05-04-2007, 05:07 AM
|
#47
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 924
|
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أقول معقباً على كلامك . .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً , فإن هذا ليس دليلاً على أن الفعل محرم .. بل يحتمل أن يكون مكروهاً أو حتى مباحاً , وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل بعض المباحات كأكل لحم الضب مثلاً . |
|
 |
|
 |
|
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ( الضب لست آكله ولا أحرمه ) رواه البخاري في :"الصحيح" وفي رواية عند مسلم : (كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي ) . هذا سبب عن أمتناعة عن أكلة
قوله : ( لا آكله ولا أحرمه ) فيه جواز أكل الضب . قال النووي : وأجمع المسلمون على أن الضب حلال
فهذا إقرار من النبي عليه السلام بجواز أكل الضب فلم ينكرة فما هو وجه الشبه ؟؟؟
وهذه تسمى عند الأصوليون . . سنة تقريرية : وهي أن يحدث الفعل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقر الوحي ذلك فلا ينكر ولا يغير فتكون بذلك تقرير شرعي للفعل . .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
لو تقول لي إن عدم الأخذ من اللحية أفضل وأكمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من لحيته , فسأوافقك تماماً . لكننا لا نتحدث هنا عن الأفضل لأننا متفقون عليه , بل الحديث عن : هل الأخذ من اللحية دون تحديد محرم أم لا ؟؟!! |
|
 |
|
 |
|
من عدة نقاط سوف أورد لك الأدلة على : 1- إعفاء اللحية 2- تكثير اللحية 3- حلق اللحية
الأدلة على إعفاء اللحية :
أن إعفاء اللّحية مطلوب شرعاً اتّفاقاً , للأحاديث الواردة بذلك سأورد بعضها :
أولاً : لـــ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين وفّروا اللّحى وأحفوا الشّوارب »
ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ : « جزوا الشّوارب وأرخوا اللّحى خالفوا المجوس » ,
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « عشر من الفطرة » , فعدّ منها إعفاء اللّحية .
عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية )
قال ابن حجرٍ : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين » مخالفة المجوس فإنّهم كانوا يقصون لحاهم , ومنهم من كان يحلقها , وقال : ذهب الأكثرون إلى أن " أعفوا" بمعنى كثّروا , أو وفّروا , ونقل عن ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتّكثير من إقامة السّبب مقام المسبّب لأنّ حقيقة الإعفاء التّرك , وترك التّعرض للّحية يستلزم تكثيرها .
وقال ابن عابدين من الحنفيّة : إعفاء اللّحية تركها حتّى تكثّ وتكثر .
الأدلة على تكثير اللحية :
في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وكان كثير شعر اللحية .
قال ابن دقيق العيد :
لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : « أعفوا اللّحى » تجويز معالجتها بما يغزرها , كما يفعله بعض النّاس , قال : وكأنّ الصّارف عن ذلك قرينة السّياق في قوله في بقيّة الخبر : « وأحفوا الشّوارب »
قال ابن حجرٍ : ويمكن أن يؤخذ ذلك من بقيّة طرق الحديث الدّالّة على مجرّد التّرك .
ذهب بعض الفقهاء , منهم النّووي إلى أن لا يتعرّض للحيّة , فلا يؤخذ من طولها أو عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها , قال : المختار تركها على حالها , وأن لا يتعرّض لها بتقصير ولا غيره .
الأدلة على حرمة حلق اللحية :
ذهب جمهور الفقهاء : الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة , وهو قول عند الشّافعيّة , إلى أنّه يحرم حلق اللّحية لأنّه مناقض للأمر النّبويّ بإعفائها وتوفيرها , وتقدّم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة : لم يبحه أحد , فالحلق أشد من ذلك .
وفي حاشية الدسوقيّ المالكيّ : يحرم على الرّجل حلق لحيته , ويؤدّب فاعل ذلك ,
وقال أبو شامة من الشّافعيّة : قد حدث قوم يحلقون لحاهم , وهو أشد ممّا نقل عن المجوس أنّهم كانوا يقصونها .
وقال النووي في " شرح مسلم ": (( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلاًَ )) أ.ه.
أما فتاوى العلماء فهي كثير
|
|
|