مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 02-04-2007, 01:36 AM   #33
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / عمر55

اقتباس
لا أريد أن تخلط بين المسألتين ، فمسألة إعفاء اللحية شيء ومسألة الخضاب شيء آخر ، فمسألة اللحية لم يأت صارف لها بعكس الصبغ ،

قلتُ لك أخي الفاضل : إذا جاء أمران لمسألتين مختلفتين بصيغة معينة ولعلة واحدة , فإن الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب .. فإذا جاء صارف لهما أو لأحدهما , دل ذلك على أن صيغة الأمر والعلة فيه لا يعنيان الوجوب .

هذا على افتراض عدم وجود أي صارف للمسألة الأخرى ( اللحية ) .. أما وإن هناك صارف وهو فعل الكثير من الصحابة والتابعين , فهذا يعضد ما سبق .


اقتباس
ومسألة اللحية فيها إجماع وهو دليل معتبر عند أهل السنة والجماعة ، ولم يخالف فيه إلا بعض الطوائف كالخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم في هذا العصر ، فكيف ترد على الإجماع ؟

أما الإجماع , فهو من ناحية الأصل حجة .. لكن السؤال : هل هو متحقق في مسألتنا هذه أم لا ؟؟

هذا هو السؤال .

والذي يظهر لي والله أعلم أن الإجماع المذكور قد يكون من الإجماع السكوتي .. وهذا النوع من الإجماع مختلف في الاحتجاج به كما ذكر ذلك الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع . ثم إن غالبية المسائل الفقهية الاجتهادية لا يكاد يتحقق الإجماع فيها .


اقتباس
وأتمنى أخي المتزن أن لا تخلط بين مسألة حلق اللحية المحرم بالإجماع وبين الأخذ فيما زاد على القبضة الذي فيه الخلاف منذ عهد الصحابة كما أشاهدك خلطت بينهما في الرد السابق .

لم أخلط بين المسألتين أخي الفاضل , ولكني أتعجب من الجمع بين القول بجواز الأخذ من اللحية والقول بأن الأمر النبوي في حديث إعفاء اللحية يدل على الوجوب !!

فإذا كان الأمر النبوي بإعفاء اللحية يدل على الوجوب , فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يأخذ من لحيته .. لأن مجرد الأخذ من اللحية ينافي أصل الإعفاء .

وبما أن الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم , فإن مجرد فعلهم ذلك يدل على أن الأمر بإعفاء ليس على سبيل الوجوب وإلا لما كانوا يأخذون من لحاهم .

يعني :

الذي يقول بوجوب إعفاء اللحية بناءً على الحديث النبوي : " ... أعفوا اللحى ... " , يلزمه القول بعدم المساس بها أو الأخذ منها لأن تقصيص اللحية - ولو كان ذلك مما زاد على القبضة - يتنافى مع الإعفاء .

ثم إني أتساءل :

إذا أخذ المسلم من لحيته مازاد عن القبضة , فهل يـُعتبر ممن أعفى لحيته ؟؟

بما أن الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم في النسك .. ألا يـُعتبر مجرد فعلهم ذلك دليلاً على أن الأمر بالإعفاء ليس على سبيل الوجوب لأن النبي أمر أمراً عاماً ؟؟

ألم يرد عن السلف ( من الصحابة والتابعين ) أنهم كانوا يأخذون من لحاهم في النسك دون تحديد للمقدار ؟؟

وعلى أي أساس حـُدد المقدار ( الذي هو مازاد عن القبضة ) ؟؟


أكتفي بهذا أخي عمر ,,


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل