25-02-2007, 02:30 PM
|
#68
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
|
طيب،،
يؤسفني أنك تصرّ على تحويل النقاش من مسألة الدفوف إلى مسألة المعازف .
وذِكْري المعازفَ أولاً إنما كان ظنًّا أنا نتفق على تحريمه - كما رأيت - .
قولك :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
الاستحلال ليس بالضرورة أن يكون معناه الانتقال من الحرمة إلى الحل .. فقد ورد في حديث المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله " رواه أحمد والترمذي وغيرهما . |
|
 |
|
 |
|
أولاً : الحديث أخرجه غير واحد من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ومعاوية هذا هو أبو عبد الرحمن ، وثقه جمعٌ ، وتُكُلِّم فيه ، فقال ابن حجر في التقريب : "صدوق له أوهام" .
وشيخه الحسن بن جابر ذكره ابن حبان في الثقات ولم يذكره أحد بجرح ولا تعديل ، ومن هذه حاله فهو في عداد مجاهيل الحال ، بل إن معاوية بن صالح كان يسميه مرةً : الحسن بن جابر ، ومرةً : أبا عبد الرحمن الكندي ، ومرةً : الحسن اللخمي ، ومرةً : ابن جابر ، والعادة في مثل هذه التعميات التي يفعلها بعض الرواة : أن المُعمَّى رجلٌ فيه نظر ، فلا يحب تسميته مباشرةً لئلا يُعرف فيسقط الحديث بمعرفته ، ولذلك سمى أهل الشام محمد بن سعيد المصلوب بالزندقة مائةَ اسم ، لئلا يُعرف ، لكن جهابذة النقاد كانوا لذلك بالمرصاد .
والمقصود من ذلك كله أن الحسن بن جابر لم يعرف بعدالة ولا بضبط ، فليس بأهل لأن تقبل روايته .
ثانيًا : قد جاءت متابعةٌ للحسن بن جابر عن المقدام بن معديكرب ، لكن بلفظ مختلف ، والذي رواها موثَّق ، وهي أولى بالصواب ،
فقد أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن حبان ، والطحاوي في شرح المعاني ، والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين ، والبيهقي ، والخطيب في الكفاية = من طرق عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام ، بلفظ : "فما كان فيه من حلال أحللناه" ، وفي بعض الروايات : "فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه" .
ثالثًا : مع أن الحسن بن جابر مجهول ، وخالفه أوثق منه في هذه اللفظة ، فقد اختلفت مخارج الحديث عنه فيها ، فقد جاءت غير رواية - كما عند الطحاوي في شرح المعاني ، والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين ، والبيهقي في الكبرى ، والخطيب في الكفاية - = من طرق عنه عن المقدام بلفظ : "فأحللناه" ، كما سبق في رواية ابن أبي عوف الجرشي .
ولفظة ( أحللناه ) تعني : حكمنا بأنه حلال ؛ موافقةً للقرآن ، فليس فيه أن المرء ( يستحل ) الشيءَ ابتداءً من نفسه ، وإنما لَمَّا جاء الدليل بحلِّهِ ، حَكَمَ بذلك ، ويدل عليه رواية : ( فأحلوه ) ، والمقصود بها : فاحكموا بحلِّهِ ؛ لأن ذلك جاء في القرآن .
ولفظ الاستحلال وما شابهه ؛ يفيد - عند التأمل - إنشاءَ حكمٍ جديد ، فلا يستقيم أن يُقال لمن جرى على أصل الحل - كما يقول من يقول في حل المعازف - = لا يستقيم أن يقال لذلك : استحلَّ الشيء ، لأن جريانه على أصل الحل مشيٌ على حكم سابق ، وليس إنشاءً لحكم جديد يطلق عليه ( الاستحلال ) .
وفي اللغة : يُقال : استقاء ، لمن تكلف استخراج ما في الجوف عامدًا ، فهو منشئ فعلاً جديدًا لم يكن حادثًا قبلُ ، ولا يُقال لمن قاء دون تكلف ذلك : استقاء .
ولذا ترى في استحلال الخمر والحر والحرير = إنشاءً لحكم جديد ، هو الحلّ ، بعد أن كان الحكم الأول : الحرمة .
وعلى المعنى المذكور يُحمل قوله في بعض الروايات : ( استحللناه ) . وهكذا هو السبيل الصحيح في بيان معاني الألفاظ عند اتحاد مخرج الحديث ، فمن قال ( استحللناه ) فإنما أراد المعنى الآخر الذي عبر عنه الرواة الآخرون بـ ( أحللناه ) أو ( فأحلوه ) .
وهذا يفيد أنه لا يُحَوَّل معنى الاستحلال من المعنى الذي كاد أن يطبق الاستعمال العلمي على إطلاقه عليه = بلفظةٍ جاءت في حديث ، وبيّنت ألفاظ الحديث الأخرى معناها ، فبقيت تلك اللفظة على الاحتمال .
ولو نظرت في أشباه هذه الكلمة ، عرفت أن لا اشتباه في أن هذا النوع يدل على الانقلاب من الضدّ : استراح ؛ استباح ؛ استقلّ ...
وهذا ذكره ابن عقيل ( في شرحه على ألفية ابن مالك : 2/602 ) قال : "ويجيء بناء استفعل للدلالة على الطلب ، نحو استغفرت الله واستوهبته ، أو للدلالة على التحول من حال إلى حال ؛ نحو استنوق الجمل ، واستنسر البغاث ، واستتيست الشاة ، واستحجر الطين ..." . وهو مذكور في غيره من كتب اللغة .
هذا غير الاستعمال الذي استعمله علماء الأمة وفقهاؤها لكلمة الاستحلال ، والذي يكاد يتفق على أن الاستحلال انتقالٌ من حظر إلى حلّ ، فتراهم يستعملون الاستحلال في استحلال الدماء ، استحلال الأموال ، استحلال العرض ، استحلال الربا ، استحلال الميتة ، استحلال الفطر في رمضان ، استحلال المرأة بعد طلاقها ثلاثًا ما لم تنكح رجلاً غيره ............. إلخ . وكما ترى ، فجميع ما أطلقوا عليه الاستحلال محرم ، وليس في استعمالهم للاستحلال انتقالٌ من إباحة إلى إباحة .
بل قد نص إمامان من كبار الفقهاء العارفين على معنى الاستحلال :
1- قال الإمام موفق الدين ابن قدامة ( المغني : 10/186 ) : "فإنَّ الاستحلالَ : الفعلُ في غير موضع الحلِّ ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما آمن بالقرآن من استحل محارمه )" . والفعل في غير موضع الحلِّ يعني : أن الأمرَ محرمٌ ، لكنه مع ذلك فَعَلَهُ ، فصار مستحلاًّ له .
2- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( الفتاوى الكبرى : 6/37 ) : "فما يوجب استحلال الفروج المحرمة ؛ فإن الأمة لم يستحل أحد منهم الزنا الصريح ، ولم يُرِدْ بالاستحلال مجرد الفعل ، فإن هذا لم يزل موجودًا في الناس ، ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاً" ،
وقال - رحمه الله - ( في كتابه إبطال نكاح التحليل ) في الكلام على حديث المعازف : "فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدًا حلَّهُ ، فيشبه أن يكون ... استحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سماع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كألحان الطيور , واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة , وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء , فقاسوا سائر أحوالهم على تلك . وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك - رحمه الله تعالى - :
وهل أفسد الدين إلا الملوك *** وأحبار سوء ورهبانها ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئًا بعد أن بلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبيَّن تحريم هذه الأشياء بيانًا قاطعًا للعذر ، هو معروف في مواضعه" ا.هـ .
ولاحظ أنه ذكر أن بعض من استحل الحرير استدل بإباحته في بعض الأحوال ( كالقتال وغيره ) ، وهذا مماثل - إن لم يطابق - الاستدلال بإباحة الدف في أحوال معينة على إباحته مطلقًا .
هذا استعمال العلماء ، فضلاً عن الاستعمال الشرعي الذي تراه - وهو جليّ لكل حصيف - في هذا الحديث ، ففيه : استحلال الحر ، واستحلال الحرير ، واستحلال الخمر . وهذه الأمور محرمة بلا شك ولا ريب .
وقد ورد في غير هذا الحديث الاستحلال على المعنى نفسه ، ففي البخاري : "لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ..." ، وفي مسلم : "فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ..." ، وهذا الأخير ذكره الجديع في كتابه عن الموسيقى (ص91) .
وأما قولك :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
كذلك لو تأملتَ مفردات الحديث نفسه , لوجدتَ ذكر الحرير من بين الأمور التي تـُستحل .. والحرير كما هو معلوم مباح للنساء .. وعلى هذا فالمرأة إذا لبست الحرير فإنها تكون قد استحلت الحلال . |
|
 |
|
 |
|
فهذا قول عجيب جدًّا !
فالحديث واضحٌ في أن الكلام عن الرجال :
1- الحديث أولاً مصدَّر بـ "أقوام" ، وقد تدخل النساء في ( الأقوام ) ، إلا أن ضمير المذكر في الحديث واضح ( يكونن ) ( يستحلون ) ... ،
2- ثم ما دام الخطاب سيكون موجهًا إلى المرأة في جزء من الحديث ( الحرير ) ، وسنقول بأنها تستحلّ شيئًا منه = فلا بد إذن أن يطرد ذلك في سائر الحديث ، وفي الحديث ذكر "الحر" ، فهل يمكن أن تستحل المرأةُ الحرَ كما استحلت (!) الحرير ؟!؟!
3- وإذا قلنا : إن السياق ذمٌّ لأفعال هؤلاء ، وإن لُبسَ المرأةِ الحريرَ - وهو حلال أصلاً بالنصِّ - يسمى استحلالاً بدلالة هذا الحديث ، فكيف يستقيم أن الله - عز وجل - يُحِلُّ للمرأة أن تلبس الحرير ، ثم يذمها نبيُّه - صلى الله عليه وسلم - على لبسه ؟؟!
وللتوضيح :
قلتَ : إن الحرير مباح للمرأة ،
وإن هذا الحديث يدل على أن لبس المرأة الحرير يسمى استحلالاً ،
وعليه ؛ فإن لبس المرأة الحرير يدخل فيما ذمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ، لأنه استحلالٌ - كما قلتَ - ، والحديث ذمَّ استحلال الحرير ،
فكيف يستقيم أن الفعل حلال وأنه في الوقت نفسه مذموم ؟!
4- ثم قد سبق أن الاستحلال ربما يفيد ابتداءَ حكمٍ جديد ، ولبس المرأة الحرير جريانٌ على أصل الحل لها .
إذا اجتمع هذا كلُّه ، اتضح أن لبسَ المرأةِ الحريرَ ليس فيه استحلالٌ بالمفهوم الشرعي الذي قرن استحلال الحرير باستحلال الحر واستحلال الخمر واستحلال المعازف .
لا أبالغ إن قلتُ : إن الاستحلال إذا أطلق أريد به الانتقال من الحظر إلى الحلّ لغةً وشرعًا واستعمالَ علماءٍ ، ولا نترك اللغةَ والشرعَ واستعمال علماء الملة إلى أفهامنا وما تهواه نفوسنا ، وإنْ ؛ فلا حاجة لكثرة الكلام .
على التسليـم بأن استحلال المعازف المذكور في الحديث استحلالٌ لحلال (!) ، فلماذا ذم النبي - صلى الله عليه وسلم - من استحل الحلال ؟! وهل يُحِلُّ الله - عز وجل - لعباده شيئًا ، ثم يذمُّ نبيُّهُ - صلى الله عليه وسلم - من فعله مستحلاًّ للحلال ؟!!
وفاعل ما أحله الله له لم يرتكب ما يوجب ولو قليلَ الذم ، فكيف يُذَمُّ مستحل المعازف لو كانت حلالاً ؟!
قال ابن القيم ( في إغاثة اللهفان ، ص260 ) : "المعازف هي آلات اللهو كلها ، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها ، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز ..." ثم استطرد في بيان معنى وجهي الرواية : الخز ، والحر .
قلتَ :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
وقد ذكر ابن العربي أن كلمة " يستحلون " - لها معنيان, أحدهما : يعتقدون أن ذلك حلال . والثاني : أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور |
|
 |
|
 |
|
ولا أدري ماذا تريد بهذا النقل ؟!
فإن تحريم المعازف جارٍ فيه ، سواءً على الحقيقة أو على المجاز .
هذا على التسليم بالمعنى المجازي ، وإلا فالواجب تعيُّن الحقيقة ، ولا يُصار إلى المجاز إلا إذا دلت قرينة عليه ، وقد حُكي الإجماع على هذا .
وإذا سلمنا بالمعنى المجازي الذي ذكره ابن العربي ، فالتحريم مستمرٌّ فيه أيضًا كاستمراره في المعنى الحقيقي ، ويتضح هذا في كلام ابن العربي - الذي لم تنقله بتمامه - ، قال ابن حجر ( الفتح : 10/55 ) : "وقوله : ( يستحلون ) قال ابن العربي : ( يحتمل أن يكون المعنى : يعتقدون ذلك حلالاً ، ويحتمل أن يكون ذلك مجازًا على الاسترسال ، أي : يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال ، وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك ) " ا.هـ .
فانظر قولَهُ : يسترسلون في شربها ( ومثلها سائر المستحلاّت في الحديث ) كالاسترسال في الحلال ،
ولو كانت ما استحلوه مباحًا ، لما كان لكلامه معنىً ، لأن كلامَهُ سيكون حينئذٍ : يسترسلون في الحلال كالاسترسال في الحلال !!! [مستفاد من كتاب للأستاذ عبد الله رمضان بن موسى]
ثم انظر قولَهُ : "وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك" ، ولو كان ذلك مباحًا ، لما قال هذه الكلمة ، لأنها تدل على التعجب من فعلهم ، واستهجانه ، وغرابته ، و لا يحصل ذلك لمن سمع ورأى من يفعل المباح .
قلتَ :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعنى الحقيقي، لكان كفرًا . |
|
 |
|
 |
|
وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام في أن ذلك الاستحلال بتأويلات وشبهات ، أو بإغواء من الشيطان ، وهذا لا يكون كفرًا .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الاستقامة : 2/189 ) : "فالعقوبة بما عوقبت به الأمم المتقدمة من قذف ومسخ وخسف إنما يكون لمن شاركهم ، فاستحل ما حرمه الله ورسوله ، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ... ) ، ثم قد يستحل بعضُهم بعضَ أنواع الخمر بتأويل ، كما استحل ذلك اهل الكوفة ؛ كما روي في الحديث : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر يسمونها باسم غير اسمها ) ، فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد ، وقد أخطأ المستحل في تأويله مع إيمانه وحسناته ، هو مما غفره الله لهذه الأمة من الخطأ في قوله : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ، كما استحل بعضُهم بعضَ أنواع الربا ، واستحل بعضُهم نوعًا من الفاحشة ، وهو إتيان النساء في حشوشهن ، واستحل بعضُهم بعضَ أنواع الخمر ، واستحل بعضُهم استماعَ المعازف ، واستحل بعضُهم مِن دماءِ بعضٍ بالتأويلِ ما استحل ، فهذه المواضع التي تقع من أهل الإيمان والصلاح ؛ تكون سيئات مكفرة أو مغفورة ، أو خطأ مغفورًا .
ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه الكتاب والسنة من الهدي ودين الحق ، والأمر بذلك والنهي عن خلافِهِ بحسب الإمكان" ا.هـ كلامه - رحمه الله - ، وهو من النفاسة بمكان ، خاصة القاعدة الأخيرة التي ذكرها .
قولك :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
بالنسبة للدف وأنه من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو مدخل للشيطان , فإن هذا كله لا يغير فيما ذكرناه شيئاً . |
|
 |
|
 |
|
أقول : وتحكُّمك هذا مؤدٍّ إلى الخبط والتخليط ، فلتتروَّ .
( من عمل الشيطان ) ، لازِمُهُ أن يكون مما يحبه الشيطان ، وكون الشيء من عمل الشيطان هو الذي أعنيه بأنه محرم ، لأنه رجس وسوء وفحشاء ومنكر - بنص آيات الكتاب - ، وهو الذي يؤزُّ الشيطانُ العصاةَ إليه أزًّا ، ويغويهم إلى فعله ، ويسوِّل لهم ارتكابه .
أما ( مدخل للشيطان ) فتختلف اختلافًا جوهريًّا ، والفرق واضح للمنصف الناظر بعين فاحصة .
ومداخل الشيطان كثيرة ، ولا يلزم من كون الفعل مدخلاً للشيطان أن يكون حرامًا ، بل قد يكون الأمر حلالاً بلا إشكال ؛ إلا أن للشيطان مدخلاً فيه ، بحيث يُمْكن له التمكُّن في حضرة هذا الأمر .
قولك :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
مجرد كون الدف من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو مدخل للشيطان لا يجعله محرماً على كل حال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الدف وأباحه بالرغم من أن الدف في ذلك الوقت الذي سمعه فيه النبي " من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو مدخل للشيطان " كما سبق وأن ذكرتَ في إجابتك على سؤالي . |
|
 |
|
 |
|
لا أدري لم الدوران من جديد ؟! وتقويلي ما لم أقل ؟!
هذه إعادة لكلامك الأول نفسِهِ :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
قبول النبي لشيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان يعني أن عمل الشيطان ليس محرماً وبهذا يسقط استدلالك رأساً .
إذ كيف يسمع النبي ضرب الدف وهو من عمل الشيطان المحرم على قياسك ؟؟؟؟؟!!!!!!!! |
|
 |
|
 |
|
وقد أجبتُ عليه ، فهل فهمتَ جوابي ، أم أعيده ؟!
قولك :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
والشيطان يحب الدف وضرب الدف في جميع الأحوال سواءً كان ذلك في عرس أو في غيره .. ولهذا فاستدلالك على حرمة ضرب الدف بأنه من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو أنه مدخل للشيطان يسقط بمجرد سماع النبي له ( ولو في حالات معينة ) . |
|
 |
|
 |
|
إذن فأنت تقول : إن الدف من محبوبات الشيطان ، ومرغوباته ، ومطلوباته . وهو مباح في الوقت نفسه !!
والعمدة - كما سبق - على أن الدف في الأصل من عمل الشيطان وإغوائه وتلبيسه ، ثم يُقال : إن الشيطان لا يفعل ذلك إلا بأمر يحبه .
وأما في حال أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فليس الدف من عمل الشيطان ولا من إغوائه ولا من تلبيسه ، وحاشا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيح ما كان كذلك .
ومع ذلك فقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الشيطان حضر حال إباحة الدف ، لحبِّهِ إياه ووجودِهِ مدخلاً للإغواء والفتنة فيه حال إباحته ، لا لأنه من عمله وإغوائه ، وسبق الفرق بين الأمرين .
والله أعلم .
تنبيه للعموم :
كنتُ فيما سبق أجيب على الأخ ( المتزن ) بحسن نية ، على أنه يناقش ويطرح من قبل نفسه ، ثم تبين لي أثناء البحث في هذه المسألة أنه ينقل من كتاب الأستاذ عبد الله الجديع ( الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام ) دون إشارة أو عزو ، وربما غيّر في بعض الألفاظ والجمل لتتراكب وتتسق في مساق الرد هنا .
ولو كان الأمر نقولاتٍ نقلها ( الجديع ) ، ثم نقلها ( المتزن ) ، لكان أخف ؛ لأنه يحتمل أن يقف عليها ( المتزن ) كما وقف عليها ( الجديع ) من قبل . إلا أن ( المتزن ) يأخذ ما لا يُحتَمَل وجودُهُ في غير كتاب ( الجديع ) ، وهو كلام ( الجديع ) نفسه ، ثم يكتبُهُ هنا تحت معرِّفِهِ ناسبَهُ إلى نفسِهِ وعلمِهِ وفهمِهِ .
والأمر إليكم لتحكموا :
المتزن :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
فالحديث كما ترى يتحدث عن أمر مستقبلي سيحدث في آخر الزمان أو في زمن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام .. وقد جاء بصيغة الإخبار .
ومثل هذا النوع من الأحاديث قد تدل على وجود حكم فيها ولكنها لا تفيده بذاتها , وإنما يثبت الحكم بدليل آخر ( إن وُجد ) . فلا يؤخذ منها الأحكام استقلالاً ..
ولهذا عندما يـُستدل على حرمة الزنا أو شرب الخمر مثلاً , لا يـُستدل بهذا الحديث ولا يـُعتبر دليلاً يمكن الركون إليه بحد ذاته .
إذن :
الاستدلال بهذا الحديث على التحريم خطأ , بل الواجب أن يـُبحث عن أدلة التحريم للمذكورات في غيره . |
|
 |
|
 |
|
الجديع :
المتزن :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
بل أعتقد أن سياق الحديث يدل على أن الأمر فيه قدر من الذم , وهذا أمر واضح لا ينبغي إنكاره , إذ أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ترتيب العقوبة لأولئك الناس على هذا الاستحلال الواقع منهم , وفي جملته استحلال المعازف .
ولا يصح أن يتخيل أحد أن ذكر المعازف هنا كذكر مباح مطلق الإباحة . |
|
 |
|
 |
|
الجديع :
المتزن :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
كذلك لو تأملتَ مفردات الحديث نفسه , لوجدتَ ذكر الحرير من بين الأمور التي تـُستحل .. والحرير كما هو معلوم مباح للنساء .. وعلى هذا فالمرأة إذا لبست الحرير فإنها تكون قد استحلت الحلال . |
|
 |
|
 |
|
الجديع :
هذا ما لفت نظري ، ولم أتقصّد تتبع كل الموجود .
وأكرر أن الاعتراض على إيهام أن الكلام له ، وحقيقته أنه يقتبس وينقل دون عزوٍ أو إشارة .
على أن قضية الاقتباس دون عزوٍ هذه ليست بتلك الأهمية ، فقد نوقشت الأفكار والأقوال كلها .
والله وحده المستعان ، وعليه التكلان .
__________________
كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .
أبو عبد الله
|
|
|