مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 16-04-2007, 04:18 AM   #82
الحور العين
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 75
نكاح المتعة في كتاب الله :


قال الله سبحانه : فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما - النساء 24 .


1 - روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء : ان ابن عباس كان يقرا : " فما استمتعتم به منهن - إلى اجل - فاتوهن اجورهن " 2 .


2 - في تفسير الطبري عن حيبب بن ابي ثابت قال اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ابي قال : وفيه فما استمتعتم به منهن - إلى اجل مسمى 3 .


3 - في تفسير الطبري عن ابي نضرة بطريقين ، قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء قال : قلت : بلى . قال : فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " قلت لو قرأتها كذلك ما سألتك قال فانها كذلك .


4 - عن ابي نضرة قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس " فما استمتعتم به منهن " قال ابن عباس " إلى اجل مسمى " قال : قلت : ما اقرؤها كذلك . قال : والله لانزلها الله كذلك . ثلاث مرات .


5 - عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .


6 - عن مجاهد " فما استمتعتم به منهن " قال : يعنى نكاح المتعة .

7 - عن عمرو بن مرة انه سمع سعيد بن جبير يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .

8 - عن قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .


2 ) المصنف 7 / 497 و 498 باب المتعة تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني مولى حمير ، ( 126 - 211 ه‍ ) ط . 1390 - 1392 ه‍ من منشورات المجمع العلمي ببيروت - اخرج حديثه اصحاب الصحاح الست راجع ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين وتقريب التهذيب . وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .

3 ) في تفسير الآية بتفسير الطبري 5 / 9 . ( * )





- ج 2 ص 245 -


9 - عن شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية امنسوخة هي قال : لا .

اخرجنا الاحاديث ( 2 - 9 ) من تفسير الطبري واوجزنا بعضها .

10 - وفي احكام القرآن للجصاص ايضا وردت رواية ابي نضرة وابى ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة ابي بن كعب 1 .


11 - روى البيهقي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب . ان ابن عباس قال : كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الاية " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 2 .


12 - وفي شرح النووي علي صحيح مسلم : وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى اجل . . . 3


13 - وفي تفسير الزمخشري : وقيل نزلت فيه المتعة التي كانت ثلاثة أيام . . . وقال : سميت متعة لاستمتاعه بها . وقال : وعن ابن عباس هي محكمة يعنى لم تنسخ ، وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 4 .


14 - قال القرطبي : وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام وقرأ ابن عباس وابي وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن " 5 .


15 - وفي تفسير ابن كثير : وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة 6 .


16 - وفي تفسير السيوطي حديث ابي ثابت وابى نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير عن قراءة ابي وحديث مجاهد والسدي ، وعطاء عن ابن عباس وحديث الحكم ان الاية غير

منسوخة وعن عطاء عن ابن عباس انه قال : وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا قال : وليس بينهما


1 ) احكام القرآن 2 / 147 .
2 ) سنن البيهقي 7 / 205 .
3 ) شرح النووي على صحيح مسلم 9 / 179 .
4 ) الكشاف للزمخشري 1 / 519 .
5 ) تفسير القرطبي 5 / 130 .
6 ) تفسير ابن كثير 1 / 474 . ( * )





- ج 2 ص 246 -


وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم وان تفرقا فنعم . . . 1

قال المؤلف : كل هؤلاء المفسرين وغيرهم 2 اوردوا ما ذكرناه في تفسير الاية ونرى ان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم ممن نقل عنهم انهم كانوا يقرؤن

" فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " كانوا يقرؤن إلى اجل مسمى على سبيل التفسير ويشهد على ذلك ما ورد في الرواية الاخيرة عن ابن عباس انه قال : " فما استمتعتم به منهن

إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا . " وان ابيا مثلا قصد انه سمع هذا التفسير من رسول الله اي ان رسول الله لما قال " إلى اجل مسمى " فسر الآية بهذه الجملة .


نكاح المتعة في السنة :

في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري ومصنفي عبد الرزاق وابن ابي شيبة ومسند احمد وسنن البيهقي وغيرها عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله ( ص )

ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى اجل ، ثم قرأ عبد الله " يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين " المائدة - 87 3 .


في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( ص ) فقال : ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء 4 .


1 ) الدر المنثور للسيوطي 2 / 140 - 141 ، وما ورد عن عطاء في المصنف لعبد الرزاق 7 / 497 ،
وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .

2 ) مثل القاضي ابي بكر الاندلسي ( ت 542 ه‍ ) في احكام القرآن 1 / 162 والبغوي الشافعي ( ت 510 أو 516 ه‍ ) في تفسيره بهامش الخازن 1 / 423 والالوسي ( ت 1270 ه‍ ) في 5 / 5 من تفسيره .

3 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1404 ص 1022 بأسانيد متعددة ، وفي صحيح البخاري 3 / 85 بتفسير سورة المائدة باب 9 ، وفي كتاب النكاح منه 3 / 159 باب ما يكره من التبتل ، باختلاف يسير في اللفظ ،

وفي مصنف عبد الرزاق 7 / 506 مع اضافة إلى اخر الحديث ، وفى مصنف ابن ابي شيبة 4 / 294 ،
وفي مسند احمد 1 / 420 ، وقال بهامشه " وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى ان نكاح المتعة حلال ، وفي 432 منه باختصار ، وفي سنن البيهقي 7 / 200 و 201 وعلق على الحديث ، وفي تفسير ابن كثير 2 / 87 .

4 ) صحيح مسلم ص 1022 ح 1405 ، وفي البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة - > ( * )





- ج 2 ص 247 -


في صحيح مسلم ومسند احمد وسنن البيهقى. عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله ( ص ) بالمتعة . فانطلقت انا ورجل إلى امرأة من بني عامر . كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها

انفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي اجود من ردائي . وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي اعجبها . وإذا نظرت الي

اعجبتها . ثم قالت : انت ورداؤك يكفيني . فمكثت معها ثلاثا . ثم ان رسول الله ( ص ) قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع ، فليخل سبيلها " 1 .


في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي ( ص ) 2 .


في مسند احمد وغيره عن ابي سعيد الخدري ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ( ص وآله ) بالثوب 3 .


وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا 4 .


وفي صحيح مسلم ومسند احمد وغيرهما واللفظ للاول قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا . فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وابي بكر وعمر 5 .


وفي لفظ احمد بعده : " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر . "

وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس 6 .


< - آخرا ولفظه : كنا في جيش فاتانا رسول رسول الله . . . وكذلك لفظ احمد في مسنده ج 4 / 51
وفي 47 منه باختصار ، وفي المصنف لعبد الرزاق 7 / 498 باختلاف يسير .

1 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1406 ص 1024 ، وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ، ومسند احمد 3 / 405 وبعده قال : ففارقتها . والبكرة الفتية من الابل أي الشابة القوية والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام .

2 ) الطيالسي ح 1637 .
3 ) مسند احمد ج 3 / 22 ، وفي مجمع الزوائد 4 / 264 رواه احمد والبزار .
4 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 458 .
5 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1405 ص 1023 ، وبشرح النووي 9 / 183 ،
ومسند احمد 3 / 380 ورجال احمد رجال الصحيح وابو داود في باب الصداق تمتعنا على عهد رسول الله وابي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ، وراجع عمدة القاري للعيني 8 / 310 .
6 ) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 . ( * )


الحور العين غير متصل