01-03-2007, 12:16 AM
|
#73
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
أما العذر الذي أبديتَهُ بخصوص نقلك من الجديع بلا عزو أو إشارة :
فهو يوحي فعلاً بأن في المنهجية العلمية في المناقشة والردود خللاً - كما سبق أن أبديتُ - .
وما فعلتَهُ من نقل واقتباس دون بيان يُسمَّى في المناهج العلمية : سرقةً ، وانتحالاً ، ويتضمن التدليسَ ، والغشَّ ، وتشبُّعَ المرءِ بما لم يُعطَ . وقد أعرضتُ عن هذه الإطلاقات والألفاظ احترامًا للمقام ، ولئلا يتحول الكلام إلى مهاترات لا طائل منها ، كالتي استمرأها أقوام .
ولو كان ما اعتذرتَ به سائغًا ، فسيكتب أيُّ أحدٍ كتابًا ؛ يأخذ فصلاً من كتابٍ ، وآخرَ من كتابٍ آخر ... ويلفّق ، ثم يصدره باسمه ؛ لأنه يمثل وجهة نظره الخاصة التي يقتنع بها تمامًا !! |
|
 |
|
 |
|
أنا قيدتُ ذلك بالحوار الثنائي – لو تنبهتَ – ..
فما شأن تأليف الكتب ونقل " الفصول " من الكتب ؟؟؟!!!
ثم إنها جمل عابرة ( كان بالإمكان – وبسهولة – صياغتها بأسلوب آخر , فلا يكون لك مدخل ولكني لم أهتم لهذا وأنا في حوار ثنائي ) وهي على العموم لا تساوي شيئاً بالنسبة لبقية الكلام .
على أي حال :
عند الحوار , الاهتمام بالمقول – أياً كان مصدره – هو الأولى .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
وأما ما ذكرتَ عني من تناقض ، فيؤسفني أنك انتقيتَ عبارتين لي في ردّين من الردود ؛ لتثبت للغرِّ العجول أني متناقض ، ولم تنقل الثالثة التي استدركتُ فيها على نفسي ، وبينتُ خطئي - بدون تبريرات ومراوغة - ، فقد قلتُ في الرد (55) : |
|
 |
|
 |
|
لم تبين خطأك من نفسك كما تقول , بل بينتـَه بعد أن قلبتُ عليك سؤالك .
وهذا الاستدراك منك ( بعد بياني لك ) يؤكد وقوعك في التناقض من قبل .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
وأقول - كما سبق أن قلتُ - : ولماذا "مثل هذا النوع من الأحاديث لا يؤخذ منها الأحكام استقلالاً" ؟! |
|
 |
|
 |
|
لأنه ببساطة جاء بصيغة الإخبار وهو يتحدث عن شرط من أشراط الساعة وعن شيء سيحدث في آخر الزمان .
فمثلاً :
عن ابن عباس رضي الله عنهما , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وقال عنه ابن حجر : " إسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع "
يقول ابن الجوزي في كتابه الموضوعات : " يحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد , لا لعلة الخضاب ويكون الخضاب سيماهم , كما قال في الخوارج سيماهم الحلق وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام " أ.هـ ( انظر : أشراط الساعة ليوسف الوابل )
إذن :
قد نستخلص من مثل هذه الأحاديث من أحاديث أشراط الساعة وآخر الزمان , أنها وصفية خبرية أكثر منها تشريعية بحد ذاتها ..
فالوصف الذي ورد في حديث الخضاب وحديث المعازف وغيرهما خاص بأقوام يتميزون بها , ولا يعني بالضرورة أن يكون هذا الوصف محرم بحد ذاته . كما هو الحال بالنسبة للخوارج وتحليق الشعر . والله أعلم .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
إن قلتَ : ليس فيها أحكام ؛ فقد ناقضتَ نفسك - خاصةً في هذا الحديث - ،
وإن قلتَ : إن فيها أحكامًا ، فيجب عليك الأخذ بها ، وإلا فقد رددتَ شيئًا من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنت الذي جئت بدليل وجوب الأخذ بها . |
|
 |
|
 |
|
سبق وأن قلتُ لك :
(( وما ورد في السنة عن الدف يدور بين الاستحباب - على قول - والإباحة من جهة والكراهة والذم من جهة أخرى . ))
وهذا الحديث فيه ذم للمعازف فيما يظهر , والله أعلم .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
وأما كون الأحكام تؤخذ من أحاديث أخرى ، فما دام الله - عز وجلَّ - قد جعل في هذا الحديث حكمًا - كما قلتَ - ، فلنفترض أنه قدّر أن تخفى علينا كل الأحاديث الأخرى غيره ؛ فنُسخ لفظها وبقي حكمها في هذا الحديث ، فهل سنترك العمل به لأنه لا تؤخذ منه الأحكام استقلالاً ؟! [ مستفاد من كتاب الأستاذ عبد الله رمضان بن موسى المذكور ] |
|
 |
|
 |
|
الأحكام الشرعية يا أخي لا تؤخذ من الافتراضات والتخيلات !!
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
بالنسبة للفظ الاستحلال ،
فأنا نقلتُ لك مفهوم الاستحلال :
1- في اللغة ،
2- وفي الشرع ،
3- وفي استعمال العلماء الفقهاء ،
ونقلتُ لك كلام الإمامين الفقيهين ابن قدامة وابن تيمية - رحمهما الله - .
فبمَ رددتَ على ذلك ؟!
بنقلٍ عن الجديع والمرعشلي !!
وباحتمالاتٍ كلُّ واحدٍ أسقَطُ من أخيه في الميزان العلمي !! والعجيب أنك أشرتَ في الأخير إلى أنها احتمالاتٌ قوية ظاهرة !!
فأما الأول :
إقتباس:
تحتمل أن تكون قد جاءت على صيغة التغليب ( أي أن معظم ما جاء ذكره من الأصناف الأربعة محرم )
وهذا تحكُّم .
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرَ ، والحريرَ ، والخمرَ ، والمعازفَ" .
لاحظ النصب الذي في كل جزء من أجزاء الحديث ، والذي يفيد - بأدنى تفكُّر - أن المعنى : يستحلون الحرَ ، ويستحلون الحريرَ ، ويستحلون الخمرَ ، ويستحلون المعازف .
أما أن يطلق الاستحلال على أربعة أمور معطوفة على بعضها بما يفيد تساويها في الحكم ، ثم يكون الحكم لبعضها دون الآخر ، فلا أدري من أين يجيء وكيف يجيء هذا ! |
|
 |
|
 |
|
طيب :
بما أنك ترى أن لفظة " يستحلون " في هذا الحديث تدل على تحريم جميع الأمور الأربعة المذكورة كلاً على حدة وتساويها في الحكم .. فهل نفهم من كلامك هذا أن المرأة إذا لبست الحرير تكون قد اقترفت محرماً ؟؟!!
لازم كلامك أن يكون الجواب : نعم !!
وهذا لم يقل به أحد .
فإن قلتَ : إن لبس الحرير جائز للمرأة ( وهو المتفق عليه ) , لزمك أحد أمرين :
إما أن تستثني النساء من حكم " التحريم " الوارد في الحديث ( حسب فهمك ) ..
أو أن تتراجع عن قولك بتساوي هذه الأمور الأربعة في التحريم . وتقول باختلاف حكم كل واحد من هذه الأمور ( أي أن لكل صنف من هذه الأصناف حكم خاص به إذا افترق عن الأصناف الأخرى )
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
وأما الاحتمال الثاني فهو :
إقتباس:
أن يكون الاستحلال للأمور الأربعة مجتمعة
وهذا ساقط أيضًا ،
فالمراد به أن الاستحلال لا بد أن يكون للأمور الأربعة معًا في وقت واحد .
قال الشوكاني ( في نيل الأوطار : 8/179 ) : "الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط ، وإلا لَزِمَ أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف ، واللازم باطل بالإجماع ؛ فالملزوم مثله .
وأيضًا يلزم في مثل قوله تعالى : { إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * ولا يحض على طعام المسكين } = أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين ..." .
ثم قـد قعّد العلماء قاعدة مهمة ، وكادوا أن يتفقوا عليها ، هي : أنه لا يُجمع بين محرم ومباح في الوعيد ، وأنه إذا تُوُعِّدَ على أشياء - أو ذُمَّت أشياء - في نصٍّ واحد ، دل على أن الوعيد - أو الذم - واقعٌ على كل واحد منها بمفردِهِ ولو لم يجتمع مع الآخر . [مستفاد من الكتاب المذكور] |
|
 |
|
 |
|
طيب :
هل يشمل هذا الحديث النساءَ ؟؟
إن قلت : نعم , لزمك القول بأنه قد جـُمع في هذا الحديث بين محرم ومباح بالنسبة للنساء ( الخمر والحرير مثلاً )
وإن قلت : لا , لزمك إباحة المعازف للنساء بل واستثناءهن من الوقوع في الوعيد الذي ورد في الحديث , فتكون العقوبة خاصة بالرجال فقط !!
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
وأما الاحتمال الرابع فما ذكر المرعشلي :
إقتباس:
في حين رأى قسم آخر أن قوماً من هذه الأمة يستحلون "المحرم" من هذه الأمور: ( الخمر، الحِرَ، الحرير، المعازف) وهذه الأمور المذكورة في الحديث ليست محرمةً مطلقاً إلا الخمر بالنص القاطع
وكون الاستحلال للمحرَّم من هذه الأمور فقط تحكُّم أيضًا ، ويُسقطه أنه قد ساوى في الحديث تلك الأشياءَ بالخمر ، وجعلها في مرتبة واحدة ، والخمر لم يجد له المرعشلي جوابًا ، لأنه لا وجه للحلِّ فيه !!
فإنه لما ثبت أن الاستحلال يكون للخمر بإطلاق ، فلا بد أن يكون كذلك للحر بإطلاق ، وللحرير بإطلاق ، وللمعازف بإطلاق ، وأما التقسيمات والتفريعات ؛ وأن الاستحلال للمحرم من تلك الأمور فقط = فليس ذلك بشيء . |
|
 |
|
 |
|
إذا كنتَ ترى أن الاستحلال يكون للحرير والمعازف بإطلاق كما هو الحال بالنسبة للخمر , فيلزمك القول ببقاء حرمة الحرير والمعازف تماماً كالخمر !!
وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
وكون الإباحة تدخل على بعض هذه الأحكام بأدلة خارجية = لا يُسقط أن الأصل فيها التحريم .
والمرادُ بذكرِ الأمور المُستحلَّة في الحديث : الأصلُ فيها ، لأنه أطلق ، فوجب الرجوع إلى الأصل ؛ لأن الأصل هو المعهود الذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاقه . |
|
 |
|
 |
|
وهل الأصل في لبس الحرير للنساء هو التحريم ؟؟!
يتبع ,,
وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|
|