مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 04-03-2007, 07:01 PM   #76
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
اقتباس
بالنسبة لحديث الخضاب بالسواد ، فقد نقلتَ عن ابن الجوزي في فهم الحديث ، ولكنك لم تنقل :

1- أن النسائي بوّب عليه بقوله : ( النهي عن الخضاب بالسواد ) ، فذكره أولَ حديث في الباب ،

2- وأن المنذري بوّب عليه في الترغيب والترهيب بقوله : ( الترهيب من خضب اللحية بالسواد ) ،

3- وأن ابن قدامة ذكره دليلَهُ الثاني على كراهة الخضاب بالسواد ،

4- وكذا ابن مفلح في الآداب الشرعية ،

5- وأن ابن حجر قال في الفتح - بعد قوله الذي نقلتَهُ - : "ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم" ، وعبارة النووي - كما في المجموع - : "وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه ، والصحيح بل الصواب أنه حرام ، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة ، قال : إلا أن يكون في الجهاد" ، ثم قال : "ودليل تحريمه ..." فذكر حديثًا في مسلم ، ثم ذكر هذا الحديث .

6- وأن ابن حجر الهيتمي قال في الزواجر عن اقتراف الكبائر : "الكبيرة الحادية عشرة بعد المائة : خضب نحو اللحية بالسواد لغير غرض نحو جهاد ، أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وزعم ضعفه ليس في محله ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ) .
تنبيه - والكلام للهيتمي - : عَدُّ هذا من الكبائر هو ظاهرُ ما في هذا الحديث الصحيح من هذا الوعيد الشديد ، وإن لم أر من عدَّهُ منها" .

7- وأن الشوكاني ذكره في نيل الأوطار ضمن أدلة كراهة الخضاب بالسواد ، بعد أن نقل كلام النووي السابق ،

8- وأن أبا الحسنات اللكنوي الحنفي قال في التعليق الممجد : "وأما الخضاب بالسواد الخالص ؛ فغير جائز ، لما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، عن ابن عباس مرفوعًا : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) " .

فهل خفي على أحد هؤلاء أن الحديث جاء بصيغة الإخبار ؟!

وهل ترك أحدٌ منهم - وهم كبار فقهاء هذه الأمة ومن كبارهم - الاستدلال به على حكم شرعي ، متعللين بأنه "من أحاديث أشراط الساعة وآخر الزمان" , وأن تلك الأحاديث "وصفية خبرية أكثر منها تشريعية بحد ذاتها" ؟!

أنا ذكرتُ حديث ابن عباس في خضاب الشعر بالسواد , لأبيـّن لك أن مثل هذه الأحاديث من أحاديث الإخبار عن أشراط الساعة وآخر الزمان تحتمل عدم الاعتماد عليها لوحدها لاستنباط الأحكام ( اللهم إلا الذم والكراهة ) .

ولهذا لو تأملتَ قول جمهور العلماء – بمن فيهم بعض من ذكرتَ – في مسألة الخضاب بالسواد , لوجدتهم يرون كراهته لا حرمته بالرغم من استدلالهم بهذا الحديث الذي فيه الوعيد الشديد .

ولو كانت أحاديث الإخبار عن أشراط الساعة وآخر الزمان تفيد التحريم بحد ذاتها , لرأيت جمهور العلماء يحرمون الخضاب بالسواد .

إذن :

القول بذم وكراهة المعازف ( بناءً على حديث الإخبار الذي في البخاري ) كالقول بذم وكراهة الخضاب بالسواد ( بناءً على حديث الإخبار الذي رواه ابن عباس عند أبي داود )

والاستدلال بحديث البخاري على حرمة المعازف , يـُلزم الاستدلال بحديث أبي داود وغيره على حرمة الخضاب بل على عدّه من الكبائر , وهذا لم يقل به أحد من السلف .


اقتباس
وأما قولك :

إقتباس:
الأحكام الشرعية يا أخي لا تؤخذ من الافتراضات والتخيلات !!

فيبدو أنك لم تجد جوابًا ؛ إنْ من عندك ، أو في كتب الجديع = فكتبتَ هذه العبارة .

ولا زالت كتب الأصول مليئة بالاحتمالات والافتراضات ، ولا يبني الأحكامَ من الأدلة إلا من درس كتب الأصول .

وما دخل الاحتمالات والافتراضات التي في كتب الأصول , بافتراضك وتخيلك ؟؟؟!!!

أنت تفترض أن هناك أدلة ونصوص من الكتاب والسنة كانت موجودة , ولكنها نـُسخت لفظاً وبقيت حكماً .. بينما هل الاحتمالات والافتراضات التي تملأ كتب الأصول – بحد زعمك – هي من هذا القبيل ؟؟؟!!!


اقتباس
على أني لم أفترض شيئًا مستحيلاً ، فجائزٌ جدًّا أن يكون حكمُ مسألةٍ جاء في أحاديث ، ويصل إلينا أحدها ، ويكون هذا الواصل بصيغة الإخبار - أو أشراط الساعة - ، ويُنسخ لفظ بقية الأحاديث ، وبهذا يتحقق المراد بقوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ؛ وهو إيصال شريعة الله - عز وجل - إلينا .

كل شيء جائز , أي أن افتراضك جائز وعدمه أيضاً جائز .

ولهذا يظل افتراضك افتراضاً وظناً لا يمكن الاحتجاج به , فتنبه .


اقتباس
انتبه معي :
الحديث : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" .

الحديث عام ؛ فيفيد أحكامًا عمومية في كل أمرٍ فيه :

1. الأصل في الحر أنه محرم . ولا يمكن للمرأة أن تستحل الحر ، فخرجت النساء من هذا الأصل ؛ لاستحالة جريانِهِ عليهن .

ولا تقل لي : يحل الحر للرجل بالنكاح ، ففهم العلماء يكاد يطبق على أن المراد هنا : الزنا ، إلا المرعشلي طبعًا !!

2. الأصل في الحرير أنه محرم . وورد في حديثٍ آخر استثناء النساء ، فخُصّت النساء بحكمٍ ، وهو الحلّ ، وبقي الحكم العام ( التحريم ) مستمرًّا فيما عدا النساء - وهم : الرجال - ، وعليه ؛ فتخرج النساء من هذا الأصل .

3. الأصل في الخمر أنه محرم .

4. الأصل في المعازف أنها محرمة . وورد في أحاديث أُخَر استثناء بعض أحوال الدف ، فخُصّت تلك الأحوال بحكمٍ ، وهو الحلّ ، وبقي الحكم العام ( التحريم ) مستمرًّا فيما عدا تلك الأحوال .

سأعلق على مسألة الحرير حتى أصل إلى ما أريد أن تصل معي إليه ( مع أني ذكرته من قبل ولكنك أغفلته !! )

بناءً على كلامك , يكون الأصل في أنواع اللباس الحل ( بما فيها الحرير ) للرجال والنساء , ثم بعد هذا الحديث أصبح الأصل في الحرير الحرمة على الرجال والنساء , ثم بعد ذلك ورد حديث آخر يستثني النساء من هذه الحرمة !!

فهل سبقك إلى هذا أحد ؟؟!

المهم :

أن النتيجة هي أن أحكام هذه الأصناف الأربعة تختلف عندما تفترق كما هو الحال في الحرير وكذلك المعازف , وهذا الذي كنت أريدك أن تصل إليه .

فمن يشرب الخمر ليس كمن يلبس الحرير ولا كمن يسمع المعازف .

ولهذا فقولك إن الأصناف الأربعة متساوية في التحريم خطأ .


اقتباس
الأصل في الحديث العموم ، واستُثنيت النساء من عموم تحريم ( الحر ) ، ومن عموم تحريم ( الحرير ) ، فكانت لفظة تحريم الحر والحرير موجهةً للرجال فقط .

ولذا فليس في الحديث جمع بين محرم ومباح بالنسبة للنساء .

كيف ليس في الحديث جمع بين محرم ومباح بالنسبة للنساء ؟؟؟!!!

لو كان من بين أولئك القوم نساء لابسات للحرير ولكنهن لم يشربن الخمر ولم يقترفن الزنا , فهل هن مقترفات لمحرم بلبسهن الحرير ؟؟!!

إن قلتَ : نعم , فهذا يعني أنك ترى حرمة الحرير على النساء !!

وإن قلتَ : لا , فأنت تقر بوجود مباح في هذا الحديث .

أعتقد أن القول بعدم وجود مباح في هذا الحديث بالنسبة للنساء , قول فيه من المغالطة ما لا يحتاج إلى كثير تأمل .


اقتباس
فبينما كان دليل الإباحة خاصًّا بحالةٍ معيّنةٍ ؛ وسائر الأدلة تدل على عموم التحريم = جاء الشيخ ( المتزن ) فأخذ حكمَ الإباحة ( أو الكراهة ! ) فجعلَهُ في عموم أحوال الضرب بالدف !!

وسائر الأدلة تدل على عموم التحريم ؟؟؟!!!

أين هي " سائر الأدلة " تلك ؟؟!!

هل تعني اجتهاداتك أم تعني النصوص الشرعية ؟؟!!
إن كانت الأولى , فليست معصومة .. وإن كانت الثانية , فأعدها عليّ سرداً ( فضلاً لا أمراً ) .

مشكلتك أخي الفاضل أنك لا تحتج عليّ بالنصوص الشرعية قطعية الثبوت والدلالة , بل أنت تحتج عليّ بتفسيراتك وتحاول أن تلزمني بها وهي شيء لم أتفق معك فيها أصلاً !!


اقتباس
وماذا عليَّ إذا لم تفهم يا أخ ؟!!
إذا كنتَ لا تستطيع الفهم ؛ فلا تَدَّعِه !

بل هذا عين الهروب عن مقارعة الحجة بالحجة ، فقط ليس عليك إلا أن تقول : أنت تتكلف وتلف وتدور ، وأسقِطْ بذلك كلَّ الحجج والأدلة والاستدلالات ، ثم قل : لا تأتِ لي بها مرةً أخرى !!!

دعك من هذا , واعتبرني أنا أو غيري شخصاً يريد منك أن تذكر له النصوص الشرعية التي تذكر أن الدف من ( عمل ) الشيطان وبالتالي هو محرم ؟؟!!

إضافة أبي بكر رضي الله عنه الشيطانَ إلى المزمار ليس دليلاً قطعياً على التحريم بمجرد الإضافة ولا حتى بمجرد الإنكار , بل احتمال الذم والكراهة باق وهو احتمال قوي .

أما تفسير ابن رجب وابن حجر رحمهما الله ( وهما من المتأخرين ) فليس حجة ملزمة , وإلا للزمك قبول تفسيرات بعض أهل العلم ( من السلف ) في بعض المسائل الفقهية . ولا أعلم أحداً يـُلزم الآخرين بمثل ذلك .


اقتباس
هل هذا يعني : أنه لا يستقيم في عقلك أن يكون الدليل فيه عمومٌ وخصوصٌ في آنٍ واحد ؟!!

فيما يتعلق بمسألتنا , لم أرَ ما يشير إلى وجود عموم وخصوص في آن واحد .

فهلا وضحت لي ولغيري ذلك ؟؟!


اقتباس
كيف يمكن أن نعمم حكم الأحوال الخاصة على عموم الأحوال ، مع أن الدليل لما بيّن إباحة الأحوال الخاصة = بيّن تحريم عموم الأحوال غيرها ؟!


1- أين الدليل ( في نفس النص أو لنفس العلة ) على أنها أحوال خاصة ؟؟!!

2- ما هو الدليل ( القاطع ) الذي يؤكد أن الدليل إذا بيـّن إباحة الأحوال الخاصة = بيـّن ( تحريم ) عموم الأحوال غيرها ؟؟؟!!!

قد يقال لك إن احتمال ( الكراهة ) وارد وبقوة , وفي السنة له شواهد .


اقتباس
هذه افتراضات وتخيلات ، الأصل أن لا تأتي بها في الاحتجاج على المخالف في أمور الشرع - على قاعدتك - !!

أضحك الله سنك !!

أيـُعقل أن يكون هذا فهمك أخي الفاضل ؟؟!!

هل تساوي بين الافتراضات التي تأتي بصيغة السؤال , بالافتراضات التي يراد أن يـُبنى عليها الأدلة ؟؟؟!!!

أهكذا يكون القياس حفظك الله ؟؟؟!!!


اقتباس
والشيطان يحضر ويستعذب الدف في الأعراس - كما سبق - ، ويحبها ، لكنها ليست في أصلها حينئذٍ من عمله وتدبيره وكيده وإغوائه ؛ لأنها من المباحات ، والمباح لا يُعاقب عليه فاعلُه ، وفاعل ما عمل الشيطان ودبّر وكاد وأغوى = معاقبٌ ؛ لمخالفته قولَهُ تعالى : ( لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) .

مشكلتك أخي الفاضل أنك كمن يعتقد ثم يستدل !!

أنت في بالك أن الدف من ( عمل ) الشيطان ولذلك فهو محرم , إلا ما جاء الدليل باستثنائه .

وعندما يقال لك : أين هو دليلك على أن الدف من ( عمل ) الشيطان ؟؟!!

استشهدتَ بالنصوص التي تدل على إباحة الدف !!!

فهل يـُستدل على التحريم بأدلة الإباحة ؟؟؟!!!

ألا يرد الاحتمال بأن الأقرب للاستدلال هو حكم الكراهة بحكم أن الانتقال إلى الأقرب ؟؟!!

فمثلاً :
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلتُ كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان " رواه مسلم .

ما حكم استخدام وقول : لو ؟؟


اقتباس
لا يقول عاقل : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضر ورضي أمرًا محرمًا !

وما دام ظاهر العبارة أن الغناء - أعني : ما كان في عرفهم يسمى كذلك ؛ من حداء ونحوه - من الشيطان ، وحضره النبي - صلى الله عليه وسلم - مقرًّا إياه وراضيه = فلا شك أن الأمر ليس على ذلك الظاهر ؛ وإنما :

- المراد : أن القينات اللاتي اتخذن الغناء شغلاً شاغلاً = قد نفخ الشيطان في مناخرهن ؛ فألهاهُنّ ، فالإكثار من ذلك وجعله الشغل الشاغل هو الذي يوصف بأنه من نفخ الشيطان ،

تعليل لا يصح وفيه تكلف لا يخفى ..

لأننا لو قلنا إن نفخ الشيطان لا يكون إلا لمن أكثر من الغناء واتخذه الشغل الشاغل , فهذا يعني أن عدم الإكثار من الغناء لا يوصف أنه من نفخ الشيطان .

فهل تقول بهذا ؟؟!

كما أن لازم تعليلك هذا هو أن يصح أن يقال لمن اتخذ الغناء الشغل الشاغل وأكثر منه : لقد نفخ الشيطان في منخريك ( حتى ولو لم يغنّ ) !!!!

وهذا عجيب !!


اقتباس
ثم هذا الحديث جاء على صيغة الإخبار ، فهل تأخذ منه الحكم استقلالاً ؟!!

ماذا دهاك يا أبا عبدالله ؟؟!!

هل أنت فعلاً ترى أن هذا الحديث جاء على صيغة الإخبار كتلك الأحاديث التي تتحدث عن أشراط الساعة وآخر الزمان ؟؟؟!!!

أظن إما أنك تمزح – مع أن المقام ليس مقام مزاح !! – أو ... لا أدري !!


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!




آخر من قام بالتعديل المتزن; بتاريخ 04-03-2007 الساعة 07:08 PM.
المتزن غير متصل