مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 06-04-2007, 07:46 PM   #52
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / ابو عبدالعزيز

أولاً : بارك الله فيك وفي جهدك الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك .

ثانياً : بالنسبة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحية وحف الشارب , فأنا أعلم به .. ولكن الإشكال : هل هذا الأمر يدل على الوجوب أم على الاستحباب .

هذا هو السؤال .

يعني :

نحن متفقون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وحف الشارب , لكننا مختلفون في فهمنا لهذا الأمر , هل هو على سبيل الإيجاب أم الاستحباب .

جمهور العلماء يرون أن الأمر هنا للوجوب , والقلة منهم يرون أن الأمر للاستحباب ( وهو الذي أميل إليه تبعاً للدليل لا الهوى ) .

أدلتي على أن إعفاء اللحية سنة مؤكدة وليس واجباً :

1- قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب "
وقال عليه الصلاة والسلام : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "
وجاء عند أحمد : " أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى‏ "

وهذا الأمر النبوي شمل الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب وصبغ الشعر ( أي تغيير الشيب ) وبما أن الأمر واحد وجاء بصيغة واحدة , فإن أي صارف لأي أمر من هذه الأمور الثلاثة , يـُعد صارفاً للجميع عن الوجوب .

فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم ولا يمكن أن يأمرنا بأمر يعني به الوجوب , ثم يأمرنا بأمر آخر وبنفس الصياغة ويعني به الاستحباب .

وبما أنه ثبت أن بعض كبار الصحابة لم يصبغوا , بل بما أنه ثبت عنه عليه السلام أنه قال : " من شاب شيبة في الاسلام كانت به نوراً يوم القيامة " وبما أن جماهير العلماء لا يرون وجوب صبغ الشعر وتغيير الشيب , فهذا دليل على أن الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب لم يكن للوجوب كما هو الحال بالنسبة لصبغ الشعر وتغيير الشيب إذ الأمر واحد .

إذن :

مجرد وجود صارف لأحد هذه الأوامر , يعني أن صيغة الأمر أصلاً لا تعني الوجوب وبالتالي يسقط الوجوب عنها جميعاً .


2- ذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على استحباب قص الشارب فقال : " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن "

وبما أن العلماء - وإن لم يـُجمعوا - استحبوا قص الشارب , فهذا الحكم ينسحب على اللحية إذ الأمر واحد .


3- بما أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم ( ما زاد عن القبضة أو ما نقص عنها بلا تحديد ) في النسك وغير النسك , وبما أنهم أعلم وأفهم منا بمعاني اللغة العربية ودلالات الأمر النبوي , فيـُحتج بفهمهم على أن الأمر النبوي لم يكن للوجوب إذ لو كان الأمر للوجوب لما أخذوا من لحاهم شيئاً لا في النسك ولا في غيره .

أما تقييد الإباحة فقط بأخذ ما زاد عن القبضة , فهو أمر غير صحيح لأنه ثبت عن بعضهم أنهم كانوا يأخذون من لحاهم دون تحديد لذلك .. فعلام التقييد فقط بما زاد عن القبضة ؟؟!!


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل