاستحباب - على قول - في بعض الحالات .

أما القاعدة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله , فهي قاعدة جليلة , ولكني لم أجد منك حتى الآن ما يفيد انطباقها على مسألتنا .

قولك :

أحسنت .

وربما كان في الاستدلال بقوله : "وإلا فلا" على النهي نظر ( والأدلة على النهي قائمة بدون هذا الاستدلال ) ، وقد كنتُ ذكرتُ الوجه الصحيح في الاستدلال به في ردي الأول ، لأن هذا الإيراد لم يغب عني .

وأعيد ذلك للتوضيح ، وللإجابة عن هذا الإيراد : فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "وإلا فلا" يفيد عدم إلزامها بالضرب إلا إذا كانت قد نذرت ، وإلا فلا يجب عليها . ويدل على هذا أنها تقول في سؤالها : إني نذرت أن أضرب ... ، والمعنى : فهل يجب عليّ أن أضرب ؟ فأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها إن كانت نذرت فلتضرب ، و ( إلا ) أي : وإلا تكن نذرت ؛ ( فلا ) أي : فلا يجب أن تضرب ، وعدم الوجوب لا يقتضي النهي .

والجواب جملة خبرية تعتمد على السؤال - كما تقرر في مبادئ اللغة العربية - ، فما دام هذا السؤال : هل يجب ، فالجواب : إن نذرتِ وجب ، وإلا فلا يجب .

بارك الله فيك .

وها أنت الآن تضيف إليّ حكماً جديداً للضرب في الدف وهو ( الوجوب ) , ولا أعلم : هل قال بهذا أحد من العلماء أم لا ؟؟

لأنه بحسب علمي :
المحرم في الأصل لايمكن أن يكون واجباً إلا عند الخوف من الهلاك وهو غير متحقق في مسألتنا هذه .

إذن : يمكن أن يقال لك : بما أنك ترى وجوب ضرب الجارية للدف وفاءً لنذرها , فيلزمك ألا تقول بحرمته في غير تلك الحالة بل أقصى ما يمكن أن يكون الحكم هو الكراهة .

لأننا كما ذكرنا من قبل .. لا يمكن أن يصبح المحرم مباحاً أو واجباً - بحسب قولك - بمجرد النذر .

بارك الله فيك أخي الفاضل , وعذراً على تجاهل ما ليس في صلب الموضوع ( رغم أهميته ورغبتي في التعليق عليه ) ولكني أخشى الإطالة والإملال .


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!




آخر من قام بالتعديل المتزن; بتاريخ 21-02-2007 الساعة 04:01 AM.
المتزن غير متصل