بداية عفواً على التطفل ، لكن وجدت أنني لا بد أن أدلي بدلوي قبل أم رد .
قال الشيخ / أبي عمر دبيان بن محمد الدبيان في كتابه القيم ( موسوعة أحكام الطهارة ، المجلد الثالث ، صفحة 346 ) :
دليل تحريم حلق اللحية :
الدليل الأول : الإجماع
فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن أعفاء اللحية فرض (1) .
قال في مراتب الإجماع : اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (2) .
وقال ابن عابدين : الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعلة بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد (3) .
الدليل الثاني : من السنة
ثم ساق الشيخ عدة أحاديث ، ثم ساق أدلة القائلين بجواز حلق شعر الخدين ، ثم قال :
والراجح والله أعلم شمول اللحية للشعر النابت على الذقن وعلى الخدين ، وأما من قال : إن اللحية هي شعر الذقن خاصة ، فلا يعني هذا - والله أعلم - أنهم أرادوا أن شعر الخد يجوز حلقه ، وإنما أرادوا هل يدخل في مسمى اللحية حقيقة ، أو يدخل حكماً ، ولم أقف على أحد من السلف كان يحلق شعر خدية ، بل لم أقف على فقيه يرى جواز حلق شعر الخدين إلا ما نقلته عن ابن عرفة من المالكية ، وهو رأي مرجوح مخالف لما عليه الأكثر ، والله أعلم .
دليل من قال : حلق اللحية مكروه
قالو : إن كل حكم كانت علته : مخالفة المشركين ، وعدم التشبه بهم ، فإنه لا يصل إلى التحريم ، غاية ما يقال فيه : إنه مكروه .
والجواب على هذا :
أولاً : يقال إن كل حكم كانت علته مخالفة المشركين لو قيل : إنه كبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً ، لأن التشبه بالكفار لا يكفي فيه التحريم بل يقال فيه : إنه كبيرة من كبائر الذنوب .
ثانياً : لا يعلم القول بالكراهة إلا وجة عند الشافعية ، وهو وجه ضعيف عندهم - والله أعلم - .
( نقلته من كتاب الشيخ - حفظه الله - للفائدة ، وآمل أن يكون في هذا النقل ما يشفي ويكفي )
[line][/line]
(1) الفروع لا بن مفلح (1/130) .
(2) مراتب الإجماع (ص :182) .
(3) تنقيح الفتاوى الحامدية (1/329) .