مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 18-03-2007, 02:56 PM   #16
الـصـمـصـام
عبدالله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
البلد: .
المشاركات: 9,705
..



الحال الثانية مما يكون الخلاف فيه غير سائغ :
إذا حدث الخلاف بين أهل السنة و الجماعة ، ثم تبين الصحيح من الخلاف بجلاء تام فيكون الاختلاف حينئذٍ مذموماً و يُشرع فيه الإنكار ، قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : " خطأ من يقول : لا إنكار في مسائل الخلاف .
وقولهم : إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول و الفتوى أو العمل . أما الأول : فإذا كان القول يخالف سنةً أو إجماعاً شائعاً وجب إنكارهـ اتفاقاً ، إن لم يكن ذكلك فإن بيان ضعفه و مخالفته للدليل إنكار مثله ، و أما العمل فإذا كان على خلاف سنّةٍ أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار ، ، وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها و الفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنّةً و إن كان قد وافق فيه بعض العلماء .
و أما إذا لم يكن في المسألة سنة و لا إجامع و للاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً . و إنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم ، و الصواب ما عليه الأئمة : أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارضَ له من جنسه فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة ، أو لخفاء الأدلة فيها .
و ليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب .

المسائل التي اختلف فيها السلف و الخلف و قد تيقنا صحةَ أحد القولين فيها كثير ، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل ، و أن الغسل يجب بمجرد الإيلاج ، و أن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه .. و غير ذلك ..
و لهذا صرّح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف بعض المسائل من غير طعنٍ منهم على من قال بها ، و على كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغة ما في المسألة من هذا الباب و غيرهـ من الأحاديث و الآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره و قلد من نهاه عن تقليده و قال له : لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة ، و إذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي . و حتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه ، و حتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة ، ولو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث و الآثار البته فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - لم يكن يعلم أصحابه هذه الحيل ولا يدلهم عليها ، ولو بلغه عن أحد فعل شيء منها لأنكر عليه ، و لم يكن أحد من أصحابه يُفتي بها ولا يعلّمها ، و ذلك مما يقطع به كل من له أدنى اطلاع على أحوال القوم و سيرتهم و فتاويهم ، و هذا القدر لا يحتاج إلى أكثر من معرفة حقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله " أهـ (3/288.289) بتصرف


و شكرً لكم ..
بقي لنا مرحلة الجمود و التقليد في الفقه من منتصف القرن الراربع الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر تقريباً ..
__________________




ياربي ..افتح على قلبي ..
و طمئنه بالإيمان و الثبات و السلوة بقربك ..
[عبدالله]

من مواضيعي :
آية الحجاب من سورة الأحزاب ( أحكام و إشراقات )
::: كيف نقاوم التشويه ضد الإسلام و ضد بلادنا:::(مداخلتي في ساعة حوار مكتوبة و مشاهدة)

الـصـمـصـام غير متصل