مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 22-02-2007, 07:58 AM   #3
أبو سليمان الحامد
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: في مكتبتي
المشاركات: 1,537
شكرا لك أختي على إثارة مثل هذا الموضوع الذي اعتقد الناس فيه أنه محل إجماع من أهل العلم على تحريم زيارة المرأة للقبر , وهذا غير صحيح بل فيه خلاف قوي جداً ؛ لوجود أحاديث دالة على الجواز كحديث عائشة الذي ذكره أخي قناص الروس وحديث أم عطية في الصحيحين : " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " ولهذا قال الشوكاني بعدما ذكر عدة أحاديث في الباب " وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم ... وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة " نيل الأوطار ( 4/126).
وأما الحديث المشهور " لعن الله زوارت القبور " فالحديث جاء بصيغة " زوّارات " وزوّارة بوزن ( فعّالة ) وهي مؤنث ( فعّال ) وهي صيغة مبالغة يراد بها التكثير , أي اللاتي يكثرن من زيارة القبور , ولهذا علق القرطبي على الحديث بقوله : ( اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة , ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج , وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك , وقد يقال أذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن ؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء ) انتهى كلام القرطبي نقلاً من نيل الأوطار للشوكاني 4/126 قال الشوكاني معلقاً على كلام القرطبي : ( وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر )
وقد ذكر ابن قدامة في المغني روايتين للأمام أحمد حول المسألة : الرواية الأولى : الكراهة , والثانية : الجواز بلا كراهة ( المغني 3/523 ) ولم ينقل عنه التحريم , بل الكراهة هي المشهور من مذهب الحنابلة كما نص عليه الخرقي بقوله : ( وتكره للنساء ) .( المغني 3/523 )
والله أعلم
__________________

وَمِنْ عَجَبٍ أنَّ الفتَى وهْوَ عاقِلٌ ,,, يُطِيعُ الهَوَى فِيما يُنافِيه رُشْدُهُ
يَفِرُّ منَ السُّلوان وهْوَ يُرِيْحُـهُ ,,, ويأوِي إلى الأشْجانِ وهي تَكُدُّهُ


[ محمود سامي البارودي ]
أبو سليمان الحامد غير متصل   الرد باقتباس