مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 02-04-2007, 07:32 PM   #36
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / عمر55

أولاً : لم تجب على أسئلتي !!

ثانياً : أنا لم ولا أقلد الجديع لأني لم أقرأ كتابه عن اللحية حتى الآن وإن كنتُ أصبو وأتمنى الحصول على جميع كتبه المؤصلة " الممنوعة !! " فهو بحق باحث يشبع القارئ ويلم بأي موضوع يتحدث عنه .. وأتمنى أن تدلني على الكتب التي فيها ردود على الشيخ الجديع .

أما منهجي فسبق وأن ذكرتُ لك أخي عمر أن منهجي هو اتباع الدليل لا الأشخاص .

ثالثاً :
اقتباس
وأما إذا كانت الصيغة واحدة والعلة واحدة فالحكم يكون واحداً فلا أدري من أين أتيت بهذا ؟

أنا لم أقل إن الحكم يكون واحداً , ولكني قلتُ إن وجود صارف لأمر بصيغة معينة ولعلة محددة , يدل على أن هذا الأمر لو جاء بنفس الصيغة ولنفس العلة ولو لمسألة أخرى فإنه يعني أنه أمر لا يدل على الوجوب .

هذا ما أفهمه من معاني اللغة العربية وأساليبها , وهو فهم غير معصوم على كل حال لكني أزعم أنه موافق للصواب .

ومما يعضد فهمي ويجعله إلى الصواب أقرب , فعل الصحابة والتابعين الذين كانوا يأخذون من لحاهم ( فمنهم من ورد عنه أنه يأخذ مازاد عن القبضة ومنهم من ورد أنه كان يأخذ من لحيته دون تحديد )


اقتباس
فعل بعض الصحابة في النسك لا يعد صارفاً للإعفاء وفقك الله ، فمن أخذ ما زاد على القبضة فإنه يعد تاركاً للحيته معفياً لها

طيب , ألم يرد أنهم كانوا يأخذون من لحاهم دون تحديد لمقدار ؟؟!!

لقد ذكر الشيخ دبيان في كتابه بعض الروايات التي لم تحدد .


اقتباس
الإجماع تقول هل هو متحقق في هذه المسألة : أقول لك نعم متحقق ، فاذكر لي عالماً واحداً أفتى بجواز حلق اللحية قبل من نقل الإجماع .

البينة على المدعي أخي عمر .

ثم هل كل إجماع ذكره ابن حزم رحمه الله متحقق ؟؟!!

ألا يرد في الذهن أن الإجماع الذي ذكره ابن حزم هو من نوع الإجماع السكوتي ؟؟!!

بل إني أسألك :

لو أخذ رجل من لحيته أكثر مما زاد من القبضة ولكنه لم يحلقها تماماً .. فما حكمه ؟؟!!

أتمنى أن تجيبني على أسئلتي أخي عمر , لأستفيد .


اقتباس
قولك بأن من يقول بوجوب الإعفاء يلزمه القول بعدم القص منها ، أقول لك الكثير من أهل العلم من السلف ومن سار على دربهم يقولون بوجوب الإعفاء ومع ذلك يقولون بجواز الأخذ مما زاد على القبضة ، فإن كانوا جميعاً لا يفقهون النصوص والمتزن والجديع يفقهون ذلك فهذا هو العجب .

ومن قال لك إنهم حصروا الإباحة فقط بأخذ مازاد على القبضة ؟؟!!

أقتبس لك جزءاً من فتوى للشيخ صالح الأسمري حول حكم الأخذ من اللحية :

" فأخذ ما تطاير من شعر اللحية وشذ ، فهذه جوّزها مالك وغيره . قال القرطبي في " المفهم ": (( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها . فأما أخذ ما تطاير منها وما يُشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف )) أ.ه‍.
وقال عياض : في " شرح مسلم ": (( وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها )) أ.ه‍.
والرواية عن مالك في ذلك مشهورة ، قال الباجي في " المنتقى ": (( روى ابن القاسم عن مالك ( لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية ) قيل لمالك فإذا طالت جداً ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص )) أ.ه‍.
وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله : (( وحكم الأخذ الندب ؛ ( فلا بأس ) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره ، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة )) أ.ه‍. "

عذراً على الإطالة ,,


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل