الموضوع
:
السقوط الذريع للمنشد عبدالله السكيتي في مهرجان جدة السادس!!
مشاهدة لمشاركة منفردة
24-02-2007, 12:36 AM
#
19
النادم
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
أولاً : قد ذكرتُ أن نقاشنا في مسألة الدف ، والنقاش في مسألة المعازف يطول أمره ، وليس من وكدي التوسع فيه هنا .
ثانيًا : قلتَ :
اقتباس
فالحديث كما ترى يتحدث عن أمر مستقبلي سيحدث في آخر الزمان أو في زمن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام .. وقد جاء بصيغة الإخبار .
وهذا واقع فعلاً .
وأما قولك :
اقتباس
ومثل هذا النوع من الأحاديث قد تدل على وجود حكم فيها ولكنها لا تفيده بذاتها , وإنما يثبت الحكم بدليل آخر ( إن وُجد ) . فلا يؤخذ منها الأحكام استقلالاً ..
ولهذا عندما يـُستدل على حرمة الزنا أو شرب الخمر مثلاً , لا يـُستدل بهذا الحديث ولا يـُعتبر دليلاً يمكن الركون إليه بحد ذاته .
فحتى الآن لا أدري لماذا أصدرتَ هذا الحكم الذي يلغي دلالة حديث نبوي قائم بذاته !
وأظن أنك كنت تقصد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عما سيقع في زمانٍ بعد زمانه ، ولم يذم ذلك أو يمدحه ، فليس في هذا الحديث لوحده حكمٌ يُعتمد عليه .
والحق أنه عند التأمل في المتن - كما دعوتني إليه - يظهر تحريم المعازف واضحًا جليًّا ، سواء كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد الذم ، أو أراد الإخبار فقط - كما في أحاديث أشراط الساعة - .
سأعيد المتن :
اقتباس
"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم - يعني : الفقير - لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدًا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" .
قال : ( يستحلون ) ، وإذا سألت أي عاقل عن معنى هذه الكلمة ، سيقول لك : إن معناها : أنهم يعتقدون ذلك حلالاً .
ولا يمكن أن يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قومًا سيعتقدون شيئًا حلالاً ، وهو في الأصل حلال !
بل ذلك عبثٌ من القول ينزَّه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيستحيل أن يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ليكونن من أمتي أقوام يجعلون من الحلال حلالاً !
فالاستحلال - بلا شك - انتقال من الحظر إلى الحلّ .
ويدل على ذلك أنه ذكر أنهم يستحلون الفرج ، والحرير ، والخمر ، وكلها محرمة أصلاً ، لكن هؤلاء نقلوها من الحرمة إلى الحلّ .
عمومًا ، سبق أن ذكرتُ أن النقاش في مسألة المعازف ليس من شأننا هنا ، ولا أودّ الاسترسال فيه .
قلتَ :
اقتباس
إذا
كنتَ تقول
إن ضرب الدف من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان ولذلك هو حرام .. فإن مجرد قبول النبي لشيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان يعني أن عمل الشيطان ليس محرماً وبهذا يسقط استدلالك رأساً .
وقلتَ :
اقتباس
ضرب الدف
في جميع الأحوال بما فيها العرس
= من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان (
حسب قولك
)
وهذا نصُّ ما قلتُهُ :
اقتباس
وهذه النصوص تدل على أن
الأصل
في عمل الشيطان وما يحبه الشيطان وما يدعو إليه = هو أنه رجس وسوء وفحشاء ومنكر ، وما كانت هذه صفته فلا سبيل له إلا أن يكون حرامًا ،
فإذا وُجد دليل يصرف عن هذا الأصل
إلى الإباحة أو الكراهة والذم فيمكن أن يسلّم بذلك
وهذا أيضًا :
اقتباس
وقد سبق بيان وجه كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرّه وحضره مع أن
الأصل أنه من الشيطان
وكذلك قلتُ :
اقتباس
فإذا كان
الدف مدخلاً للشيطان
في حال إباحته
الدف في الأصل من الشيطان ، وهو في حال إباحته ( مدخل للشيطان ) وليس ( من الشيطان ) ، وقد بيّنتُ ذلك فيما سبق - إلا إن كانت لي عبارة محتملة ، فلتُحمل على غيرها من العبارات - ، وذكره ابن حجر ، حيث قال - وقد سبق أيضًا - :
اقتباس
يشكل على أنه مباح ، لكونه نسبه إلى الشيطان ، ويجاب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على أن الشيطان حضر ؛ لمحبته في سماع ذلك ؛ لما يرجوه من تمكُّنه من الفتنة به
إذن الدف من عمل الشيطان ، والأصل في عمل الشيطان أنه محرم ،
وقد دلَّ الدليل على تخصيص أحوال معينة تخرج الدف من هذا الأصل ، ودلَّ على إباحته فيها ، ويبقى أن فيه مدخلاً للشيطان بدلالة إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن الشيطان يرجو تمكُّنَهُ من الفتنة به .
وقولك :
اقتباس
إذ كيف يسمع النبي ضرب الدف وهو من عمل الشيطان المحرم على قياسك ؟؟؟؟؟!!!!!!!!
ثم قولك :
اقتباس
قبول النبي لسماع ضرب الدف في العرس مع أنه من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان ( حسب قولك ) = أن عمل الشيطان وما يحبه الشيطان ليس حراماً دائماً .
أقول : يبدو أن صورة التخصيص لم تتضح .
إذا دلت الأدلة على أن عمل الشيطان محرم عمومًا ، وأن الدف من عمل الشيطان عمومًا . ثم جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع الدف أو أباحه في أحوال معينة مخصوصة = فهنا لا يُعترض على العام بالخاص ، وإنما يُخصَّص العامُّ بالخاص ، فيستمر الحكم العام ( التحريم ) فيما عدا هذه الأحوال المحددة ، ويبقى الحكم الخاص ( الإباحة ) على تلك الأحوال . وهذا من مبادئ المباحث في علم الأصول .
وإذا ثبتت إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - للدف في حالٍ معيّنة ، فلا يمكن - قطعًا - أن يُقال : إن ما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمل الشيطان ، بل إن هذا قول عظيم .
فالدف
في حالِ أباحَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -
مع أن الأصل تحريمه = لا شك أنه مباح ، وأن فعلَهُ حينئذٍ ليس من إغواء الشيطان . لكن يبقى - بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم - أنّ للشيطان مداخل قد يدخلها على فاعله ، وقد ذكر شيئًا منها ابن حجر - فيما سبق نقله - .
والله أعلم .
__________________
عبد الله النصار .. رحمه الله .. وذكريات .. [ صاحبي الذي رحل ]
كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .
أبو عبد الله
النادم
مشاهدة الملف الشخصي
البحث عن المزيد من مشاركات النادم